قانون رقم 42 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي لجامعة الكويت عن السنة المالية 2018/2017
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم (29) لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم (76) لسنة 2017 بربط ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2018/2017، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لجامعة الكويت عن السنة المالية 2018/2017 وفقا لما يلي: –
أ- بلغت المصروفات مبلغ 565,130,725/401 د.ك (خمسمائة وخمسة وستين مليوناً ومائة وثلاثين ألفاً وسبعمائة وخمسة وعشرين ديناراً وأربعمائة وواحد فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب- بلغت الإيرادات مبلغ 5,906,029/795 د.ك (خمسة ملايين وتسعمائة وستة آلاف وتسعة وعشرين ديناراً وسبعمائة وخمسة وتسعين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
ج- بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 559,224,695/606 د.ك (خمسمائة وتسعة وخمسين مليوناً ومائتين وأربعة وعشرين ألفاً وستمائة وخمسة وتسعين ديناراً وستمائة وستة فلوس فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2018/2017 وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 شوال 1440 هـ الموافق: 30 يونيو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 39]