قانون رقم 54 لسنة 2018 بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2019/2018
قانون رقم (54) لسنة 2018 بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2019/2018 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة أولى
تقدر الإيرادات بميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 186,004,000 د.ك (مائة وستة وثمانين مليونا وأربعة آلاف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون .
مادة ثانية
تقدر المصروفات بميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 28,136,000 د.ك (ثمانية وعشرين مليونا ومائة وستة وثلاثين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
تقدر الأرباح الصافية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 157,868,000 د.ك (مائة وسبعة وخمسين مليونا وثمانمائة وثمانية وستين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون، وتوزع الأرباح وفقاً للمادة (3) مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمادة (30) من النظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول إبريل 2018.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 27] ملاحظة: نُشر القانون في العدد 1401 (ص33 بترقيم العدد) ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1405 (ص26–27)، والنص أعلاه وفق العدد 1405.