الجهة : وزارة المالية
مرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي لجامعة الكويت عن السنة المالية 2024 / 2025
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م.
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ، والقوانين المعدلة له،
. وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية، المعدل بالقانون رقم (8)
2015 لسنة
وعلى القانون رقم (76) لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 156 لسنة 2024 .
وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2024 بربط ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية - 2024 2025
وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإذابات الوزارية، والمراسيم المعدلة لله .
وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء .
أصدرة المرسوم بقانون الآتي نصه:
(مادة أولى)
يعتمد الحساب الختامي الجامعة الكويت عن السنة المالية 2024 2025 وفقا لما يلي :
أ- بلغت المصروفات مبلغ وقدره 369,309,483.230 د.ك (ثلاثمائة وتسعة وستين مليون وثلاثمائة وتسعة ألف وأربعمائة وثلاثة وثمانين دينار
ومئتان وثلاثين فلس فقط لا غير وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب بلغت الإيرادات مبلغ وقدره 8,663,336.350 د.ك (ثمانية ملايين وستمائة وثلاثة وستين ألف وثلاثمائة وستة وثلاثين دينار وثلاثمائة وخمسين
فلس فقط لا غير وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ج - بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ وقدره 360,646,146.880 د.ك (ثلاثمائة وستين مليونا وستمائة وستة وأربعين ألف ومائة وستة وأربعين دينار وثماغاثة وثمانين فلس فقط لا غير ) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة للسنة المالية 2024 2025 وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير المالية بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر بقصر السيف في: 23 صف 1447 هـ
الموافق : 17 أغسطس 2025 .