إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 52 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنة المالية 2018/2017

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1452 · 6 يوليو 2019

رقم التشريع وسنته

52 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 52 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنة المالية 2018/2017

قانون رقم (52) لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنة المالية 2018/2017 -بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، -وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية ، -وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، -وعلى القانون رقم (21) لسنة 2017 بربط ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية 2018/2017، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنة المالية 2018/2017 وفقا لما يلي:

أ– بلغت المصروفات مبلغ 44,741,362/176 د.ك (أربعة وأربعين مليوناً وسبعمائة وواحد وأربعين ألفاً وثلاثمائة واثنين وستين ديناراً ومائة وستة وسبعين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب– بلغت الإيرادات مبلغ 17,002,833/123 د.ك (سبعة عشر مليوناً وألفين وثمانمائة وثلاثة وثلاثين ديناراً ومائة وثلاثة وعشرين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

ج– بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 27,738,529/053 د.ك (سبعة وعشرين مليوناً وسبعمائة وثمانية وثلاثين ألفاً وخمسمائة وتسعة وعشرين ديناراً وثلاثة وخمسين فلساً فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2018/2017، وذلك وفقاً للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 27 شوال 1440 هـ الموافق: 30 يونيو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 55]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي