المادة 1
توضع خطة وطنية شاملة طويلة الأجل للتنمية ترتكز على الاستراتيجية العامة للدولة وتتضمن أهدافاً رئيسية محددة منها أهدافها المرحلية وسياسات تحقيقها وتعبأ لها جميع الموارد المالية والبشرية وتتوفر لها المرونة الكافية لمواجهة ما يجد من متغيرات أو تطورات تقتضي تعديل الأهداف المبتغاة ، ويمتد بُعدها الزمني إلى المدى الطويل . وتنقسم هذه الخطة إلى خطط متوسطة الأجل تتفرع منها خطط سنوية تفصيلية .
المادة 2
تحدد الأهداف الرئيسية للخطة الوطنية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها بناءً على رؤية الدولة والاحتياجات التنموية وإمكانات التنفيذ المختلفة ووفقاً للأولويات .
المادة 3
يراعى عند إعداد الميزانية العامة للدولة أو عند تعديل الاعتمادات الواردة فيها الالتزام بمكونات الخطة السنوية، ويتم ذلك بالتنسيق بين وزارة المالية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.ولا يجوز الارتباط أو تمويل أية مشروعات تتعلق بالتنمية بالمخالفة لذلك أو بما يخرج عن نطاق مشروعات الخطة ، ما لم يطرأ ما يستدعي تعديل الخطة وبالتالي تعديل برامجها الزمنية.
المادة 4
على كافة الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة في الوقت المحدد لها .ويراعى الاهتمام بتشجيع القطاع الخاص على الإسهام في تنفيذ ما يخصه من مشروعات الخطة وفق أسس معتمدة من الجهات المسئولة .
المادة 5
يراعى في إعداد الخطة وتنفيذها التوافق بين النشاط الاقتصادي العام والنشاط الاقتصادي الخاص تحقيقاً للأهداف التنموية ، وفي حالة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الخطة عليه أن يلتزم بالتوجهات الرئيسية للخطة دون الإخلال بالأحكام القانونية النافذة.
المادة 6
تتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إعداد مشروع الإطار العام لخطة التنمية الشاملة في ضوء الاستراتيجية والأهداف العامة بعيدة المدى للدولة.ويعرض المشروع على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لدراسته وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده ، ثم يحال إلى مجلس الأمة لإقراره ويصدر بقانون .
المادة 7
على الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل كل فيما يخصه موافاة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في المواعيد التي تحددها بمقترحات في شأن الخطط التي تحقق أهداف كل قطاع في ضوء الإطار العام للخطة الوطنية الشاملة وكذلك مقترحات القطاع الخاص المقابل لنشاطها .وترتب المشروعات الواردة في الخطط المقترحة وفقاً للأولويات التي تحددها كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة أو شركة مملوكة للدولة بالكامل بالاتفاق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في حدود المتاح من الموارد المالية في الميزانية العامة للدولة .وللوزير المختص أن يدعو الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل إلى تشكيل لجان تخطيط في كل جهة تضم في عضويتها مندوباً عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ، وتكون مهمتهما تقديم البيانات والتقارير التي يتطلبها إعداد الخطة أو دراسة المشاكل التخطيطية ، وكذلك متابعة تنفيذ الخطة وإعداد التقارير الدورية وتقديمها إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ، وبوجه عام القيام بما قد يعهد به إليها الوزير المختص .
المادة 8
تتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية دراسة المشاريع والبرامج المقترحة على المستوى القطاعي ومراجعة تحليل الأثر التنموي لكل من المشروعات الواردة ضمنها والدراسات المقدمة عنها ، ويتم اختيار المشروعات التي تثبت جدواها للتنفيذ لإدراجها ضمن مشروع الخطة وذلك وفقاً للأولويات.
المادة 9
يعرض مشروع الخطة السنوية ، بعد إقراره من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، مع مشروع الميزانية العامة للدولة، على مجلس الوزراء لاعتماده، ويُحال مشروع الخطة السنوية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بستة أشهر على الأقل ، وللمجلس أن يبدي ما يراه من الملاحظات ومتابعة الخطة .
المادة 10
تقدم الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تقارير شهرية ، وتتضمن هذه التقارير سير العمل في تنفيذ ما يخص كل وزارة أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو شركة مملوكة للدولة بالكامل من الخطة ، ومدى التقدم في تحقيق أهدافها ، وبياناً عن أنشطة القطاع الخاص المرتبطة بالخطة .ويقدم الوزير المختص إلى مجلس الأمة تقارير المتابعة الربع سنوية بعد عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية واعتمادها من مجلس الوزراء .
المادة 11
للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الحق في الحصول من الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل على كافة البيانات والتقارير اللازمة لإعداد ومتابعة تنفيذ الخطة عدا ما نص القانون على سريته ، ولا تستخدم هذه البيانات والتقارير في غير الغرض المنصوص عليه في هذا القانون .
المادة 12
يشكل مجلس أعلى للتخطيط والتنمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويضم في عضويته عدداً من الوزراء ، وأعضاء من خارج الحكومة من ذوي الكفاءة والخبرة في الأنشطة المختلفة.ويصدر بتشكيل هذا المجلس مرسوم تبين فيه مدة العضوية ، وتحدد مكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.وتبين اللائحـة الداخلية التي تصدر بقرار من رئيس المجلس مواعيد وإجراءات اجتماعاته ، ونظام العمل فيه واللجان التي يرى تشكيلها من بين أعضائه أو غيرهم .ويكون للمجلس أمانة عامة يشرف عليها الوزير المختص، ويصدر مرسوم بتحديد اختصاصاتها ورقابتها للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل فيما يتعلق بشؤون التخطيط ومتابعة تنفيذ الخطة وإعداد التقارير الدورية .ويُخصص في الميزانية المبالغ اللازمة لنشاطات المجلس وأمانته العامة.
المادة 13
يختص المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية برسم السياسات واقتراح خطط التنمية وتقديم توصيات إلى مجلس الوزراء ، لاستصدار أي قانون أو نظام أو لاتخاذ أية إجراءات قد يراها ضرورية أو نافعة لتحقيق أهداف أو لزيادة فعالية الاستراتيجيات التنموية.وللمجلس أن يطلب من الجهات الحكومية أية بيانات أو معلومات يقتضيها الأمر للقيام بالمهام الموكلة إليه ، وأن يطلب إلى هذه الجهات القيام بأية دراسات تتعلق بالمهام المشار إليها .
المادة 14
يُنظر مشروع الخطة الإنمائية متوسطة الأجل في مجلس الأمة على وجه الاستعجال .
المادة 15
يستمر العمل بالخطط القائمة وقت صدور هذا القانون وفقاً لجدولها الزمني .ويُلغى القانون رقم (60) لسنة 1986 المشار إليه .
المادة 16
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.نائب أمير الكويتنواف الأحمد الجابر الصباحصدر بقصر السيف في : 23 ربيع الآخر 1437 هـالموافق : 2 فبرايـر 2016 م