قانون رقم 63 لسنة 2019 بربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2020/2019
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
تقدر الإيرادات بميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 89,825,000 د.ك (تسعة وثمانين مليوناً وثمانمائة وخمسة وعشرين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
تقدر المصروفات بميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 60,274,000 د.ك (ستين مليوناً ومائتين وأربعة وسبعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
تقدر نتائج الأعمال بميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2020/2019 بمبلغ 29,551,000 د.ك (تسعة وعشرين مليوناً وخمسمائة وواحد وخمسين ألف دينار فقط لا غير) ويتم التصرف فيها وفقاً لما قررته المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة، وذلك وفقاً للجدول حرف (ج ) المرفق بهذا القانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 2019.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 7 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 10 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 19]