إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 42 لسنة 2023 باعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2019/2018

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1621 (ملحق) · 7 فبراير 2023

رقم التشريع وسنته

42 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 42 لسنة 2023 باعتماد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2019/2018

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (61) لسنة 2018 بربط ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2019/2018،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: - المادة الأولى يعتمد الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن السنة المالية 2019/2018 وفقاً لما يلي:

أ- بلغت الإيرادات مبلغ 39,516/589 د.ك (تسعة وثلاثين ألفا وخمسمائة وستة عشر دينارا وخمسمائة وتسعة وثمانين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب- بلغت المصروفات مبلغ 5,162,130/573 د.ك (خمسة ملايين ومائة واثنين وستين ألفا ومائة وثلاثين دينارا وخمسمائة وثلاثة وسبعين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

المادة الثانية بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية -الحسابات العامة) عن السنة المالية 2019/2018 للحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مبلغ 5,122,613/984 د.ك (خمسة ملايين ومائة واثنين وعشرين ألفا وستمائة وثلاثة عشر دينارا وتسعمائة وأربعة وثمانين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

المادة الثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق: 29 يناير 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 87]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي