إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 61 لسنة 2018 بربط ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2019/2018

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1405 · 11 أغسطس 2018

رقم التشريع وسنته

61 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 61 لسنة 2018 بربط ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2019/2018

قانون رقم (61) لسنة 2018 بربط ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2019/2018 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدلة له ، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

المادة 1

تقدر إيرادات الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 2,000 د.ك. (ألفين دينار فقط لا غير)، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( أ ) المرفق بهذا القانون.

المادة 2

تقدر مصروفات الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 9,025,000 د.ك (تسعة ملايين وخمسة وعشرين ألف دينار فقط لا غير)، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

المادة 3

يقدر التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018 (وزارة المالية – الحسابات العامة) للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 9,023,000 د.ك (تسعة ملايين وثلاثة وعشرين ألف دينار فقط لا غير) وتقوم وزارة المالية بسداده، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

المادة 4

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2018.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 29] ملاحظة مطبوعة أسفل الجدول (ج): البيانات المالية للسنة المالية 2014–2015 تخص الفترة المالية من 2/4/2013 الى 31/3/2015 ملاحظة: نُشر هذا القانون في العدد 1401 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1405، والنص أعلاه وفق العدد 1405.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي