الجهة : مجلس الوزراء
المادة 1
تصرف منحة مالية لمرة واحدة لأصحاب المعاشات التقاعدية في تاريخ صدور هذا القانون مقدارها (3000) دینار .
فإذا كان صاحب المعاش متوفية تصرف المنحة بالكامل للمستحقين عنه الفعالة انصبتهم وذلك بالتساوي بينهم .
ولا يجوز صرف المنحة للشخص الواحد أكثر من مرة فإذا استحق أكثر من منحة ، صرفت له أعلى المنح مقداراً .
ولا يجوز الحجز على هذه المنحة أو الخصم منها لأي سبب من الأسباب.
المادة 2
تؤخذ المبالغ اللازمة لصرف المنحة المنصوص عليها في المادة السابقة من احتياطيات صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
المادة 3
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (تاسعة) من القانون رقم (25) السنة 2001 المشار إليه ، النص الآتي :
” تزاد المعاشات التقاعدية كل سنة اعتبارا من 2023/8/1 وذلك بواقع (20) دیناراً شهريا .
واستثناء من ذلك تزاد المعاشات التقاعدية في 2022/8/1 بواقع (30) دیناراً شهرياً “.
المادة 4
تضاف مادة جديدة برقم (10 مكررا) إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصها الآتي :
مادة 10 مكرراً
يكون سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري للمؤسسة بقرار من الوزير المختص بالسداد بما لا يقل عن (500 مليون دينار) في بداية كل سنة مالية اعتبارا من الأول من أبريل لسنة 2022 نقدا أو عينا للمؤسسة ولحين سداد كامل العجز الاكتواري ، وفقا لما سيسفر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة المعتمد من مجلس إدارتها وذلك في 2019/3/31.
ويكون تقويم المقابل العيني وفقا للمقومين المعتمدين من الجهات المختصة قبل السداد وتحت رقابة ديوان المحاسبة .
المادة 5
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 17 ذو القعدة 1443 ه
الموافق : 16 يونيو 2022 م