العدد ١١٤٦ ـ السنة الثالثة والعشرون
الكويت اليوم ـ ص ٥
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم
بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٧٧
باعتماد ميزانية بنك التسليف والادخار
للسنة المالية ٧٧/١٩٧٨
نحن جابر الاحمد الجابر الصباح
نائب امير الكويت وولي العهد
بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ٤ من
رمضان سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م
بتنقيح الدستور ،
وعلى المواد ٦١ ، ١٤٨ ، ١٥٦ من الدستور ،
وعلى القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٥ بانشاء بنك التسليف
والادخار والقوانين المعدلة له ،
وبناء على عرض وزير المالية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
اصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة أولى
تقدر ايرادات بنك التسليف والادخار للسنة المالية
٧٧/١٩٧٨ بمبلغ ٥ مليون دينار ( خمسة مليون دينار ) .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( أ ) المرافق لهذا
القانون .
مادة ثانية
تقدر مصروفات بنك التسليف والادخار للسنة المالية
٧٧/١٩٧٨ بمبلغ ١٦٩٧٠٠٠ دينار ( مليون وستمائة وسبعة
وتسعين ألف دينار ) .
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( ب ) المرافق
لهذا القانون .
مادة ثالثة
تضاف زيادة الايرادات على المصروفات وتقدر بمبلغ
٣٣٠٣٠٠٠ دينار ( ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثة آلاف دينار )
الى الاحتياطي العام للبنك .
مادة رابعة
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون
وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول يوليو
سنة ١٩٧٧ .
نائب أمير الكويت
جابر الاحمد الجابر الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
جابر العلي السالم الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ٢٠ رجب ١٣٩٧ هـ .
الموافق : ٦ يوليو ١٩٧٧ م
الكويت اليوم ـ ص ٦
العدد ١١٤٦ ـ السنة الثالثة والعشرون
مشروع ميزانية السنة المالية ۱۹۷۸/۷۷
أ ـ الايرادات حسب الابواب
تقديرات السنة المالية
۱۹۷۷/۷٦
۱۹۷۸/۷۷
الفرق
زيادة
نقص
المحصل في السنة
المالية ۱۹۷٦/۷٥
۱ إيرادات التسليف
۲ إيرادات الادخار
۲۳۸۰۰۰۰
۹۱۷۰۰۰
٤١٥٤٠٠٠
٨٤٦٠٠٠
١٧٧٤٠٠٠
۷۱۰۰۰
٢٤٥٣٧۷۸ ٣٥٨
٢٤٤٨٩۰۲ ۷۳۹
الجملة
۳۲۹۷۰۰۰
٥۰۰۰۰۰۰
١٧٧٤٠٠٠
۱۷۰۳۰۰۰
۷۱۰۰۰
٤٩۰۲٦۸۱ ۰۹۷
ب ـ المصروفات حسب الابواب
اعتمادات السنة المالية
۱۹۷۷/۷٦
۱۹۷۸/۷۷
الفرق
زيادة
نقص
مصروفات السنة المالية
۱۹۷٦/۷٥
الباب الاول ـ المرتبات والاجور
الباب الثاني ـ المصروفات العامة
۹۲۷۳۰۰
٤١٩٥٣٠
١١٥٨٠٠٠
٥۳۹۰۰۰
۲۳۰۷۰۰
١١٩٤۷۰
۷۱۰۸٥۳ ٥۸۳
٢٦٩٢۰۳ ۸۸۳
الجملة
١٣٤٦٨٣٠
١٦٩۷۰۰۰
٣٥۰۱۷۰
٣٥۰۱۷۰
۹۸۰۰٥۷ ٤٦٦