قانون رقم 42 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2017/2016
قانون رقم 42 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2017/2016 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018 ، – وعلى القانون رقم (55) لسنة 2016 بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2017/2016، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :–
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2017/2016 وفقا لما يلي:– أ – بلغت المصروفات مبلغ 203,895,969/109 د. ك (مائتين وثلاثة ملايين وثمانمائة وخمسة وتسعين ألفا وتسعمائة وتسعة وستين دينارا ومائة وتسعة فلوس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب– بلغت الإيرادات مبلغ 21,801,265/289 د.ك (واحد وعشرين مليونا وثمانمائة وواحد ألفاً ومائتين وخمسة وستين دينارا ومائتين وتسعة وثمانين فلسا فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
جـ– بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 182,094,703/820 د.ك (مائة واثنين وثمانين مليونا وأربعة وتسعين ألفا وسبعمائة وثلاثة دنانير وثمانمائة وعشرين فلسا فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2017/2016، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 33–34] *التمويل المقدر يمثل زيادة اعتمادات الميزانية عن تقديرات الإيرادات.
*التمويل الفعلي يمثل زيادة المصروفات الفعلية عن الإيرادات المحصلة.