إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 62 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2018/2017

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1454 · 20 يوليو 2019

رقم التشريع وسنته

62 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 62 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2018/2017

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،

- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2017 بربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2018/2017، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2018/2017 وفقاً لما يلي– :

أ– بلغت الإيرادات 88,791,818 د.ك (ثمانية وثمانين مليونا وسبعمائة وواحد وتسعين ألفا وثمانمائة وثمانية عشر دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب– بلغت المصروفات 51,585,784 د.ك (واحد وخمسين مليونا وخمسمائة وخمسة وثمانين ألفا وسبعمائة وأربعة وثمانين دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون .

مادة ثانية

يؤول صافي الربح البالغ 37,206,034 د.ك (سبعة وثلاثين مليونا ومائتين وستة آلاف وأربعة وثلاثين دينار فقط لاغير) إلى الخزانة العامة للدولة وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة (كذا في الأصل) الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 7 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 10 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 17]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي