إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,075
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 6 لسنة 2017 بالموافقة على الانضمام لبروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الإحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1338 · 29 أبريل 2017

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2002 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي ،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

قانون رقم 6 لسنة 2017 بالموافقة على الانضمام لبروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الإحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

المادة 1

الموافقة على انضمام دولة الكويت لبروتوكول قرطاجنه بشأن السلامة الإحيائية التابع للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي الذي اعتمد في 29 يناير 2000 في مونتريال .

المادة 2

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 15 رجب 1438 هـ الموافق : 12 أبريل 2017 م [نص البروتوكول ومرفقاته منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 2–14]

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 6 لسنة 2017 بالموافقة على الانضمام لبروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الإحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي إن السلامة الإحيائية هي من أهم المسائل التي تعالجها اتفاقية الأمم المتحدة في شأن التنوع البيولوجي ، ويهدف هذا البروتوكول إلى المساهمة في ضمان مستوى ملائم من الحماية في مجال أمان نقل ومنأولة واستخدام الكائنات الحية المحورة الناشئة عن التكنولوجيا الإحيائية الحديثة التي يمكن أن تترتب عليها آثار ضارة وذلك في ظل توافر التدابير القانونية المناسبة لتنفيذ التزامات الأطراف بدون تقيد حقوق طرف من الأطراف ولا التعدي على سيادة الدولة والحقوق السيادية والولاية القضائية للدول .

وقد بينت المادة (1) الهدف من هذا البروتوكول وهو المساهمة في ضمان مستوى ملائم من الحماية في مجال أمان نقل ، ومنأولة واستخدام الكائنات الحية المحورة الناشئة عن تكنولوجيا التنوع البيولوجي مع مراعاة المخاطر على حصة الإنسان والتركيز على النقل عبر الحدود .

ونصت المادة (2) على أحكام عامة ونصت المادة (3) على مدلول المصطلحات الواردة في البروتوكول ، وأوضحت المادة (4) نطاق تطبيق من حيث تحديد المجالات التي تسري عليها أحكامه .

وبينت المادة (5) أنه استثناءً لأحكام المادة (4) لا يسري البروتوكول على النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة التي تعتبر مواد صيدلانية للإنسان وتنأولها اتفاقيات أخرى ذات صلة ، وأوضحت المادة (6) أحكام العبور والاستخدام المعزول ونصت على استثناءات على المادة (4) .

ونظمت المادة (7) تطبيق إجراء الاتفاق المسبق عن علم وحددت خطواته ونطاقه ، كما نصت المادة (8) والمادة (9) على الإخطار بأن يقدم طرف التصدير إخطار كتابي إلى السلطة الوطنية المختصة لدى طرف الاستيراد قبل القيام بالنقل عبر الحدود وما يجب تحديده بالإقرار وكيفية تنظيمه بما يتوافق مع أحكام هذا البروتوكول .

ونظمت المادة (10) إجراءات اتخاذ القرارات التي يتخذها طرف الاستيراد وأحالت الفقرة الأولى منها إلى المادة (15) حيث يجب أن تكون تلك القرارات متوافقة معها ، كما نظمت المادة (11) إجراء بشأن الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز .

ونصت المادة (12) على استعراض القرارات حيث أجازت للطرف الاستيراد والتصدير بالقيام باستعراض وتغير أي قرار بشأن النقل المقصود عبر الحدود في ضوء المعلومات العلمية الجديدة عن الآثار الضارة المحتملة على حفظ التنوع البيولوجي واستدامة استخدامه مع مراعاة المخاطر عن صحة الإنسان ، ونصت المادة (13) على الإجراء المبسط الذي يجيز لطرف الاستيراد تحديد الحالات والكائنات الحية المحورة مسبقاً لغرفة تبادل المعلومات .

وتنص المادة (14) على جواز دخول الأطراف في اتفاقيات ثنائية وإقليمية أو متعدد الأطراف فيما يتعلق بالنقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة .

ونصت المادة (15) و (16) على تقييم وإدارة المخاطر وطرق التصدي لها .

ونصت المادة (17) على النقل غير المقصود وتدابير الطوارئ المتخذة في ذلك .

وتنص المادة (18) على المنأولة والتعبئة وتحديد الهوية مع مراعاة المعايير الدولية لتفادي حدوث آثار ضارة على حفظ استدامة التنوع البيولوجي .

ونظمت المادة (19) السلطات الوطنية المختصة ونقاط الاتصال الوطني .

وتنص المادة (20) على تقاسم المعلومات وإنشاء غرفة تبادل معلومات السلامة الإحيائية ، ونظمت المادة (21) المعلومات السرية وطريقة حمايتها .

كما تنص المادة (22) على بناء القدرات بتعاون الأطراف على تطوير أو تعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية في مجال السلامة الإحيائية .

وتنص المادة (23) على الوعي العام والمشاركة الجماهيرية بالتوعية والتشجيع والتثقيف ، ونظمت المادة (24) طريقة نقل الكائنات الحية المحورة عبر الحدود بين الدول الأطراف والدول غير الأطراف .

وتنص المادة (25) على عمليات النقل غير المشروع عبر الحدود وتنص المادة (26) على الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والتعأون في مجال البحوث وتبادل المعلومات للدول الأطراف ، وتنص المادة (27) على المسئولية والجبر التعويضي عن الأضرار الناجمة عن نقل الكائنات الحية المحورة ونصت المادة (28) للآلية المالية والموارد المالية.

وتنص المادة (29) على مؤتمر الأطراف الذي يعمل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، ونصت المادة (30) على الهيئات الفرعية والآليات والمادة (31) على الأمانة وعملها .

وتنص المادة (32) على العلاقة بالاتفاقية حيث تسري أحكام الاتفاقية على البروتوكول ما لم ينص البروتوكول على خلاف ذلك ونصت المادة (33) على وجوب رصد تنفيذ كل طرف بالتزاماته وإبلاغ مؤتمر الأطراف وإعداد التقارير لذلك .

وتنص المادة (34) على الامتثال حيث أن يقوم مؤتمر الأطراف في اجتماعه الأول ببحث واعتماد وآليات مؤسسية لتشجيع الامتثال لأحكام هذا البروتوكول والتصدي لحالات عدم الامتثال .

وجاءت النصوص ( 35 ، 36 ، 37 ، 38 ، 39 ) مبينة التقييم والاستعراض والتوقيع وبدء النفاذ والتحفظات والإنسحاب .

بينما نصت المادة (40) الأخيرة في البروتوكول على النصوص ذات الحجية .

ولما كان هذا البروتوكول لا يتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي ويحقق مصلحتها ، وأن الهيئة العامة للبيئة بصفتها الجهة المعنية قد أعربت عن رغبتها في الإنضمام إليه ، كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة للانضمام إلى هذا البروتوكول .

لذلك فقد أعد القانون الماثل بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول قرطاجنة المتعلقة بالسلامة الإحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي