إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 55 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء عن السنة المالية 2017/2016

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1401 · 14 يوليو 2018

رقم التشريع وسنته

55 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 55 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء عن السنة المالية 2017/2016

قانون رقم (55) لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء عن السنة المالية 2017/2016 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ، – وعلى القانون رقم (36) لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، – وعلى القانون رقم (59) لسنة 2016 بربط ميزانية الإدارة العامة للإطفاء للسنة المالية 2017/2016، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء عن السنة المالية 2017/2016 وفقا لما يلي :

أ. بلغت المصروفات مبلغ 119,398,793.234 د.ك (مائة وتسعة عشر مليونا وثلاثمائة وثمانية وتسعين ألفاً وسبعمائة وثلاثة وتسعين دينارا ومائتين وأربعة وثلاثين فلسا فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( أ ) المرفق بهذا القانون.

ب. بلغت الإيرادات مبلغ 1,786,216.037 د.ك (مليون وسبعمائة وستة وثمانين ألفاً ومائتين وستة عشر دينارا وسبعة وثلاثين فلساً فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( ب ) المرفق بهذا القانون.

ج. بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 117,612,577.197 د.ك (مائة وسبعة عشر مليونا وستمائة واثنى عشر ألفاً وخمسمائة وسبعة وسبعين دينارا ومائة وسبعة وتسعين فلسا فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2017/2016، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 51]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي