إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 53 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2017/2016

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1401 · 14 يوليو 2018

رقم التشريع وسنته

53 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 53 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2017/2016

قانون رقم (53) لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2017/2016 – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والقوانين المعدلة له ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (79) لسنة 2016 بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2017/2016 .

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2017/2016 وفقاً لما يلي :

1–بلغت الإيرادات مبلغ 252,856,775 د.ك (مائتين واثنين وخمسين مليونا وثمانمائة وستة وخمسين ألفا وسبعمائة وخمسة وسبعين دينارا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف ( أ ) المرافق بهذا القانون.

2–بلغت المصروفات مبلغ 22,986,253 د.ك (اثنين وعشرين مليونا وتسعمائة وستة وثمانين ألفا ومائتين وثلاثة وخمسين دينارا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف ( ب ) المرافق بهذا القانون .

مادة ثانية

تضاف صافي زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها 229,870,522 د.ك (مائتين وتسعة وعشرين مليونا وثمانمائة وسبعين ألفا وخمسمائة واثنين وعشرين دينارا فقط لا غير ) بعد استقطاع حصة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق الشرائح التدريجية التصاعدية في حساب الاحتياطي العام للصندوق وفقاً للتوزيع التالي:

1) 23,474,104 د.ك (ثلاثة وعشرين مليونا وأربعمائة وأربعة وسبعين ألفا ومائة وأربعة دنانير فقط لا غير) تحول إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

2) 206,396,418 د.ك (مائتين وستة ملايين وثلاثمائة وستة وتسعين ألفا وأربعمائة وثمانية عشر دينارا فقط لا غير) تحول إلى الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وذلك وفقا للجدول حرف ( ج ) المرافق بهذا القانون .

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 48]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي