إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 129 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون بنك التسليف والادخار

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1163 · 23 أكتوبر 1977

رقم التشريع وسنته

129 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 129 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام قانون بنك التسليف والادخار

بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٧٧ بتعديل بعض أحكام قانون بنك التسليف والادخار نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر في ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه ، الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح دستور • وعلى الدستور ، وعلى المرسوم الاميري رقم ٧ لسنة ١٩٦٠ بقانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٦٠ بشأن العمل في القطاع الحكومي والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦٠ بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة.

وعلى القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٦١ في شأن التأمينات العينية ، وعلى القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ بشأن العمل في القطاع الاهلي المعدل والمصحح بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٨ ، وعلى القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٥ بإنشاء بنك التسليف والادخار والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧ بشأن الجيش ، وعلى القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٨ بنظام قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٧٠ .

وعلى الامر الاميري بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ باصدار قانون التأمينات الاجتماعية ، وبناء على عرض وزير المالية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة أولى تضاف فقرة جديدة الى المادة الرابعة من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٥ المشار اليه بالنص الآتي :

« رابعا : يكون لديون بنك التسليف والادخار ما لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها ويتم تحصيلها بنفس الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة .

ويجوز الخصم والتنفيذ على رواتب الموظفين والمستخدمين والعمال والمبالغ الواجبة الاداء لهم بأية صفة كانت والمكافآت والمعاشات وفاء لديون البنك وذلك بما لا يجاوز الحدود المسموح بها في القوانين المنظمة لذلك .

وعند التزاحم تقدم ديون النفقة تليها ديون الجهة التى يتبعها المدين أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية او ما في حكمها ثم ديون البنك كل ذلك بما لا يجاوز الحد المسموح خصمه أو التنفيذ عليه » .

مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر الأحمد الجابر الصباح

وزير المالية عبد الرحمن سالم العتيقي

صدر بقصر السيف في : ٦ ذو القعدة ١٣٩٧ ه الموافق : ١٩ اكتوبر ١٩٧٧ م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة ايضاحية لمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون بنك التسليف والادخار صدر القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٥ بانشاء بنك التسليف والادخار واعتباره مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة.

وبين القانون في المادة الرابعة اغراض البنك وهي أساسا اقراض المواطنين لانشاء دور السكن وتعميرها وتيسير الائتمان الصناعى والزراعى والاجتماعى وتجميع المدخرات واستثمارها.

وقد قام البنك بنشاط كبير في مجالات الائتمان المختلفة وشمل بقروضه كثيرا من المواطنين وكان له دور كبير في مساعدتهم في التغلب على الصعوبات المالية التي تعترضهم وخاصة في انشاء المساكن ومواجهة الظروف الاجتماعية المختلفة ومن هؤلاء المقترضين عدد كبير من موظفى الحكومة ومستخدميها والعمال سواء في القطاع الحكومي أو الاهلى وكذلك من المستحقين لمكافآت أو معاشات.

ولما كان يتعذر على البنك فى كثير من الاحيان تحصيل مستحقاته من هؤلاء المقترضين حيث تنص المادة ٦٤ من قانون الوظائف العامة المدنية على عدم جواز الخصم أو الحجز على المبالغ الواجبة الاداء للموظف الا وفاء لنفقة محكوم بها أو ما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق وبما لا يجاوز النصف وكذلك تنص المادة ١٠٢ من قانون التأمينات الاجتماعية على عدم جواز الحجز أو النزول عن المعاش أو المكافأة أو ما يستحق لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية الا وفاء لنفقة محكوم بها أو لأداء ما يكون مطلوبا للمؤسسة وبما لا يجاوز الربع. كما ان هناك قيودا مماثلة فى القوانين الاخرى المنظمة للعمل.

لذلك فقد أمست الحاجة الى التيسير على البنك فى تحصيل ديونه من المقترضين من العاملين في الحكومة وغيرها أو من المستحقين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو ما في حكمها وذلك تمكينا له من الاستمرار فى نشاطه وتحقيق أغراضه في خدمة المواطنين خاصة وان أقساط هذه الديون محدودة وتتناسب مع الدخل ويجرى العمل عادة على قبول هؤلاء المقترضين خصم ديون البنك من مرتباتهم أو معاشاتهم.

لذلك فقد أعد القانون المعروض باضافة فقرة جديدة الى المادة الرابعة من قانون البنك تقضى بأن يكون لديون البنك مالديون الحكومة من امتياز وبجواز الخصم أو الحجز على رواتب الموظفين والمستخدمين والعمال أيا كانت جهة عملهم وكذلك على المكافآت والمعاشات للوفاء بديون البنك وبما لا يتجاوز الحد المسموح به قانونا في القوانين المنظمة لذلك وهو حاليا وعلى سبيل المثال النصف بالنسبة للخاضعين لقانون الوظائف العامة المدنية والربع بالنسبة للعسكريين والربع أيضا بالنسبة للمستحقين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ولما كانت القاعدة التي جرت عليها هذه القوانين هي ان تتقدم عند التزاحم ديون النفقة ثم ديون الجهة التي يتبعها الموظف او من في حكمه وهي قاعدة لم يقصد التعديل المعروض الخروج عليها لذلك فقد نصت العبارة الاخيرة من الفقرة المذكورة على انه اذا كان هناك دين نفقة او دين للجهة التى يتبعها الموظف او المستخدم او العامل او لمؤسسة التأمينات الاجتماعية او غيرها من الجهات التي تصرف معاشا او مكافأة بتقدم دين النفقة ثم دين الجهة التي يتبعها المدين أو المؤسسة او ما في حكمها ثم دين البنك وبحيث لا يتجاوز الخصم لهذه الديون جميعها الحد المسموح به قانونا وفقا لقانون كل جهة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي