بسم الله الرحمن الرحيم
فى شأن التخطيط الاقتصادى والاجتماعى
الفصل الاول
أحكام عامة
المادة 1
توضع خطة قومية شاملة طويلة الاجل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ترتكز على الاستراتيجية العامة للدولة وتتضمن أهدافا رئيسية محددة يمتد بعدها الزمني الى المدى الطويل ، وتنقسم هذه الخطة الى خطط متوسطة الاجل تتفرع منها خطط سنوية تفصيلية لكل منها أهدافها المرحلية وسياسات تحقيقها وتعبأ لها جميع الموارد المالية والبشرية وتتوفر لها المرونة الكافية لمواجهة ما يجد من متغيرات أو تطورات تقتضي تعديل الاهداف المبتغاة .
المادة 2
تحدد الاهداف الرئيسية للخطة القومية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها بناء على احتياجات الاقتصاد الوطني وامكانات التنفيذ المختلفة ، المادية والمالية والبشرية ، ووفق أولويات تتفق والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمن القومي .
المادة 3
يراعي في اعداد الميزانية العامة للدولة أو فى تعديل الاعتمادات الواردة فيها الالتزام بأهداف الخطة السنوية .
ولا يجوز الارتباط أو تمويل أية مشروعات تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمخالفة لذلك أو بما يخرج عن نطاق مشروعات الخطة ، ما لم يستدعي تعديل الخطة وبالتالي تعديل مكونات برامجها الزمنية .
المادة 4
على كافة الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة فى الوقت المحدد لها .
ويراعى الاهتمام بتشجيع القطاع الخاص على الاسهام في تنفيذ ما يخصه من مشروعات الخطة وفق اسس معتمدة من الجهات المسئولة .
المادة 5
يراعى في اعداد الخطة وتنفيذها التوافق بين النشاط الاقتصادى العام والنشاط الاقتصادى الخاص تحقيقا للاهداف العامة الاقتصادية والاجتماعية ، وفى حالة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الخطة عليه أن يلتزم بالتوجهات الرئيسية للخطة دون الاخلال بالاحكام القانونية النافذة .
الفصل الثاني
فى اجراءات وضع الخطة واقرارها ومتابعة تنفيذها
المادة 6
تتولى وزارة التخطيط اعداد مشروع الاطار العام لخطة التنمية الشاملة في ضوء الاستراتيجية والاهداف العامة بعيدة المدى للدولة .
ويعرض المشروع على المجلس الاعلى للتخطيط لدراسته وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده ، ثم يحال الى مجلس الامة لاقراره ويصدر بقانون .
المادة 7
على الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة كل فيما يخصه موافاة وزارة التخطيط فى المواعيد التى تحددها بمقترحات في شأن الخطط التى تحقق أهداف كل قطاع في ضوء الاطار العام للخطة القومية الشاملة وكذلك مقترحات القطاع الخاص المقابل لنشاطها .
وترتب المشروعات الواردة في الخطط المقترحة وفقا للاولويات التى تحددها كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة بالاتفاق مع وزارة التخطيط في حدود المتاح من الموارد المالية في الميزانية العامة للدولة .
ولوزير التخطيط أن يدعو الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة الى تشكيل لجان تخطيط في كل وزارة تضم في عضويتهم مندوبا عن وزارة التخطيط ، وتكون مهمة تقديم البيانات والتقارير التى تتطلبها اعداد الخطة أو دراسة المشاكل التخطيطية ، وكذلك متابعة تنفيذ الخطة واعداد التقارير الدورية وتقديمها الى وزارة التخطيط ، وبوجه عام القيام بما قد يعهده اليها وزير التخطيط .
المادة 8
تتولى وزارة التخطيط دراسة الخطط المقترحة على المستوى القطاعى ومراجعة تحليل الجدوى الاقتصادية لكل من المشروعات الواردة ضمنها والدراسات المقدمة عنها ، ويتم اختيار المشروعات التي تثبت صلاحيتها للتنفيذ لادراجها ضمن مشروع الخطة وذلك وفقا للاولويات المقررة والمعتمدة .
المادة 9
يعرض مشروع الخطة السنوية ، بعد اقراره من المجلس الاعلى للتخطيط مع مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الوزراء لاعتماده تمهيدا لاحالته الى مجلس الامة قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على الاقل لاقراره ، وتصدر بقانون .
المادة 10
تقدم الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة الى وزارة التخطيط تقارير دورية كل ثلاثة أشهر وأخرى سنوية ، وتتضمن هذه التقارير سير العمل في تنفيذ ما يخص كل وزارة أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة من الخطة ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وبيانا عن انشطة القطاع الخاص المرتبطة بالخطة .
ويقدم وزير التخطيط الى مجلس الامة تقرير المتابعة السنوى بعد عرضه على المجلس الاعلى للتخطيط واعتماده من مجلس الوزراء .
المادة 11
لوزارة التخطيط الحق في الحصول من الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة على كافة البيانات والتقارير اللازمة لاعداد ومتابعة تنفيذ الخطة عدا ما نص القانون على سريته ، ولا تستخدم هذه البيانات والتقارير في غير الغرض المنصوص عليه في هذا القانون .
الفصل الثالث
فى المجلس الأعلى للتخطيط
المادة 12
يشكل مجلس أعلى للتخطيط برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويضم في عضويته ثمانية من الوزراء وغيرهم ممن يمثلون الجهات الحكومية وثمانية أعضاء آخرين من خارج الحكومة من ذوى الكفاءة والخبرة في الانشطة المختلفة .
ويصدر مرسوم بتشكيل هذا المجلس ، وتحديد مدة العضوية فيه وقواعد واجراءات اجتماعاته ونظام العمل فيه .
ويكون للمجلس امانة عامة تحت اشراف وزير التخطيط تتولى الاعمال الفنية والادارية . ويخصص في ميزانية وزارة التخطيط المبالغ اللازمة لنشاطات المجلس وأمانته العامة .
المادة 13
يختص المجلس الاعلى للتخطيط برسم السياسات واقتراح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم توصيات الى مجلس الوزراء لاستصدار أى قانون أو نظام أو لاتخاذ أية اجراءات قد يراها ضرورية أو نافعة لتحقيق أهداف أو لزيادة فعالية التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وللمجلس أن يطلب من الجهات الحكومية أية بيانات أو معلومات يقتضيها الامر للقيام بالمهام الموكلة اليه ، وان يطلب الى هذه الجهات القيام بأية دراسات تتعلق بالمهام المشار اليها .
المادة 14
ينظر مشروع الخطة في مجلس الامة على وجه الاستعجال.
المادة 15
يعرض مشروع أول خطة على مجلس الامة خلال السنة المالية الاولى التالية لاقرار هذا القانون .
المادة 16
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد
صدر بقصر السيف فى : ١٣ رمضان ١٤٠٦ هـ
الموافق : ٢١ مايو ١٩٨٦ م