إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 580
-
قرارات : 14,756
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم (131) لسنة 2026 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال الاقتصاد والتخطيط

مرسوم رقم 131 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

131 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1805 · 2026-08-23

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الخارجية

🔍
<p>- بعد الاطلاع على الدستور»</p><p>- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 0 مايو 2024م</p><p>- وبناءً على عرض وزير الخارجية ؛</p><p>- وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛</p>

مرسوم رقم (131) لسنة 2026 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال الاقتصاد والتخطيط

مرسوم رقم 131 لسنة 2026 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال الاقتصاد والتخطيط

رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال الاقتصاد والتخطيط ؛ والموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 10 نوفمبر 2025 , والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم .

مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم؛ ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير الخارجية جراح جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 3 ربيع الأول 1448 ه الموافق: 16 أغسطس 2026 م مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال الاقتصاد والتخطيط إن حكومة دولة الكويت ممثلة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الاقتصاد والتخطيط و (المشار إليها فيما بعد بالطرفين)؛ انطلاقاً من رغبتهما في تعزيز العلاقات القائمة بينهماء ورغبة في تطوير التعاون في مجال الاقتصاد والتخطيط على أساس مبداً المصاخ المتبادلة» وإدراكا منهما للمنافع التي ستتحقق ما ووفقًا للأنظمة والقوانين النافذة في بلديهما؛ قد اتفقنا على ما يلي:

المادة الأولى دف هذه المذكرة إلى وضع إطار للتفاهم بين الطرفين في مجال الاقتصاد والتخطيط وفقًا لمجالات التعاون المشار إليها في المادة (الثانية) من هذه المذكرة.

المادة الثانية يشجع الطرفان التعاون بينهما في المجالات التالية:

1 -التخطيط الاقتصادي متوسط المدى والطويل.

2- الدراسات والنمذجة الاقتصادية.

3- السياسات الاقتصادية.

4- الخطط الاقتصادية وحوكمتها.

5- المعرفة والإعلام الاقتصادي. وتطوير القيادات الاقتصادية.

6- الاقتصاد الأخضر والدائري والرقمي.

7- تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

8- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة يكون تنفيذ التعاون - في إطار هذه المذكرة- عبر الوسائل الآتية:

1- تبادل المعلومات والخبرات والدراسات.

2- تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.

3- تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل.

4- أي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان.

المادة الرابعة للطرفين إبرام برامج مستقلة في إطار هذه المذكرة؛ تحدد الأنشطة التي يتفقان عليها وطريقة المشاركة لكل طرف والأحكام والمدد المتصلة بماء بما في ذلك الجوانب المالية؛ وأي ترتيبات أخرى قد تكون ضرورية.

المادة الخامسة يعين كل طرف - كتابيًا - منسفًا له. يكون نقطة الاتصال الرئيسية للتواصل بينهماء يعمل على متابعة ما قد ينشاً عن تنفيذ هذه المذكرة والإشراف عليهاء وفي حال طراً أي تغيير على المنسق من أي من الطرفين. فيجب إبلاغ الطرف الآخر بذلك كتابيًا على الفور.

المادة السادسة لا يترتب على هذه المذكرة أي حق أو التزام ينظمه القانون الدولي, ولا تخل أحكامها بالتزامات الطرفين ولا بحقوقهما وامتيازاتهما الناتجة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يكون أحدهما أو كلاهما طرفا فيها.

المادة السابعة يتحمل كل طرف - وفقًا لإمكاناته المتاحة - التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بناءً على هذه المذكرة.

المادة الثامنة يتخذ الطرفان التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط في إطار هذه المذكرة. وذلك في ضوء الأنظمة والقوانين السارية في بلديهما والاتفاقيات الدولية التي يكون أي منهما طرف فيها.

المادة التاسعة يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتداولة بينهما إلا للأغراض المخصصة لا وفقًا لما انّفقا عليه. وألا تنقل إلى طرف الث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها. ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد انتهاء العمل بهذه المذكرة.

المادة العاشرة يسوّى أي خلاف ينشاً بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذهاء وديٍّ - عبر القنوات الدبلوماسية - بالتشاور بينهماء وبما يخدم المادة الحادية عشرة

1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولا حيز النفاذ.

2- مدة هذه المذكرة (ثلاث) سنوات؛ وتتجدد تلقائيًا لمدة أو مدد ممائلة. ما لم يبل أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إتمائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنماء أو الانتهاء.

3- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين - كتابةً - ويدخل التعديل حيز النفاذ وفقًا للإجراء المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.

4- في حال إثماء العمل بهذه المذكرة أو انتهائهاء تبقى أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلهاء ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1447/5/19ه. الموافق 60م .من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة دولة الكويت عن حكومة المملكة العربية السعودية د. ثمر فهد المالك الصباح | م. ركان بن وضاح طرابزوي وكيل وزارة النفط وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدولية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي