إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 55 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب

رقم التشريع وسنته

55 لسنة 1982

حالة التشريع

ملغي بإلغاء أصله

🔍

بسمم 33له الرحمن ألر حسم

قانون رقم 6ه لسئلة ؟9مروةا

بتعدودل بعص أحكام قانو ن أقامة الاجائنب

بعيف الاطلاع عنىي ألكدة 580 من التاستوي >

وعلى القانون ارقم 1 السنة 1505 بان قفاون إقامة

أنه وأثقوأنسن الحداقة كه »

سئوات م تين حسييا تقار الجهة الحسكومة التايم دا

ألو خلف» .*

وافق محلس الامة على القانون الآتي انصه ء وهنا صدقدا 00

1 2 قاذا !تهت مدة خدمته ولم تحصل على ترخيص آجسر

بالاقامة طبقا للسادة ( ‎١>‏ ) من هذا القانون ه وجب عليه

مغادرة الكويت ف الهلة التى تحددها له وزارة الداخلية على

ألا تقل عن إلى ٍ ولا تساور ثلاثة شهو رامن ألايا خدمكله +

ميبادة أو فى

ضاف الى القانوان رقم ما5 لسنة حمه؟ المشار إليه مأدة

ل برقم 1 4 2 نأك الثاني :

دس 3 0 5 ا سكل لاني و غلى ألجهة الحكو مية الى كان الاجنبي يعمل م مهسأ

نطار وزارة الدادتيه بأنتيا خدملله غير إلتهائها +

« بمطى الاحنبي التاق يعمل خادما خصوصيا أو من قا

ه ترخيصا بالاقامة العادية عليقا لاحكام اإمادة [؟١‏ ) مد 2!

وه جور أعطا له ثر يمآ مألا قأمبة للممل اي سو أخعة

الجهة أي كان تعس دها »0م

رن وذلك ىق لحدود مدة عقد التخدامهة أو كس ستوأتك

لداتين أقل

عادة 8+ د

خاذا ترك العمل لدى مخدومه الغيت الاقامة المتووحة له

( ايعاقب بالحيسي مده 24 تزيىد على كلانه أشهر و بغرامة

اريخ تركه العمل و يجب عليه معادرة اأبلاد خلال المهلة | لا تجاوزر مائتي «ينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف

تحددهاً كله وزارة الداخلية قح الك يي مك عأى عه أشهر كم أى من 1 إد 0 © عي هك و ماوك واعءج و ع؟ و هوام

كر جهن له بأكامة جد بده بل أتها هدم الأهلة 2 :

عه هَ رز خ#) و ه؟ من هذا القانون ‎٠.‏

د تحت على المخدوم الخطار وزارة ألىإخلية ترك الخادم

خلال أسيوا ع من وقوعةه +

وتكون العقوبة الحيسى مدة لا تزيد على اسلتة أتسهر

وألمر آأمة الي أي تز بد عنى ‎١‏ كه دشان أي بأحدق هأ تسكن

العقو يتين الكل من يخائف لمكي أى من لالواد 21 4 405ام

2 م ام

ولا مجدور تغير موافقة خطية من هت ! المخدوم استخدام فقرة 5 ) من هذ! القانون ء

لع أو متعم إقامة حمد مناخ أجنبي العحيت اقامته طيقا -

1 1 ذا ى 9 واتلكون العقوبة الحبس مدة ل تزيد على منة لكل م

م هذه المادة مأ ليم إفكن ن كد مضى. على مغادر اليه إلمقلاد 7 : 3

مخالف حعي المادة هذ من هذا! القانون +

0 .+ 3 0

وق حأاة محائمة أحكام المأد تين 0 أو ة ( امحكم بمصادرة

وسيلة النقل التي استخدمت لتسهيل ارتكاب المخالفة والبالم

المتحصلة لقا ذلك كن

معادة قائية

ستيدل ينص المواد ( ‎1١‏ و6١‏ و 4*) من القانون المشار

تصوص الأأتية :

مسادة نمه

7 على وري الداخلية تنفيذ هذا القانون ه ومسل به من

« اذا كان دخول الاجنبى بقصت الزطارة جاز له أن مقي

عسأها تشهر وأحد مجحب . على إنتها نها أن بعادر إالبلاد ما لمم

. على !ذف بالاقامة من وزارة الداشلية ماه

تار مخ نشره قن الجربئدة الرسسة م

اع نقلر م اكه العجر ‏ رن لمعي

آميي الكو يللد

ا

3 _مععلى !لو طقف قى جهة سكو مية تر يسا بالاقامة العادية حصدر بقدس اللسسيفه فى 5 ‎١8‏ رمضان 4.5! ها

المدغ التي يعمل فيها مولفا بقشرط. ان يكون حاماا لحواز] الوا فق 1 ها يوليو المذلام

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي