مادة (18)
يكون للبنك مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين ، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافأتهم قرار سنوي من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، ويكون لمراقب الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وقانون تنظيم مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .
ويقدم مراقب الحسابات الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر مشفوعين بالتقرير السنوي عن نتيجة أعمال البنك في موعد يسمح بتقديم الميزانية إلى وزارة المالية خلال المدة المقررة .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
مادة (19)
يستمر العمل باللوائح المعمول بها في البنك لحين صدور لوائح جديدة تتفق وأحكام هذا النظام .
مادة (20)
يلغى العمل بقرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 12 لسنة 2005 بشأن النظام الأساسي لبنك التسليف والادخار وتعديلاته المشار إليه .
مادة (21)
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة لشئون الإسكان
محمد عباس ربيع النومس
صدر في : 19 ذو القعدة 1432 هجرية
الموافق : 17 أكتوبر 2011 ميلادية
قرار وزير الدولة لشئون الإسكان
رقم (20) لسنة 2011
بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة
بنك التسليف والادخار
- بعد الاطلاع على القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،
- وعلى المرسوم رقم 81 لسنة 2007 بنقل الإشراف على بنك التسليف والادخار إلى وزير الدولة لشئون الإسكان ،
- وعلى قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 19 لسنة 2011 في شأن النظام الأساسي لبنك التسليف والادخار .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
يعاد تشكيل مجلس إدارة بنك التسليف والادخار لمدة ثلاث سنوات من السادة المذكورين فيما يأتي :
1 - د . أحمد مروي ملفي الهديه .
2 - د . حصة محمد أحمد البحر .
3 - د . سعاد فهد صالح الطراروه .
4 - صلاح مضف أحمد المضف .
5 - عبدالله سرور جرمان المطيري .
6 - علي عبد الكريم الفوزان .
7 - فيصل ياسين سليم .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وإبلاغه لمن يلزم وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الدولة لشئون الإسكان
محمد عباس ربيع النومس
صدر في : 20 ذي القعدة 1432 هـ
الموافق : 18 أكتوبر 2011 م