قانون رقم ( ٤٧ ) لسنة ١٩٦٠
« الخاص »
بمجلس الانشاء
نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت ،
بناء على عرض رئيس مجلس الانشاء ،
وبعد موافقة المجلس الاعلى ،
قررنا القانون الآتي ــ
المادة 1
ينشأ مجلس دائم يسمى مجلس الانشاء ، ويكون هذا المجلس هيئة مستقلة لها شخصية معنوية عامة .
المادة 2
يتألف مجلس الانشاء من ــ
( أ ) الرئيس ويعين بمرسوم من بين اعضاء المجلس الاعلى .
(ب) ستة اعضاء من الكويتيين لا يكونون من موظفي الحكومة ويعينهم المجلس الاعلى لمدة ثلاث سنوات ، ويجوز تجديد تعيينهم ، كلهم او بعضهم ، لمدد اخرى ويعتبرون اعضاء اصليين لهم حق التصويت .
(ج) رئيس مهندسي الاشغال العامة بحكم وظيفته . ويعتبر عضوا استشاريا ليس له حق التصويت .
(د) رئيس مهندسي الكهرباء والماء والغاز بحكم وظيفته ، ويعتبر عضوا استشاريا ليس له حق التصويت .
ويجوز ان يعين مجلس الانشاء ، عند الحاجة ، عددا من الخبراء الفنيين الذين تتوافر فيهم الخبرة اللازمة لتحقيق اغراضه . ويعتبرون اعضاء استشاريين في المجلس ليس لهم حق التصويت .
المادة 3
يقوم مجلس الانشاء بالاعمال الآتية ــ
اولا ــ تخطيط برامج للمشروعات الانشائية الكبرى واعدادها للتنفيذ على مراحل .
ثانيا ــ اتخاذ الاجراءات اللازمة لدراسة هذه المشروعات على ان تقوم دائرة الاشغال العامة بالاشراف على تنفيذها . وللمجلس الحق في ان يطلب من هذه الدائرة اي بيان او ايضاح عن سير الاعمال .
ثالثا ــ اعداد التقارير السنوية عن هذه المشروعات ، ورفع هذه التقارير الى المجلس الاعلى من قبل رئيس مجلس الانشاء ، وتبين التقارير سير العمل في المشروعات ، والمدى الذي وصلت اليه في التنفيذ طبقا للمواصفات المقررة لها .
المادة 4
المشروعات الانشائية الكبرى التي يقوم المجلس بتخطيط برامجها واعدادها للتنفيذ ، وفقا للبند الاول من المادة السابقة ، تتناول بوجه خاص ما يأتي ــ
١ ــ تخطيط المدينة والقرى والجزر ، واستكمال ما يتطلبه هذا التخطيط من خدمات تتعلق بالطرق والمواصلات والمجاري والماء والكهرباء والهاتف .
٢ ــ المشروعات العمرانية الخاصة باقامة المباني والمنشآت واعدادها للاغراض السكنية والتعليمية والصحية والخدمات الاجتماعية .
المادة 5
يتخذ المجلس ، لاعداد برامجه والقيام بتنفيذها ، الخطوات الآتية ــ
اولا ــ يطلب من دائرة المالية والاقتصاد تخصيص المبالغ اللازمة لبرامج المشروعات الواجب القيام بها .
ثانيا ــ يضع هذه البرامج ، ويستغرق تنفيذ البرنامج مدة ثلاث سنوات .
ثالثا ــ يتقدم بالبرنامج الى المجلس الاعلى للموافقة عليه .
رابعا ــ يعين الشركات الدراسية المتخصصة ذات الشهرة العالمية لتقوم بدراسة المشروعات التي يشتمل عليها البرنامج ، ولتضع تصميم هذه المشروعات ، ولتعد وثائق مناقصاتها ، ويجب ان يكون الاتصال بهذه الشركات الدراسية اتصالا مباشرا دون وساطة احد من الشركاء او الوكلاء .
خامسا ــ يدعو الشركات الانشائية العالمية للتقدم في مناقصات لاعمال التنفيذية للمشروعات . وترشح الشركات الدراسية التي وضعت التصميم الشركات الانشائية التي تدخل في هذه المناقصات ، على ان يكون للمجلس حق الاعتراض على دخول اية شركة منها في المناقصة . ويجب ان يكون لهذه الشركات الانشائية شركاء او وكلاء من الكويتيين . وتجرى المناقصات وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون لجنة المناقصات العامة .
سادسا ــ تراقب الشركات الدراسية التي وضعت التصميم تنفيذ المشروعات للتحقق من مطابقتها للمواصفات المقررة .
وللمجلس ان يشرف على سير اعمال التنفيذ عن طريق دائرة الاشغال العامة .
المادة 6
لكي يتمكن المجلس من تخطيط برامجه واعدادها للتنفيذ ، يكون له حق الاتصال المباشر بالدوائر الحكومية المختصة في كل امر له صلة بدوائرهم .
المادة 7
يكون اتصال المجلس بالدوائر الحكومية المختصة على الوجوه الآتية ــ
اولا ــ تلتزم هذه الدوائر بتزويد المجلس ولجانه وامانة سره بما يطلب منها من تقارير وبحوث وبيانات واحصاءات تتصل باعمالها .
ثانيا ــ تلتزم هذه الدوائر ، قبل قيامها باي عمل انشائي ، بان تطلع المجلس على هذا العمل بقصد تنسيقه مع المشروعات التي يقوم بها المجلس .
ثالثا ــ يكون للمجلس حق الاعتراض على اي عمل انشائي تقوم به اية دائرة حكومية ، اذا رأى ان في هذا العمل ما يتعارض مع سياسته العامة في التنظيم والانشاء .
المادة 8
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين من الاعضاء الاصليين . وتنشر هذه القرارات على لوحة خاصة في مكان اجتماع المجلس خلال اربع وعشرين ساعة من وقت صدورها ، ويستثنى من ذلك ما يرى المجلس الا ينشر او ان يؤجل نشره لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة .
المادة 9
يعين المجلس امين سر له . ويقوم امين السر بتحضير اعمال المجلس ، ويضع التقارير ويعد البحوث والبيانات والاحصاءات التي يحتاج اليها المجلس في اعماله والتي تحتاج اليها لجانه الفرعية .
ويعاون امين السر مساعد له يعينه المجلس . ويشترط في امين السر ومساعده ان يكون احدهما على الاقل كويتيا .
المادة 10
لا يجوز لامين السر او لمن يقوم مقامه ان يدلي لاي شخص ولو كان عضوا في المجلس ، باية معلومات يكون من شأنها ان تجعل المستفسر في وضع يستفيد منه ماديا .
المادة 11
يرشح امين السر الموظفين والمستخدمين اللازمين للعمل معه في مكتب امانة السر ، ويصدر بتعيينهم قرار من المجلس .
المادة 12
يصدر مرسوم باللائحة الداخلية للمجلس .
المادة 13
يجوز للمجلس ، باغلبية ثلثي اعضائه الاصليين ، ادخال التعديلات التي يراها لازمة على لائحته الداخلية .
المادة 14
على رئيس مجلس الانشاء وعلى جميع رؤساء الدوائر تنفيذ هذا القانون ، كل فيما يخصه ، ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في ٤ جمادى الاخرة سنة ١٣٨٠ هـ
الموافق ٢٣ نوفمبر ( تشرين الثاني ) ١٩٦٠ م