إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 116 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عن السنة المالية 2022/2021

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1649 (ملحق) · 22 أغسطس 2023

رقم التشريع وسنته

116 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 116 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عن السنة المالية 2022/2021

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015،

- وعلى القانون رقم (14) لسنة 2021 بربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2022/2021،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: -

مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 2022/2021 وفقاً لما يلي:

أ - بلغت الإيرادات مبلغ 116,863,234.827 د.ك (مائة وستة عشر مليونا وثمانمائة وثلاثة وستين ألفا ومائتين وأربعة وثلاثين دينار وثمانمائة وسبعة وعشرين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب - بلغت المصروفات مبلغ 20,801,407.158 د. ك (عشرين مليونا وثمانمائة وواحد ألفا وأربعمائة وسبعة دنانير ومائة وثمانية وخمسين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية يحول مبلغ 9,606,182.767 د. ك (تسعة ملايين وستمائة وستة آلاف ومائة واثنين وثمانين دينار وسبعمائة وسبعة وستين فلسا فقط لا غير) ويمثل 10% من صافي الأرباح إلى احتياطي الهيئة، ويؤول مبلغ 86,455,644.902 د.ك (ستة وثمانين مليونا وأربعمائة وخمسة وخمسين ألفا وستمائة وأربعة وأربعين دينارا وتسعمائة وفلسين فقط لا غير) إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 27 المحرم 1445 هـ الموافق: 14 أغسطس 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 93]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي