قرار رقم 3 لسنة 2019 بتعديل القرار رقم 3 لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للتنوع البيولوجي
قرار رقم ( 3 ) لسنة 2019 بتعديل القرار رقم (3) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للتنوع البيولوجي رئيس مجلس الإدارة – المدير العام بعد الاطلاع على:
– قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015.
– والقرار رقم 3 لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للتنوع البيولوجي (المواد 100 – 110) من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته) (كذا في الأصل).
– وبعد موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (2019/1) المنعقد بتاريخ 2019/3/26.
– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.
قرر
مادة أولى:
يُعدل نص البند (6) من المادة (22) من القرار رقم 3 لسنة 2017 باللائحة التنفيذية للتنوع البيولوجي ليكون على النحو التالي:
مادة (22): تخضع المحميات الطبيعية للنظم والقواعد والضوابط والقيود والاشتراطات البيئية التالية:
6 – وضع منطقة عازلة بين المنطقة المحمية والأنشطة في الخارج، ويكون تحديد تلك المنطقة وفقاً لدراسة المردود البيئي المقدّمة لكل حالة على حدة.
مادة ثانية:
على جميع الجهات المختصة –كل في نطاق اختصاصه – إعمال مقتضاه وتطبيقه، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام عبدالله أحمد الحمود الصباح صدر في: 5 شعبان 1440 هـ.
الموافق: 10 أبريل 2019 م