قانون رقم 50 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي لجامعة الكويت عن السنة المالية 2017/2016
قانون رقم (50) لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي لجامعة الكويت عن السنة المالية 2017/2016 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم ( 29 ) لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 31 ) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015 ، – وعلى القانون رقم ( 104 ) لسنة 2016 بربط ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2017/2016، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لجامعة الكويت عن السنة المالية 2017/2016 وفقا لما يلي:
أ – بلغت المصروفات مبلغ 483,252,847.497 د.ك ( أربعمائة وثلاثة وثمانين مليوناً ومائتين وأثنين (كذا في الأصل) وخمسين ألفاً وثمانمائة وسبعة وأربعين ديناراً وأربعمائة و سبعة و تسعين فلساً فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( أ ) المرفق بهذا القانون.
ب – بلغت الإيرادات مبلغ 6,608,901.369 د.ك ( ستة ملايين وستمائة وثمانية آلاف وتسعمائة وواحد ديناراً وثلاثمائة وتسعة وستين فلساً فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( ب ) المرفق بهذا القانون.
ج – بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 476,643,946.128 د.ك (أربعمائة وستة وسبعين مليوناً وستمائة وثلاثة وأربعين ألفاً وتسعمائة وستة وأربعين ديناراً ومائة وثمانية وعشرين فلساً فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2017/2016، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( ج ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 44]