إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 51 لسنة 2020 بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2019/2018

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1505 · 19 أكتوبر 2020

رقم التشريع وسنته

51 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 51 لسنة 2020 بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2019/2018

قانون رقم (51) لسنة 2020 بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2019 / 2018

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 1982،

- وعلى القانون رقم (85) لسنة 2018 بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2019/2018، وعلى المرسوم الصادر في 1981/1/17 بالأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى يعتمد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2019/2018 وفقاً لما يلي:

أ –بلغت الإيرادات مبلغ 24,208,223,000 د.ك (أربعة وعشرين ملياراً ومائتين وثمانية ملايين ومائتين وثلاثة وعشرين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.

ب –بلغت المصروفات مبلغ 23,329,589,000 د.ك (ثلاثة وعشرين ملياراً وثلاثمائة وتسعة وعشرين مليوناً وخمسمائة وتسعة وثمانين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية توزع الأرباح الصافية للمؤسسة وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2019/2018 وقدرها 878,634,000 د.ك (ثمانمائة وثمانية وسبعين مليوناً وستمائة وأربعة وثلاثين ألف دينار فقط لا غير) وذلك على النحو التالي:

أ –87,863,400 د.ك (سبعة وثمانين مليوناً وثمانمائة وثلاثة وستين ألفاً وأربعمائة دينار فقط لا غير) احتياطي عام المؤسسة.

ب –790,770,600 د.ك (سبعمائة وتسعين مليوناً وسبعمائة وسبعين ألفاً وستمائة دينار فقط لا غير) تؤول إلى الخزانة العامة للدولة.

وذلك وفقاً للجدول رقم (3) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 18 صفر 1442 هـ الموافق: 5 أكتوبر 2020 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 27]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي