إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 47 لسنة 1960 الخاص بمجلس الانشاء

نُشر في الكويت اليوم — العدد 304 (ملحق) · 5 ديسمبر 1960

رقم التشريع وسنته

47 لسنة 1960

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم ( ٤٧ ) لسنة ١٩٦٠

« الخاص »

بمجلس الانشاء

نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت ،

بناء على عرض رئيس مجلس الانشاء ،

وبعد موافقة المجلس الاعلى ،

قررنا القانون الآتي ــ

المادة 1

ينشأ مجلس دائم يسمى مجلس الانشاء ، ويكون هذا المجلس هيئة مستقلة لها شخصية معنوية عامة .

المادة 2

يتألف مجلس الانشاء من ــ

( أ ) الرئيس ويعين بمرسوم من بين اعضاء المجلس الاعلى .

(ب) ستة اعضاء من الكويتيين لا يكونون من موظفي الحكومة ويعينهم المجلس الاعلى لمدة ثلاث سنوات ، ويجوز تجديد تعيينهم ، كلهم او بعضهم ، لمدد اخرى ويعتبرون اعضاء اصليين لهم حق التصويت .

(ج) رئيس مهندسي الاشغال العامة بحكم وظيفته . ويعتبر عضوا استشاريا ليس له حق التصويت .

(د) رئيس مهندسي الكهرباء والماء والغاز بحكم وظيفته ، ويعتبر عضوا استشاريا ليس له حق التصويت .

ويجوز ان يعين مجلس الانشاء ، عند الحاجة ، عددا من الخبراء الفنيين الذين تتوافر فيهم الخبرة اللازمة لتحقيق اغراضه . ويعتبرون اعضاء استشاريين في المجلس ليس لهم حق التصويت .

المادة 3

يقوم مجلس الانشاء بالاعمال الآتية ــ

اولا ــ تخطيط برامج للمشروعات الانشائية الكبرى واعدادها للتنفيذ على مراحل .

ثانيا ــ اتخاذ الاجراءات اللازمة لدراسة هذه المشروعات على ان تقوم دائرة الاشغال العامة بالاشراف على تنفيذها . وللمجلس الحق في ان يطلب من هذه الدائرة اي بيان او ايضاح عن سير الاعمال .

ثالثا ــ اعداد التقارير السنوية عن هذه المشروعات ، ورفع هذه التقارير الى المجلس الاعلى من قبل رئيس مجلس الانشاء ، وتبين التقارير سير العمل في المشروعات ، والمدى الذي وصلت اليه في التنفيذ طبقا للمواصفات المقررة لها .

المادة 4

المشروعات الانشائية الكبرى التي يقوم المجلس بتخطيط برامجها واعدادها للتنفيذ ، وفقا للبند الاول من المادة السابقة ، تتناول بوجه خاص ما يأتي ــ

١ ــ تخطيط المدينة والقرى والجزر ، واستكمال ما يتطلبه هذا التخطيط من خدمات تتعلق بالطرق والمواصلات والمجاري والماء والكهرباء والهاتف .

٢ ــ المشروعات العمرانية الخاصة باقامة المباني والمنشآت واعدادها للاغراض السكنية والتعليمية والصحية والخدمات الاجتماعية .

المادة 5

يتخذ المجلس ، لاعداد برامجه والقيام بتنفيذها ، الخطوات الآتية ــ

اولا ــ يطلب من دائرة المالية والاقتصاد تخصيص المبالغ اللازمة لبرامج المشروعات الواجب القيام بها .

ثانيا ــ يضع هذه البرامج ، ويستغرق تنفيذ البرنامج مدة ثلاث سنوات .

ثالثا ــ يتقدم بالبرنامج الى المجلس الاعلى للموافقة عليه .

رابعا ــ يعين الشركات الدراسية المتخصصة ذات الشهرة العالمية لتقوم بدراسة المشروعات التي يشتمل عليها البرنامج ، ولتضع تصميم هذه المشروعات ، ولتعد وثائق مناقصاتها ، ويجب ان يكون الاتصال بهذه الشركات الدراسية اتصالا مباشرا دون وساطة احد من الشركاء او الوكلاء .

خامسا ــ يدعو الشركات الانشائية العالمية للتقدم في مناقصات لاعمال التنفيذية للمشروعات . وترشح الشركات الدراسية التي وضعت التصميم الشركات الانشائية التي تدخل في هذه المناقصات ، على ان يكون للمجلس حق الاعتراض على دخول اية شركة منها في المناقصة . ويجب ان يكون لهذه الشركات الانشائية شركاء او وكلاء من الكويتيين . وتجرى المناقصات وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون لجنة المناقصات العامة .

سادسا ــ تراقب الشركات الدراسية التي وضعت التصميم تنفيذ المشروعات للتحقق من مطابقتها للمواصفات المقررة .

وللمجلس ان يشرف على سير اعمال التنفيذ عن طريق دائرة الاشغال العامة .

المادة 6

لكي يتمكن المجلس من تخطيط برامجه واعدادها للتنفيذ ، يكون له حق الاتصال المباشر بالدوائر الحكومية المختصة في كل امر له صلة بدوائرهم .

المادة 7

يكون اتصال المجلس بالدوائر الحكومية المختصة على الوجوه الآتية ــ

اولا ــ تلتزم هذه الدوائر بتزويد المجلس ولجانه وامانة سره بما يطلب منها من تقارير وبحوث وبيانات واحصاءات تتصل باعمالها .

ثانيا ــ تلتزم هذه الدوائر ، قبل قيامها باي عمل انشائي ، بان تطلع المجلس على هذا العمل بقصد تنسيقه مع المشروعات التي يقوم بها المجلس .

ثالثا ــ يكون للمجلس حق الاعتراض على اي عمل انشائي تقوم به اية دائرة حكومية ، اذا رأى ان في هذا العمل ما يتعارض مع سياسته العامة في التنظيم والانشاء .

المادة 8

تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين من الاعضاء الاصليين . وتنشر هذه القرارات على لوحة خاصة في مكان اجتماع المجلس خلال اربع وعشرين ساعة من وقت صدورها ، ويستثنى من ذلك ما يرى المجلس الا ينشر او ان يؤجل نشره لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة .

المادة 9

يعين المجلس امين سر له . ويقوم امين السر بتحضير اعمال المجلس ، ويضع التقارير ويعد البحوث والبيانات والاحصاءات التي يحتاج اليها المجلس في اعماله والتي تحتاج اليها لجانه الفرعية .

ويعاون امين السر مساعد له يعينه المجلس . ويشترط في امين السر ومساعده ان يكون احدهما على الاقل كويتيا .

المادة 10

لا يجوز لامين السر او لمن يقوم مقامه ان يدلي لاي شخص ولو كان عضوا في المجلس ، باية معلومات يكون من شأنها ان تجعل المستفسر في وضع يستفيد منه ماديا .

المادة 11

يرشح امين السر الموظفين والمستخدمين اللازمين للعمل معه في مكتب امانة السر ، ويصدر بتعيينهم قرار من المجلس .

المادة 12

يصدر مرسوم باللائحة الداخلية للمجلس .

المادة 13

يجوز للمجلس ، باغلبية ثلثي اعضائه الاصليين ، ادخال التعديلات التي يراها لازمة على لائحته الداخلية .

المادة 14

على رئيس مجلس الانشاء وعلى جميع رؤساء الدوائر تنفيذ هذا القانون ، كل فيما يخصه ، ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

عبد الله السالم الصباح

صدر في ٤ جمادى الاخرة سنة ١٣٨٠ هـ

الموافق ٢٣ نوفمبر ( تشرين الثاني ) ١٩٦٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي