قانون رقم 43 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2020/2019
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 2019 بربط ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2020/2019،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: – المادة الأولى يعتمد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2020/2019 وفقاً لما يلي: –
1. بلغت الإيرادات مبلغ 112,190/396 د.ك (مائة واثني عشر ألفا ومائة وتسعين دينارا وثلاثمائة وستة وتسعين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
2. بلغت المصروفات مبلغ 6,892,357/110 د.ك (ستة ملايين وثمانمائة واثنين وتسعين ألفا وثلاثمائة وسبعة وخمسين دينارا ومائة وعشرة فلوس فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
المادة الثانية بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية -الحسابات العامة) عن السنة المالية 2020/2019 للحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مبلغ 6,780,166/714 د.ك (ستة ملايين وسبعمائة وثمانين ألفا ومائة وستة وستين دينارا وسبعمائة وأربعة عشر فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
المادة الثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق: 29 يناير 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 89]