إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بالقانون رقم 7 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي

قرار وزاري رقم 7 لسنة 1987

رقم التشريع وسنته

7 لسنة 1987

حالة التشريع

ساري

🔍
مرسوم بالقانون رقم 7 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

۲ ـ الكويت اليوم
العدد ۱۷۱۰ ـ السنة الثالثة والثلاثون

مرسوم بالقانون رقم ٧ لسنة ۱۹۸۷
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٦٠ لسنة ۱۹۸٦ فى شأن التخطيط الاقتصادى والاجتماعى

بعد الاطلاع على الامر الاميرى الصادر بتاريخ ۲۷ من شوال سنة ١٤٠٦ هـ الموافق ۳ من يوليه سنة ١٩٨٦م ،
وعلى المادة ٢٠ من الدستور ،
وعلى القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٨٦ فى شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ،
وبناء على عرض وزير التخطيط ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرنا القانون الآتى نصه :

مادة اولى

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ( ۱۰ ) والمادة ( ۱۲ ) من القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٨٦ المشار اليه النَصان
التاليان :

مادة ۱۰ فقرة أولى :
تقدم الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة الى
وأخرى عن السنة بأكملها . وتتضمن هذه التقارير سير
عامة من الخطة ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وبيانا عن
وزارة التخطيط تقارير دورية عن الستة أشهر الاولى من السنة
العمل في تنفيذ ما يخص كل وزارة أو هيئة عامة أو مؤسسة
أنشطة القطاع الخاص المرتبطة بالخطة .

مادة ۱۲ :
يشكل مجلس أعلى للتخطيط برئاسة رئيس مجلس
الجهات الحكومية ، وأعضاء من خارج الحكومة من ذوى
الوزراء ، ويضم في عضويته عددا من الوزراء ، وممثلين عن
الكفاءة والخبرة في الانشطة المختلفة .

ويصدر بتشكيل هذا المجلس مرسوم تبين فيه مدة
العضوية ، وتحدد مكافآت الاعضاء بقرار من مجلس الوزراء .

وتبين اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من رئيس
واللجان التي يرى تشكيلها من بين أعضائه أو غيرهم .
المجلس مواعيد واجراءات اجتماعاته ، ونظام العمل فيه ،

ويكون للمجلس أمانة عامة تحت اشراف وزير التخطيط
تتولى الاعمال الفنية والادارية .

ويخصص فى ميزانية وزارة التخطيط المبالغ اللازمة
لنشاطات المجلس وأمانته العامة .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .

امير الكويت
جابر الاحمد

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
صباح الاحمد الجابر

وزير التخطيط
محمد سليمان سيد علي

صدر بقصر السيف في : ۷ ـ رجب ١٤٠٧هـ
الموافق : ۷ ـ مارس ۱۹۸۷ م
العدد ۱۷۱۰ - السنة الثالثة والثلاثون
الكويت اليوم - ٣

مذكرة إيضاحية
لمشروع المرسوم بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٧
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٦٠ لسنة
١٩٨٦ في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي

تقضي الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون
المذكور بأن تقدم الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات
العامة الى وزارة التخطيط تقارير دورية كل ثلاثة أشهر
وأخرى سنوية عن سير العمل في تنفيذ الخطة ، ولقد
أثبتت التجربة العملية خلال النصف الأول من السنة الأولى
للخطة أن اعداد هذه التقارير يستغرق وقتا أطول من ثلاثة
أشهر وذلك لصعوبة تجميع البيانات وعمل الاحصاءات
وقياس المتغيرات خلال هذه الفترة ، كما أن بعض المؤشرات
لا يطرأ عليها تغير يذكر الا بعد فترة زمنية أطول ، لذلك فقد
رؤى تعديل الفقرة الأولى من المادة المذكورة بحيث تقوم
الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة بتزويد وزارة
التخطيط سنويا بتقرير عن سير العمل في تنفيذ ما يخصها من
الخطة عن الستة أشهر الأولى وأخرى عن السنة بأكملها .

وتحقيقا للمرونة في تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط
وللاستفادة على وجه أكبر من كفاءات وخبرات المتخصصين
بالحكومة وخارجها فقد رؤى تعديل المادة ۱۲ من
القانون المذكور بحيث يصدر مرسوم بتشكيل هذا المجلس
تبين فيه مدة العضوية وعلى أن تحدد مكافآت الاعضاء
بقرار من مجلس الوزراء ، وتبين اللائحة الداخلية التي
تصدر بقرار من رئيس المجلس مواعيد وإجراءات اجتماعاته
ونظام العمل فيه واللجان التي يرى تشكيلها من بين
أعضائه أو غيرهم .

لكل ما تقدم أعد مشروع القانون المرافق متضمنا
التعديلات المتقدمة .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي