إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 633
-
قرارات : 14,756
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 58 لسنة 1986 بتعديل المادة 79 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960

رقم 58 لسنة 1986

رقم التشريع وسنته

58 لسنة 1986

حالة التشريع

ساري

التعديلات التشريعية
🔍
بعد الاطلاع على المواد 28 و49 و65 و79 و109 و178 من الدستور،
وعلى المرسوم الأميري بقانون إقامة الأجانب رقم 17 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 22 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى

يستبدل بنص المادة (79) من قانون الجزاء المشار إليه النص الآتي:

مادة (79):

كل حكم بالحبس على أجنبي، يجيز للقاضي أن يأمر بإبعاده عن الكويت بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته، وذلك دون الإخلال بحق السلطة الإدارية في إبعاد كل أجنبي وفقاً للقانون.

فإذا حكم على الأجنبي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حكم القاضي بإبعاده عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة.

وعلى النيابة العامة إعلان أمر القاضي بمجرد الانتهاء من تنفيذ العقوبة، إلى السلطة الإدارية التي يتعين عليها تنفيذه.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المساعد القانوني الذكي