إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 9 لسنة 2006 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية الأمان النووي

قرار وزاري رقم 9 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

9 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 9 لسنة 2006 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية الأمان النووي 1 / 7
صفحة 1 من 7
صفحة 2 من 7
صفحة 3 من 7
صفحة 4 من 7
صفحة 5 من 7
صفحة 6 من 7
صفحة 7 من 7
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 47
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4/ 2006م

12- يؤخذ بعين الاعتبار قرار الجمعية العامة 52/ 247 المؤرخ 26 حزيران / يونيه 1998 الخاص بالمسئولية قبل الغير فيما يتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق .

13- أي نزاع ينشأ بين الأمم المتحدة والحكومة بخصوص تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق - باستثناء النزاع الذي تتم تسويته بموجب الفرع 30 من الاتفاقية أو الفرع 32 منها والخاص بامتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة - يتم حله من خلال المفاوضات أو من خلال أي طرق أخرى للتسوية يتم الاتفاق بشأنها.

14- دون الإخلال بالاتفاقات النافذة يجوز تطبيق هذه الترتيبات ، حسب الاقتضاء ، على الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وعلى مكاتبها وصناديقها وبرامجها ، وعملياتها في دولة الكويت ، وعلى ممتلكاتها وأموالها وموجوداتها ومسؤوليها وخبراءها المتواجدين في دولة الكويت للقيام بمهام ونشاطات تتعلق بالبعثة ، شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من الممثل الخاص للبعثة أو الوكالة المتخصصة أو المكاتب أو الصناديق أو البرامج المعنية والحكومة .

15- وبهذا ، فإنني أقترح أن تشكل هذه الرسالة وردكم الذي يؤكد قبولكم لأحكامها اتفاقا بين الأمم المتحدة ودولة الكويت . يبدأ نفاذه بتاريخ الإشعار الذي تبين فيه الحكومة استيفاءها لجميع الإجراءات القانونية الوطنية اللازمة لبدء نفاذه .

16- ويسري مفعول هذا الاتفاق لمدة عام واحد ويتم تجديده تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابياً في إنهائه وذلك قبل ستين يوما من تاريخ انتهائه .

17- حرر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنكليزية ، وعند الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنكليزي" .

وتفضلوا سموكم بقبول فائق الاحترام ، ، ،

كيران برندر جاست
وكيل الأمين العام للشؤون السياسية .

قانون رقم 9 لسنة 2006
بالموافقة على انضمام دولة الكويت
إلى اتفاقية الأمان النووي

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- ووافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :-

مادة أولى
ووفق على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية الأمان النووي والتي صدرت في فيينا يوم 20 أيلول/ سبتمبر 1994 ، والمرافقة نصوصها لهذا القانون .

مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 27 صفر 1427هـ
الموافق : 27 مارس 2006م

مذكرة إيضاحية
للقانون رقم (9) لسنة 2006
بالموافقة على انضمام دولة الكويت
إلى اتفاقية الأمان النووي

رغبة من الدول الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية المشار إليها في ضمان استخدام الطاقة النووية على نحو مأمون وجيد التنظيم وسليم بيئياً ورفع مستوى الأمان النووي على نطاق العالم ونشر ثقافة عن الأمان النووي ، فقد وقعت على تلك الاتفاقية والتي حررت في فيينا يوم 20 أيلول/ سبتمبر 1994 .

وقد اشتملت الاتفاقية على 35 مادة بينت المادة (1) منها أهدافها ، وأشارت المادة (2) إلى تعاريف لبعض المصطلحات الواردة بها ، وبينت المادة (3) نطاق تطبيقها ، كما بينت المادة (4) التدابير التي يتخذها كل طرف في إطار قانونه الوطني سواء كانت هذه التدابير تشريعية أو رقابية أو إدارية ، وألزمت المادة (5) كل طرف بتقديم تقارير قبل كل اجتماع من الاجتماعات المشار إليها في المادة (20) ، كما ألزمت المادة (6) كل طرف باتخاذ الخطوات المناسبة التي تكفل للإسراع باستعراض أمان منشآته النووية القائمة عند بدء نفاذ الاتفاقية ، وأوجبت المواد (7 و8 و9) على كل طرف أن يضع إطاراً تشريعياً ورقابياً لتنظيم أمان المنشآت النووية وتعيين هيئة رقابية تكلف بتنفيذ هذا الإطار ويسند المسئولية الأساسية عن أمان المنشآت إلى حامل الرخصة ذات الصلة .

كما أوجبت المواد (من 10 إلى 19) على كل طرف بوضع سياسة تعطي الأولوية الواجبة للأمان النووي وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك ووضع خطط للطوارئ داخل الموقع وخارجه وأسلوب اختيار هذا الموقع وتصميم وتشييد المنشأة النووية واتخاذ الخطوات المناسبة لتشغيلها .

وأوجبت المواد من (20 إلى 28) على الأطراف أن تعقد اجتماعات استعراضية لنظر التقارير المقدمة عملاً بالمادة (5) من الاتفاقية ، ووضع جدول زمني لهذه الاجتماعات وإعداد النظام الداخلي واللائحة المالية ، وبينت الحالات التي تعقد فيها اجتماعات استثنائية ، كما بينت أحكام الحضور في الاجتماعات ، واعتماد الوثيقة التي تتناول القضايا التي نوقشت واللغات المستخدمة في الاجتماعات ، وأوجبت مراعاة سرية
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخميسون - 49
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

مضمون المناقشات التي تدور في كل اجتماع وأن توفر الوكالة الدولية للطاقة الذرية خدمات الأمانة لاجتماعات الأطراف المتعاقدة.

واشتملت المواد من (29 إلى 33) على الأحكام المتعلقة بحل الخلافات بين طرفين متعاقدين أو أكثر بشأن تفسير وتطبيق الاتفاقية والتوقيع عليها وخضوعها للتصديق أو القبول أو الموافقة عليها من جانب الدول الموقعة والانضمام إليها وبدء نفاذها وإدخال التعديلات عليها ونقضها، وأوضحت المادة (34) أن المدير العام للوكالة هو الوديع للاتفاقية، وبينت الالتزامات التي عليه القيام بها، كما بينت المادة (35) من الاتفاقية أن نصوصها الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية تتساوى في الحجية.

ومن حيث أن وزارة الخارجية قد أوضحت بأن كل من وزارتي الطاقة والدفاع ومعهد الكويت للأبحاث العلمية لا يرون مانعاً من الانضمام إلى تلك الاتفاقية، وطلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة لذلك.

وحيث أن الاتفاقية المذكورة من الاتفاقيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، ومن ثم تكون الموافقة على الانضمام إليها بقانون عملاً بحكم هذه الفقرة.

لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق بالموافقة على الانضمام إليها.

المرفق 1
اتفاقية الأمان النووي

الديباجة :
إن الأطراف المتعاقدة
1- إذ تدرك الأهمية التي يمثلها للمجتمع الدولي ضمان استخدام الطاقة النووية على نحو مأمون وجيد التنظيم وسليم بيئياً؛
2- وإذ تؤكد من جديد ضرورت الاستمرار في العمل على رفع مستوى الأمان النووي على نطاق العالم؛
3- وإذ تؤكد من جديد أن مسؤولية الأمان النووي تقع على عاتق الدولة التي تخضع لولايتها منشأة نووية؛
4- ورغبة منها في نشر ثقافة فعالة عن الأمان النووي؛
5- وإدراكا منها بأن الحوادث التي تقع في المنشآت النووية يمكن أن تكون لها آثار عابرة للحدود؛
6- وإذ تضع في اعتبارها اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (1979)، واتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي (1986)، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي (1986)؛
7- وإذ تؤكد على أهمية التعاون الدولي لتعزيز الأمان النووي من خلال الآليات القائمة الثنائية والمتعددة الأطراف، ومن خلال وضع هذه الاتفاقية المشجعة؛
8- وإذ تسلم بأن هذه الاتفاقية تنطوي على التزام بتطبيق مبادئ أساسية لأمان المنشآت النووية لا معايير مفصلة للأمان، وبأن هناك مبادئ توجيهية للأمان صيغت على نطاق دولي ويتم استيفاؤها من حين لآخر، وبذلك يمكن أن تقدم توجيهات بشأن الوسائل الحديثة لبلوغ مستوى عال من الأمان؛
9- وإذ تؤكد على ضرورة البدء فوراً بوضع اتفاقية دولية بشأن أمان تصريف النفايات المشعة بمجرد أن تسفر العملية الجارية لوضع أساسيات لأمان تصريف النفايات عن اتفاق دولي واسع النطاق؛
10- وإذ تسلم بجدوى القيام بمزيد من الأعمال التقنية المتعلقة بأمان الأجزاء الأخرى لدورة الوقود النووي، وبأن هذه الأعمال يمكن أن تيسر في الوقت الملائم تطوير الصكوك الدولية الراهنة أو استحداث صكوك دولية لاحقة؛
قد اتفقت على ما يلي :

الفصل 1- الأهداف والتعاريف ونطاق التطبيق
المادة 1
الأهداف

تمثل أهداف هذه الاتفاقية فيما يلي :
1- بلوغ مستوى عال من الأمان النووي على نطاق العالم، والحفاظ على ذلك المستوى، من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل - عند الاقتضاء - التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان؛
2- إنشاء دفاعات فعالة في المنشآت النووية ضد الأخطار الإشعاعية المحتملة، والحفاظ على تلك الدفاعات، لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤينة الناتجة عن مثل هذه المنشآت؛
3- الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية، وتخفيف حدة هذه العواقب في حالة وقوعها.

المادة 2
التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية :
1- تعني «المنشأة النووية» بالنسبة لكل طرف متعاقد أي محطة أرضية مدنية للقوى النووية تخضع لولايته بما في ذلك ما قد يوجد في نفس الموقع من مرافق لتخزين ومناولـة ومعالجة المواد المشعة، ترتبط ارتباطا مباشرا بتشغيل محطة القوى النووية. ولا تعتبر مثل هذه المحطة منشأة نووية عندما يتم سحب جميع عناصر الوقود النووي بصفة دائمة من قلب المفاعل، ويتم تخزينها بأمان وفقاً لاجراءات متفق عليها، وتوافق الهيئة الرقابية على برنامج لوقف التشغيل نهائياً.
2- تعني «الهيئة الرقابية» بالنسبة لكل طرف متعاقد أي هيئة أو هيئات حولت السلطة القانونية من قبل ذلك الطرف المتعاقد لإصدار رخص للمنشآت النووية، ولتنظيم عملية اختيار مواقعها، وتصميمها، وتشييدها، وإعدادها للتشغيل، وتشغيلها، ووقف تشغيلها نهائياً.
3- تعني «الرخصة» أي إذن تصدره الهيئة الرقابية لمقدم الطلب لكي يضطلع بالمسؤولية عن اختيار الموقع الخاص بمنشأة نووية، وتصميمها، وتشييدها، وإعدادها للتشغيل وتشغيلها،
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخميسون - 49
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

ووقف تشغيلها نهائيا .

المادة 3
نطاق التطبيق
تنطبق هذه الاتفاقية على أمان المنشآت النووية .

الفصل 2
الالتزامات

(أ) أحكام عامة

المادة 4
تدابير التنفيذ
يتخذ كل طرف متعاقد ، في إطار قانونه الوطني ، ما يلزم من تدابير تشريعية ورقابية وإدارية وغير ذلك من خطوات ضرورية لتنفيذ التزامانه بموجب هذه الاتفاقية .

المادة 5
تقديم التقارير
يقدم كل طرف متعاقد ، قبل كل اجتماع من الاجتماعات المشار إليها في المادة 20 ، تقريراً عما اتخذه من تدابير لتنفيذ كل من الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية بغرض استعراضه .

المادة 6
المنشآت النووية القائمة
يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل الإسراع بقدر الإمكان باستعراض أمان منشآته النووية القائمة عند بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد . ويكفل الطرف المتعاقد ، عندما يقتضي سياق الاتفاقية ذلك ، التعجيل بإجراء جميع التحسينات المعقولة من الناحية العملية لرفع مستوى أمان المنشأة النووية . فإذا تعذر رفع مستوى الأمان على هذا النحو ، ينبغي تنفيذ الخطط الموضوعة لإغلاق المنشأة النووية في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية . ويجوز أن يراعى في توقيت الإغلاق سياق الطاقة برمته والبدائل الممكنة ، وكذلك الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية .

(ب) التشريع والرقابة

المادة 7
الإطار التشريعي والرقابي
1- يضع كل طرف متعاقد إطاراً تشريعياً ورقابياً ، ويحافظ على هذا الإطار ، لتنظيم أمان المنشآت النووية .
2- ينص الإطار التشريعي والرقابي على ما يلي :
1- وضع متطلبات ولوائح وطنية تسري على الأمان ؛
2- وضع نظام للترخيص فيما يتعلق بالمنشآت النووية ، وحظر تشغيل أي منشأة نووية بدون رخصة ؛
3- وضع نظام تفتيشي رقابي وتقييمي للمنشآت النووية للتأكد من الامتثال للوائح السارية وشروط أي رخص ؛
4- إنفاذ اللوائح السارية وشروط الرخص ، بما في ذلك التعليق ، أو التعديل ، أو الإلغاء

المادة 8
الهيئة الرقابية
1- ينشئ كل طرف متعاقد أو يعين هيئة رقابية تكلف بتنفيذ الإطار التشريعي والرقابي المشار إليه في المادة 7 ، وتمنح السلطة والاختصاصات والموارد المالية والبشرية الملائمة للاضطلاع بالمسؤوليات المكلفة بها .
2- يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل الفصل بين الوظائف التي تضطلع بها الهيئة الرقابية ، وتلك التي تضطلع بها أي هيئة أو منظمة أخرى معنية بترويج الطاقة النووية أو استخدامها .

المادة 9
مسؤولية حامل الرخصة
يكفل كل طرف متعاقد إسناد المسؤولية الأساسية عن أمان المنشأة النووية إلى حامل الرخصة ذات الصلة ، ويتخذ الخطوات المناسبة التي تكفل اضطلاع كل من يحمل مثل هذه الرخصة بمسؤوليته .

(ج) اعتبارات الأمان العامة

المادة 10
أولوية الأمان
يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل قيام جميع المنظمات التي تمارس أنشطة ترتبط ارتباطاً مباشراً بالمنشآت النووية بوضع سياسات تعطي الأولوية الواجبة للأمان النووي .

المادة 11
الموارد المالية والبشرية
1- يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل توفير موارد مالية وافية لدعم أمان كل منشأة نووية طوال عمر تشغيلها .
2- يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل توافر أعداد كافية من الموظفين المؤهلين الحاصلين على قسط ملائم من التعليم والتدريب وإعادة التدريب ، لجميع الأنشطة المتصلة بالأمان الاضطلاع بها داخل - أو من أجل - كل منشأة نووية طوال عمر تشغيلها .

المادة 12
العوامل البشرية
يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل مراعاة قدرات وحدود الأداء البشري طوال عمر تشغيل المنشأة النووية .

المادة 13
ضمان الجودة
يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل وضع وتنفيذ برامج ضمان الجودة بغية إيجاد الثقة في الوفاء بالمتطلبات المحددة لجميع الأنشطة الهامة من حيث الأمان النووي طوال عمر تشغيل المنشأة النووية .

المادة 14
تقييم الأمان والتحقق منه
يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي :
1- إجراء تقييمات شاملة ومنهجية للأمان قبل تشييد المنشأة
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخميسون - 50 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4/ 2006م

النووية وإعدادها للتشغيل وطوال عمر تشغيلها . وتدعم هذه التقييمات بالوثائق على نحو جيد ، ويتم استيفاؤها فيما بعد على ضوء الخبرة التشغيلية والمعلومات الهامة الجديدة المتعلقة بالأمان ، واستعراضها بموجب السلطة المخولة للهيئة الرقابية .
2- إجـراء تحقـق ، عن طريق التحليل والمراقبة والاختبار والتفتيش ، يكفل استمرار التطابق بين الحالة المادية للمنشأة النووية ، وتشغيل هذه المنشأة ، وبين تصميمها ومتطلبات الأمان الوطنية السارية والحدود والشروط التشغيلية .

المادة 15
الحماية من الإشعاعات
يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ، في جميع الحالات التشغيلية ، حصر تعرض العاملين والجمهور للإشعاعات الناجمة عن المنشأة النووية في أقل مستوى يمكن بلوغه بصورة معقولة وعدم تعرض أي فرد لجرعات إشعاعية تتجاوز حدود الجرعات الوطنية المقررة .

المادة 16
التأهب للطوارئ
1- يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل وضع خطط للطوارئ داخل الموقع وخارجه ، يتم اختبارها بصفة دورية بالنسبة للمنشآت النووية وتشمل الأنشطة المقرر الإضطلاع بها في حالة الطوارئ .
وبالنسبة لأي منشأة نووية جديدة ، يتم إعداد هذه الخطط واختبارها ، قبل أن يتجاوز تشغيلها مستوى قدرة منخفضاً تقره الهيئة الرقابية .
2- يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل تزويد سكانه والسلطات المختصة في الدول الواقعة في مناطق مجاورة للمنشأة النووية بمعلومات مناسبة عن التخطيط والتصدي لحالات الطوارئ ، بقدر ترجيح احتمال تأثرهم بأي طارئ إشعاعي .
3- تتخذ الأطراف المتعاقدة التي لا توجد في أراضيها أي منشأة نووية ، الخطوات المناسبة التي تكفل وضع واختبار خطط للطوارئ في أراضيها تشمل الأنشطة التي يتم الإضطلاع بها في حالة وقوع طارئ إشعاعي ، بقدر ترجيح احتمال تأثرها في حالة وقوع مثل هذا الطارئ في منشأة نووية مجاورة .
(د) أمان المنشآت

المادة 17
اختيار المواقع
يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل وضع وتنفيذ إجراءات ملائمة تستهدف ما يلي :
1- تقييم جميع العوامل ذات الصلة المتعلقة بالموقع ، والتي يرجح أن تؤثر على أمان المنشأة النووية خلال عمر تشغيلها المنظور .
2- تقييم ما يرجح أن يترتب على المنشأة النووية المقترحة من أثر على أمان الأفراد والمجتمع والبيئة ؛
3- إعادة تقييم جميع العوامل ذات الصلة المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين «1» و «2» عند الضرورة ، ضماناً لـاستمرار صلاحية موقع المنشأة النووية من حيث الأمان ؛
4- التشاور مع الأطراف المتعاقدة الواقعة في مناطق مجاورة للمنشأة النووية المقترحة ، بقدر ترجيح احتمال تأثر هذه الأطراف بتلك المنشأة ، وتزويدها بالمعلومات اللازمة بناء على طلبها لتمكينها من تقييم الأثر المرجح لهذه المنشأة النووية من حيث الأمان في أراضي تلك الأطراف وتكوين رأيها الخاص عنه .

المادة 18
التصميم والتشييد
يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي :
1- أن يوفر تصميم وتشييد المنشأة النووية عدة مستويات وطرق يعول عليها في الحماية (الدفاع المتعمق) من انطلاق مواد مشعة بغية الحيلولة دون وقوع حوادث ، والتخفيف من عواقبها الإشعاعية في حالة وقوعها ؛
2- أن تكون التكنولوجيات المستخدمة في تصميم وتشييد المنشأة النووية قد ثبتت صلاحيتها عن طريق التجربة أو تأكدت صلاحيتها عن طريق الاختبار أو التحليل ؛
3- أن يحقق تصميم المنشآت النووية عولية التشغيل واستقراره وسهولة إدارته ، على أن تراعى على وجه التحديد العوامل البشرية والعلاقة بين الإنسان والآلة .

المادة 19
التشغيل
يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي :
1- أن يستند الاذن المبدئي بتشغيل المنشأة النووية إلى تحليل ملائم للأمان ، وإلى برنامج لبدء التشغيل يبرهن على أن المنشأة ، على النحو الذي شيدت به ، مطابقة لمتطلبات التصميم والأمان ؛
2- أن تعرف الحدود والشروط التشغيلية المشتقة من تحليل الأمان والاختبارات والخبرة التشغيلية ، وتنفتح هذه الحدود والشروط حسب الاقتضاء لتعيين حدود التشغيل المأمونة ؛
3- أن يتم تشغيل المنشأة النووية وصيانتها وتفتيشها واختبارها وفقاً للاجراءات المعتمدة ؛
4- أن تتخذ إجراءات تكفل التصدي لمصادفات التشغيل المتوقعة وللحوادث ؛
5- أن يتوفر الدعم الهندسي والتقني الضروري في جميع المجالات المتصلة بالأمان طوال عمر تشغيل المنشأة النووية ؛
6- أن يقوم حامل الرخصة ذات الصلة وتبليغ الهيئة الرقابية على وجه السرعة بالحوادث المؤثرة من حيث الأمان .
7- أن توضع برامج لتجميع الخبرة التشغيلية وتحليلها ، وأن يتم العمل وفق النتائج المحرزة والاستنتاجات المستخلصة ، وأن تستخدم الآليات القائمة لتقاسم الخبرات الهامة مع الهيئات الدولية ومع المؤسسات المشغلة والهيئات الرقابية الأخرى ؛
8- أن يتم حصر توليد النفايات المشعة الناجمة عن تشغيل المنشأة النووية ضمن أدنى حد يمكن تحقيقة عملياً بالنسبة للعملية
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 51

الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

المعنية ، سواء فيما يتعلق بالنشاط أو الحجم ، وأن تراعي مقتضيات التكييف والتخلص في أي عملية معالجة وتخزين تقتضي الضرورة اجراءها للوقود المستهلك والنفاية وترتبط ارتباطاً مباشراً بالتشغيل تتم في نفس موقع المنشأة النووية .

الفصل 3- اجتماعات الأطراف المتعاقدة
المادة 20
الاجتماعات الاستعراضية
1- تعقد الأطراف المتعاقدة اجتماعات (ستدعى فيما يلي «الاجتماعات الاستعراضية») لغرض استعراض التقارير المقدمة عملاً بالمادة 5 ، وفقاً للاجراءات المعتمدة بموجب المادة 22 .
2- رهناً بأحكام المادة 24 يجوز انشاء أفرقة فرعية تضم ممثلين عن الأطراف المتعاقدة ، ويجوز لهذه الأفرقة أن تعمل أثناء الاجتماعات الاستعراضية اذا كان ذلك ضرورياً لغرض استعراض مواضيع محددة تضمنتها التقارير .
3- تتاح لكل طرف متعاقد فرصة معقولة لمناقشة ما تقدمه أطراف متعاقدة أخرى من تقارير وطلب ايضاحات بشأن هذه التقارير .

المادة 21
الجدول الزمني
1- يعقد اجتماع تحضيري للأطراف المتعاقدة في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية .
2- تحدد الأطراف المتعاقدة في هذا الاجتماع التحضيري موعد أول اجتماع استعراضي في أقرب وقت ممكن على ألا يتجاوز ثلاثين شهراً من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية .
3- تحدد الأطراف المتعاقدة في كل اجتماع استعراضي موعد الاجتماع الاستعراضي التالي . ولا تتجاوز الفترة الفاصلة بين الاجتماعات الاستعراضية ثلاث سنوات .

المادة 22
الترتيبات الاجرائية
1- تقوم الأطراف المتعاقدة ، في الاجتماع التحضيري المعقود وفقاً للمادة 21 ، بإعداد النظام الداخلي واللائحة المالية واعتمادهما بتوافق الآراء . وبصفة خاصة تقوم الأطراف المتعاقدة ، وفقاً للنظام الداخلي ، بما يلي :
1- وضع مبادئ توجيهية فيما يتعلق بشكل وهيكل التقارير التي تقدم عملاً بالمادة 5 ؛
2- تحديد موعد تقديم هذه التقارير ؛
3- تحديد عملية استعراض هذه التقارير .
2- يجوز للأطراف المتعاقدة كلما اقتضت الضرورة ، أن تستعرض في الاجتماعات الاستعراضية الترتيبات الموضوعة بمقتضى الفقرتين الفرعيتين «1» و«3» أعلاه ، وأن تعتمد تنقيحات بتوافق الآراء ما لم ينص النظام الداخلي على خلاف ذلك . كما يجوز لها أن تعدل النظام الداخلي واللائحة المالية بتوافق الآراء .

المادة 23
الاجتماعات الإستثنائية
يعقد اجتماع استثنائي للأطراف المتعاقدة :
1- اذا وافق على ذلك أغلبية الأطراف المتعاقدة الحاضرة والمصوتة في الاجتماع ، ويعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة تصويت ؛
2- أو بناء على طلب كتابي من أحد الأطراف المتعاقدة وفي غضون ستة أشهر من إبلاغ هذا الطلب للأطراف المتعاقدة وتلقي الأمانة للاخطار المشار اليه في المادة 28 والذي يفيد بأن هذا الطلب نال أغلبية الأطراف المتعاقدة .

المادة 24
الحضور
1- يحضر كل طرف متعاقد اجتماعات الأطراف المتعاقدة ويمثله في هذه الاجتماعات مندوب واحد ، ومن يرى ضرورة حضورهم من المناوبين والخبراء والمستشارين .
2- يجوز للأطراف المتعاقدة أن تدعو ، بتوافق الآراء ، أي منظمة دولية حكومية مختصة بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية ، لحضور أي اجتماع أو جلسات خاصة منه بصفة مراقب ، وعلى المراقبين أن يقبلوا كتابة ومسبقاً أحكام المادة 27 .

المادة 25
التقارير الموجزة
تعتمد الأطراف المتعاقدة ، بتوافق الآراء ، وثيقة تتناول القضايا التي نوقشت والاستنتاجات التي تم التوصل اليها أثناء الاجتماع ، وتتيح تلك الوثيقة للجمهور .

المادة 26
اللغات
1- اللغات المستخدمة في اجتماعات الأطراف المتعاقدة هي الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ، ما لم ينص النظام الداخلي على خلاف ذلك .
2- تعد التقارير المقدمة عملا بالمادة 5 باللغة الوطنية للطرف المتعاقد الذي يقدمها او بلغة معينة واحدة يتفق عليها في النظام الداخلي . وفي حالة تقديم التقرير بلغة وطنية خلاف اللغة المعينة ، يقدم الطرف المتعاقد ترجمة للتقرير باللغة المعينة .
3- على الرغم من أحكام الفقرة2 ، تتولى الأمانة - في حالة تعويضها - مهمة ترجمة التقارير المقدمة بأي لغة من اللغات المستخدمة في الاجتماع الى اللغة المعينة .
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 52
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427 هـ - 4/ 4/ 2006م

المادة 27
السرية
1- لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الأطراف
المتعاقدة بمقتضى قوانينها الخاصة بمنع إفشاء المعلومات . ولأغراض هذه
المادة ، تشمل «المعلومات» تضمن ما تشمل «1» البيانات الشخصية .

2- والمعلومات التي تحميها حقوق الملكية الفكرية أو مقتضيات السرية
الصناعية أو التجارية :
3- والمعلومات المتعلقة بالأمن القومي وبالحماية المادية للمواد النووية
والمنشآت النووية .
2- إذا قدم طرف متعاقد ، في سياق هذه الاتفاقية ، معلومات يعتبرها
سرية على النحو المبين في الفقرة 1 ، لا تستخدم هذه المعلومات إلا في
الأغراض التي قدمت من أجلها ، وتحترم سريتها .
3- تراعي سرية مضمون المناقشات التي تدور في كل اجتماع أثناء
استعراض الأطراف المتعاقدة للتقارير .

المادة 28
الأمانة
1 - توفر الوكالة الدولية للطاقة الذرية (التي تستدعى فيما يلي
«الوكالة») خدمات الأمانة لاجتماعات الأطراف المتعاقدة .
2- تقوم الأمانة بما يلي :
1- الدعوة لاجتماعات الأطراف المتعاقدة والإعداد لها وخدمتها .
2- إحالة المعلومات الواردة أو المعدة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الى
الأطراف المتعاقدة .
وتتحمل الوكالة ، ضمن ميزانيتها العادية ، ما تتكبده من تكاليف عند
تنفيذها المهام المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين «1» و «2» أعلاه .
3- يجوز للأطراف المتعاقدة ، بتوافق الآراء ، أن تطلب من الوكالة
تقديم خدمات أخرى لدعم اجتماعات الأطراف المتعاقدة ، ويجوز للوكالة
تقديم مثل هذه الخدمات إذا أمكن الاضطلاع بها ضمن برنامجها وميزانيتها
العادية . وإذا تعذر ذلك ، يجوز للوكالة تقديم مثل هذه الخدمات إذا ما
توفر تمويل طوعي من مصدر آخر .

الفصل 4 الأحكام الختامية وأحكام أخرى
المادة 29
حل الخلافات
في حالة نشوء خلاف بين طرفين متعاقدين أو أكثر بشأن تفسير أو
تطبيق هذه الاتفاقية ، تتشاور الأطراف المتعاقدة في إطار اجتماع للأطراف
المتعاقدة بغية حل هذا الخلاف .

المادة 30
التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام
1 - يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول في المقر
الرئيسي للوكالة في فيينا اعتبارا من 20 أيلول/ سبتمبر 1994 وحتى بدء
نفاذها .
2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول
الموقعة .
3- بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية ، يفتح باب الانضمام إليها أمام جميع
الدول .
4- «1» يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها أمام
المنظمات الإقليمية ذات الطبيعة التكاملية أو غيرها ، بشرط أن تكون مثل
هذه المنظمات من دول ذات سيادة ، وأن تكون مختصة بالتفاوض
بشأن اتفاقات دولية تتعلق بأمور تشملها هذه الاتفاقية ، وتوقيع مثل هذه
الاتفاقات وتطبيقها .
«2» تقوم مثل هذه المنظمات - بالأصالة عن نفسها - في الأمور التي
تدخل ضمن اختصاصها ، بممارسة الحقوق وتنفيذ المسؤوليات التي
تسندها هذه الاتفاقية إلى الدول الأطراف .
«3» عندما تصبح مثل هذه المنظمات طرفاً في الاتفاقية ، ترسل إلى
الوديع إعلاناً يبين أي الدول أعضاء فيها ، وأي مواد هذه الاتفاقية تنطبق
عليها ، ومدى اختصاصها في المجال الذي تشمله تلك المواد .
«4» لا يكون لمثل هذه المنظمات أي صوت بالإضافة إلى أصوات
دولها الأعضاء .
5- تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع .

المادة 31
بدء النفاذ
1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الوثيقة
الثانية والعشرين من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الوديع ، بما
في ذلك وثائق سبع عشرة دولة لدى كل منها منشأة نووية واحدة على
الأقل دخل قلب أحد مفاعلاتها في مرحلة الحرجية .
2- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية ذات
طبيعة تكاملية أو غيرها ، تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها
أو تنظم اليها بعد تاريخ إيداع آخر وثيقة مطلوبة لاستيفاء الشروط الواردة
في الفقرة 1 ، في اليوم التسعين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة
للوثيقة الملائمة لدى الوديع .

المادة 32
إدخال تعديلات على الاتفاقية
1- يجوز لأي طرف متعاقد أن يقترح إدخال تعديل على هذه الاتفاقية .
وينظر في التعديلات المقترحة في اجتماع استعراضي أو في اجتماع
استثنائي .
2-يقدم نص أي تعديل مقترح وأسبابه إلى الوديع الذي يباذر على
الفور بإرسال الاقتراح إلى الأطراف المتعاقدة قبل موعد الاجتماع الذي
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 53 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

سينظر خلاله في التعديل المقترح بتسعين يوماً على الأقل . ويرسل الوديع
أي تعليقات ترد بشأن هذا الاقتراح إلى الأطراف المتعاقدة .
3- تقرر الأطراف المتعاقدة بعد النظر في التعديل المقترح ما إذا كانت
تعتمد مثل هذا التعديل بتوافق الآراء ، أم تعرضه على مؤتمر دبلوماسي في
حالة غياب مثل هذا التوافق . ويتخذ قرار عرض التعديل المقترح على
مؤتمر دبلوماسي بأغلبية ثلثي الأطراف المتعاقدة الحاضرة والمصوتة في
الاجتماع ، شريطة أن يتواجد نصف الأطراف المتعاقدة على الأقل وقت
التصويت . ويعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة تصويت .
4- يدعو الوديع إلى عقد المؤتمر الدبلوماسي الذي يتولى النظر في
التعديلات المقترح إدخالها على الاتفاقية واعتمادها ، في موعد لا يتجاوز
سنة واحدة من تاريخ اتخاذ القرار المناسب وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة .
ويبذل المؤتمر الدبلوماسي قصارى جهده من أجل ضمان أن يكون اعتماد
التعديلات بتوافق الآراء . فإذا تعذر ذلك ، فإن اعتماد التعديلات يكون
بأغلبية ثلثي جميع الأطراف المتعاقدة .
5- تخضع التعديلات التي اعتمد إدخالها على هذه الاتفاقية ، بمقتضى
الفقرتين 3 و 4 أعلاه ، للتصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد من جانب
الأطراف المتعاقدة . ويبدأ نفاذها بالنسبة للأطراف المتعاقدة التي صدقت
عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو أكدتها في اليوم التسعين من تاريخ تلقي
الوديع للصكوك ذات الصلة من ثلاثة أرباع الأطراف المتعاقدة على الأقل .
ويبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة للطرف المتعاقد الذي يقوم بعد ذلك
بالتصديق على تلك التعديلات أو قبولها أو الموافقة عليها أو تأكيدها في
اليوم التسعين من تاريخ إيداع ذلك الطرف المتعاقد للصك ذي الصلة .

المادة 33
النقض
1- يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه الاتفاقية بإخطار كتابي
موجه إلى الوديع .
2- يبدأ سريان النقض بعد انقضاء عام واحد على تاريخ استلام الوديع
للإخطار ، أو في أي تاريخ لاحق يحدده الأخطار .

المادة 34
الوديع
1- يكون المدير العام للوكالة هو الوديع لهذه الاتفاقية .
2- يقوم الوديع بإنبلاغ الأطراف المتعاقدة بما يلي :
«1» توقيع هذه الاتفاقية وإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة
أو الانضمام وفقاً للمادة 30 ؛
«2» تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية ؛ وفقاً للمادة 31 ؛
«3» إخطارات نقض الاتفاقية وتواريخها ، المقدمة وفقاً للمادة 33 ؛
«4» التعديلات التي تقترح أطراف متعاقدة إدخالها على هذه
الاتفاقية ، والتعديلات التي يعتمدها المؤتمر الدبلوماسي ذو الصلة أو
يعتمدها اجتماع الأطراف المتعاقدة ، وتاريخ بدء نفاذ تلك التعديلات ،
وفقاً للمادة 32 .

المادة 35
النصوص الموثقة
يودع أصل هذه الاتفاقية - التي تتساوى في الحجية نصوصها
الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية - لدى الوديع
الذي يرسل نسخاً مصدقة منها إلى الأطراف المتعاقدة .
وإثباتاً لذلك فإن الموقعين أدناه ، المخولين ذلك حسب الأصول ، قد
وقعوا على هذه الاتفاقية .
حررت في فيينا يوم 20 أيلول / سبتمبر 1994

قانون رقم 10 لسنة 2006
بالموافقة على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في
نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1993 بالموافقة على اتفاقية بازل
بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر
الحدود ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه .

مادة أولى
ووفق على القرار رقم 3/1 الصادر بتعديل اتفاقية بازل بشأن
التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود
الذي وافق عليه المؤتمر الثالث للدول الأطراف في الاتفاقية الذي
عقد في جنيف بتاريخ 18 - 22 سبتمبر 1995 والمُلحق الخاص به
والمرافقة نصوصه لهذا القانون .

مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 27 صفر 1427 هـ
الموافق : 27 مارس 2006 م

مذكرة إيضاحية
للقانون رقم (10) لسنة 2006
بالموافقة على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي