إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 20 لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك التسليف والإدخار .

رقم التشريع وسنته

20 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة (18)

يكون للبنك مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين ، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافأتهم قرار سنوي من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، ويكون لمراقب الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وقانون تنظيم مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .

ويقدم مراقب الحسابات الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر مشفوعين بالتقرير السنوي عن نتيجة أعمال البنك في موعد يسمح بتقديم الميزانية إلى وزارة المالية خلال المدة المقررة .

الفصل الخامس

أحكام ختامية

مادة (19)

يستمر العمل باللوائح المعمول بها في البنك لحين صدور لوائح جديدة تتفق وأحكام هذا النظام .

مادة (20)

يلغى العمل بقرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 12 لسنة 2005 بشأن النظام الأساسي لبنك التسليف والادخار وتعديلاته المشار إليه .

مادة (21)

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الدولة لشئون الإسكان

محمد عباس ربيع النومس

صدر في : 19 ذو القعدة 1432 هجرية

الموافق : 17 أكتوبر 2011 ميلادية

قرار وزير الدولة لشئون الإسكان

رقم (20) لسنة 2011

بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة

بنك التسليف والادخار

- بعد الاطلاع على القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،

- وعلى المرسوم رقم 81 لسنة 2007 بنقل الإشراف على بنك التسليف والادخار إلى وزير الدولة لشئون الإسكان ،

- وعلى قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 19 لسنة 2011 في شأن النظام الأساسي لبنك التسليف والادخار .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة أولى

يعاد تشكيل مجلس إدارة بنك التسليف والادخار لمدة ثلاث سنوات من السادة المذكورين فيما يأتي :

1 - د . أحمد مروي ملفي الهديه .

2 - د . حصة محمد أحمد البحر .

3 - د . سعاد فهد صالح الطراروه .

4 - صلاح مضف أحمد المضف .

5 - عبدالله سرور جرمان المطيري .

6 - علي عبد الكريم الفوزان .

7 - فيصل ياسين سليم .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وإبلاغه لمن يلزم وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الدولة لشئون الإسكان

محمد عباس ربيع النومس

صدر في : 20 ذي القعدة 1432 هـ

الموافق : 18 أكتوبر 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي