بسمم 33له الرحمن ألر حسم
قانون رقم 6ه لسئلة ؟9مروةا
بتعدودل بعص أحكام قانو ن أقامة الاجائنب
بعيف الاطلاع عنىي ألكدة 580 من التاستوي >
وعلى القانون ارقم 1 السنة 1505 بان قفاون إقامة
أنه وأثقوأنسن الحداقة كه »
سئوات م تين حسييا تقار الجهة الحسكومة التايم دا
ألو خلف» .*
وافق محلس الامة على القانون الآتي انصه ء وهنا صدقدا 00
1 2 قاذا !تهت مدة خدمته ولم تحصل على ترخيص آجسر
بالاقامة طبقا للسادة ( ١> ) من هذا القانون ه وجب عليه
مغادرة الكويت ف الهلة التى تحددها له وزارة الداخلية على
ألا تقل عن إلى ٍ ولا تساور ثلاثة شهو رامن ألايا خدمكله +
ميبادة أو فى
ضاف الى القانوان رقم ما5 لسنة حمه؟ المشار إليه مأدة
ل برقم 1 4 2 نأك الثاني :
دس 3 0 5 ا سكل لاني و غلى ألجهة الحكو مية الى كان الاجنبي يعمل م مهسأ
نطار وزارة الدادتيه بأنتيا خدملله غير إلتهائها +
« بمطى الاحنبي التاق يعمل خادما خصوصيا أو من قا
ه ترخيصا بالاقامة العادية عليقا لاحكام اإمادة [؟١ ) مد 2!
وه جور أعطا له ثر يمآ مألا قأمبة للممل اي سو أخعة
الجهة أي كان تعس دها »0م
رن وذلك ىق لحدود مدة عقد التخدامهة أو كس ستوأتك
لداتين أقل
عادة 8+ د
خاذا ترك العمل لدى مخدومه الغيت الاقامة المتووحة له
( ايعاقب بالحيسي مده 24 تزيىد على كلانه أشهر و بغرامة
اريخ تركه العمل و يجب عليه معادرة اأبلاد خلال المهلة | لا تجاوزر مائتي «ينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف
تحددهاً كله وزارة الداخلية قح الك يي مك عأى عه أشهر كم أى من 1 إد 0 © عي هك و ماوك واعءج و ع؟ و هوام
كر جهن له بأكامة جد بده بل أتها هدم الأهلة 2 :
عه هَ رز خ#) و ه؟ من هذا القانون ٠.
د تحت على المخدوم الخطار وزارة ألىإخلية ترك الخادم
خلال أسيوا ع من وقوعةه +
وتكون العقوبة الحيسى مدة لا تزيد على اسلتة أتسهر
وألمر آأمة الي أي تز بد عنى ١ كه دشان أي بأحدق هأ تسكن
العقو يتين الكل من يخائف لمكي أى من لالواد 21 4 405ام
2 م ام
ولا مجدور تغير موافقة خطية من هت ! المخدوم استخدام فقرة 5 ) من هذ! القانون ء
لع أو متعم إقامة حمد مناخ أجنبي العحيت اقامته طيقا -
1 1 ذا ى 9 واتلكون العقوبة الحبس مدة ل تزيد على منة لكل م
م هذه المادة مأ ليم إفكن ن كد مضى. على مغادر اليه إلمقلاد 7 : 3
مخالف حعي المادة هذ من هذا! القانون +
0 .+ 3 0
وق حأاة محائمة أحكام المأد تين 0 أو ة ( امحكم بمصادرة
وسيلة النقل التي استخدمت لتسهيل ارتكاب المخالفة والبالم
المتحصلة لقا ذلك كن
معادة قائية
ستيدل ينص المواد ( 1١ و6١ و 4*) من القانون المشار
تصوص الأأتية :
مسادة نمه
7 على وري الداخلية تنفيذ هذا القانون ه ومسل به من
« اذا كان دخول الاجنبى بقصت الزطارة جاز له أن مقي
عسأها تشهر وأحد مجحب . على إنتها نها أن بعادر إالبلاد ما لمم
. على !ذف بالاقامة من وزارة الداشلية ماه
تار مخ نشره قن الجربئدة الرسسة م
اع نقلر م اكه العجر رن لمعي
آميي الكو يللد
ا
3 _مععلى !لو طقف قى جهة سكو مية تر يسا بالاقامة العادية حصدر بقدس اللسسيفه فى 5 ١8 رمضان 4.5! ها
المدغ التي يعمل فيها مولفا بقشرط. ان يكون حاماا لحواز] الوا فق 1 ها يوليو المذلام