قانون رقم 52 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2014/2013
قانون رقم (52) لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2014/2013 – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (127) لسنة 2013 بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية 2014/2013 ، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن السنة المالية 2014/2013 وفقاً لما يلي:
1–بلغت الإيرادات مبلغ 227,826,418 د.ك (مائتين وسبعة وعشرين مليونا وثمانمائة وستة وعشرين ألفا وأربعمائة وثمانية عشر دينارا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
2– بلغت المصروفات مبلغ 23,008,325 د.ك (ثلاثة وعشرين مليونا وثمانية آلاف وثلاثمائة وخمسة وعشرين دينارا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
تضاف صافي زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها 204,818,093 د.ك (مائتين وأربعة ملايين وثمانمائة وثمانية عشر ألفا وثلاثة وتسعين دينارا فقط لا غير) توزع بناء على الشرائح التدريجية التصاعدية كالتالي :
1) 19,472,714 د.ك (تسعة عشر مليونا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفا وسبعمائة وأربعة عشر دينارا فقط لا غير) تحول إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية .
2) 185,345,379 د.ك (مائة وخمسة وثمانين مليونا وثلاثمائة وخمسة وأربعين ألفا وثلاثمائة وتسعة وسبعين دينارا فقط لا غير ) تحول إلى الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 47]