مرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1978 بشأن تقرير منحة لموظفي ومستخدمي وعمال الحكومة وأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين بالمساعدات العامة
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٨ بشأن تقرير منحة لموظفي ومستخدمي وعمال الحكومة وأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين بالمساعدات العامة بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر في ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه ، الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح دستور ، وعلى المواد ١٣٣ و ١٤٦ و ١٤٨ و ١٥٦ من الدستور ، وعلى المرسوم الأميري رقم ٧ لسنة ١٩٦٠ بقانون الوظائف العامة المدنية والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٦٠ بالعمل في القطاع الحكومي والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٦١ بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين من رجال الجيش والقوات المسلحة ، وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٢ بتحديد مرتبات الوزراء ، وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٢ بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٢ في شأن موظفي الديوان الأميري ، وعلى القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٦٤ بانشاء ديوان المحاسبة ، وعلى القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٦ في شأن التعليم العالي والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧ بقانون الجيش ، وعلى القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٨ بنظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم ٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن أيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة البترول الوطنية الى الدولة ، وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٦ بالموافقة على الاتفاقية الخاصة بأيلولة جميع حقوق شركة بي . بي . ( الكويت ) وجلف كويت الى الدولة ، وعلى القانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٦ في شأن أيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة صناعة الكيماويات البترولية الى الدولة ، وعلى الأمر الاميري بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ، وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٧ في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ، وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٧٧ بألغاء الاتفاقية المعقودة مع شركة الزيت الأمريكية المستقلة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٨ ، وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٨ في شأن المساعدات العامة ، وعلى المرسوم الصادر في ٤ يوليو سنة ١٩٧٨ في شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة ، وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٨ بإعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ، وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٧٨ باعتماد ميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية ١٩٧٨ ، وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٧٨ بربط ميزانية مجلس الامة للسنة المالية ١٩٧٩/٧٨ ، وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٨ بربط ميزانية ادارة نزع الملكية للسنة المالية ١٩٧٩/٧٨ ، وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٨ بربط ميزانية وكالة الانباء الكويتية للسنة المالية ١٩٧٩/٧٨ ، وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٨ بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية ١٩٧٩/٧٨ ، وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٧٨ بربط ميزانية الادارة العامة لمنطقة الشعيبة للسنة المالية ١٩٧٩/٧٨ ، على المرسوم بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٧٨ بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية ١٩٧٩/٧٨ ، وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٨ بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية ١٩٧٩/٧٨ ، وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٨ بربط ميزانية بنك التسليف والادخار للسنة المالية ١٩٧٩/٧٨ ، وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٨ بربط ميزانية الهيئة العامة للاسكان للسنة المالية ١٩٧٩/٧٨ ، وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٨ بربط ميزانية الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي للسنة المالية ١٩٧٩/٧٨ ، وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٨ بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية ١٩٧٩/٧٨ ، وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٨ بربط الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ١٩٧٩/٧٨ ، وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٨ بربط ميزانية جامعة الكويت السنة المالية ١٩٧٩/٧٨ ، وبناء على عرض وزير المالية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا القانون الاتي نصه :
مادة أولى تصرف لجميع العاملين في الحكومة والجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة سواء اكانوا معينين على وظائف دائمة او مؤقتة وايا كان النظام الوظيفي المطبق عليهم منحة قدرها مائة دينار .
مادة ثانية تصرف المنحة المشار اليها في المادة السابقة للقائمين بخدمة عامة يتقاضون عنها مكافأة شهرية من الاموال العامة ، كما تصرف لجميع العاملين بالشركات المساهمة الكويتية التي تملك الدولة جميع اسهمها .
مادة ثالثة تصرف هذه المنحة لاصحاب المعاشات التقاعدية ، فاذا كان المؤمن عليه او صاحب المعاش متوفيا صرفت المنحة للمستحقين عنه بالتساوى بينهم .
مادة رابعة تصرف المنحة للاسر المستحقة للمساعدات العامة والافراد المستحقين لها الذين ليس لهم اسرة ، على ان يكون صرفها لمن تصرف له المساعدة .
مادة خامسة لا يجوز صرف المنحة للشخص الواحد اكثر من مرة واحدة فاذا استحق اكثر من منحة لانطباق اكثر من حكم من الاحكام السابقة عليه ، صرفت له اكبر المنح قيمة .
مادة سادسة يؤخذ المبلغ اللازم لصرف هذه المنحة وقدره عشرون مليون دينار من المال الاحتياطي العام للدولة ، ويفتح به اعتماد اضافي بالقسم ٢٣ ( المصروفات غير المبوبة والمدفوعات التحويلية ) من الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ١٩٧٩/٧٨ يخصص لهذا الفرض .
مادة سابعة على رئيس مجلس الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من ٢٧ اغسطس سنة ١٩٧٨م ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت جابر الاحمد
رئيس مجلس الوزراء سعد العبدالله الصباح
وزير المالية عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ٢٧ رمضان ١٣٩٨ ه الموافق : ٣٠ اغسطس ( آب ) ١٩٧٨م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة ايضاحية للقانون الخاص بتقرير منحة لموظفي ومستخدمي وعمال الحكومة واصحاب المعاشات التقاعدية والمنتفعين بالمساعدات العامة [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] بناء على ما أمر به سمو امير البلاد من صرف منحة قدرها مائة دينار لكافة العاملين فى الحكومة واصحاب المعاشات والمنتفعين بالمساعدات العامة اعد هذا القانون .
وقد جاء نص المادة الأولى منه شاملا كافة العاملين فى الدولة من عسكريين ومدنيين فى مختلف الوزارات والادارات والمؤسسات والهيئات العامة وسواء اكانوا موظفين او مستخدمين او عمال او ايا كان النظام الوظيفي المطبق عليهم لا فرق بين معين على درجة او على اعتماد ولا بين نوع من العقود التي يتم التعيين بموجبها وآخر .
ولما كان يوجد بعض القائمين بخدمة عامة ممن لا ينطبق عليهم وصف العاملين فى الدولة وان كانوا يتقاضون مكافآت شهرية نظير قيامهم بهذه الخدمة فقد جاء نص المادة الثانية من القانون ليشملهم ، كما شمل هذا النص العاملين بالشركات المساهمة الكويتية التي تملك الدولة اسهمها ملكية كاملة اذ قد يثار الشك فى وضعهم .
ثم تناولت المادة الثالثة المنحة بالنسبة لاصحاب المعاشات فأوضحت ان صاحب المعش اى الموظف الذى استحق معاشا تصرف له منحة المائة دينار اما اذا كان الذى يتقاضى المعاش مستحقا عن المؤمن عليه او صاحب المعاش آلت هذه المنحة وقدرها مائة دينار الى كافة المستحقين عنه وتيسيرا لتوزيعها عليهم رؤى النص على ان توزع بينهم بالتساوى .
ولما كانت المادة الأولى من القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٨ فى شأن المساعدات العامة قد عرفت الاسرة بانها مجموعة من زوج وزوجته واولاد يقيمون في مسكن واحد او بعض افراد هذه المجموعة اذا كانوا يقيمون في سكن واحد ، كما قضت المادة ( ٥ ) من هذا القانون بأن تصرف المساعدة لرب الاسرة او المستحق ثم بينت المادة ( ٢ ) من المرسوم الصادر فى ٤ يوليو لسنة ١٩٧٨ فى شأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة قيمة هذه المساعدات المستحقة لرب الاسرة او الفرد الذى ليس اسرة فقد نظمت المادة الرابعة صرف المنحة بالنسبة لمستحقي المساعدات العامة فقضت بأن تستحق الاسرة مجتمعة هذه المنحة على ان تصرف المنحة المستحقة للاسرة كلها لمن تصرف له المساعدة اما اذا كان مستحق المساعدة ليس له اسرة فمن البديهي ان يستحق وحده كامل المنحة وقد أوضحت المادة ذلك .
واذا كانت توجد حالات قد يستحق الشخص الواحد بسببها اكثر من منحة طبقا لأحكام هذا القانون كما لو كان مستحقا لمعاش ومستحقا لمساعدة عامة في الوقت نفسه فقد عالجت المادة الخامسة من القانون ذلك ونصت على انه لا يستحق فى هذه الحالة الا منحة واحدة على ان تصرف اليه اكبر المنح قيمة .
واخيرا نظمت المادة السادسة المصرف المالى لهذه المنحة فنصت على ان يؤخذ المبلغ اللازم لهذا الغرض من الاحتياطي العام للدولة مع فتح اعتماد اضافي به يخصص لهذا الغرض فى قسم المصروفات غير المبوية والمدفوعات التحويلية من ميزانية السنة المالية الحالية .
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)