إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 14 لسنة 1961 بتقرير علاوة غلاء معيشة لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم

نُشر في الكويت اليوم — العدد 327 · 14 مايو 1961

رقم التشريع وسنته

14 لسنة 1961

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم (١٤) لسنة ١٩٦١ بتقرير علاوة غلاء معيشة لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم

نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت

بعد الاطلاع على نظام الموظفين والتقاعد لعام ١٩٥٥ .

وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد الصادر بالمرسوم الاميري رقم ٣ لسنة ١٩٦٠ .

وبناء على ما عرضه علينا رئيس المالية والاقتصاد (ديوان الموظفين).

وموافقة المجلس الاعلى .

قررنا القانون الاتي : ــ

المادة 1

يمنح أصحاب المعاشات من الموظفين والمستخدمين أو المستحقين عنهم علاوة غلاء معيشة وفقا للنسب الآتية : ــ

فلس | د.ك | فلس | د.ك

أ ــ ١٥٠٪ من المعاش المستحق اذا كان المعاش | ٥٠٠ | ٧ | فاقل

ب ــ ١٠٠٪ من المعاش المستحق اذا كان المعاش أكثر من | ٥٠٠ | ٧ | حتى | ــ | ١٥

جـ ــ ٧٥٪ من المعاش المستحق اذا كان المعاش أكثر من | ــ | ١٥ | حتى | ٥٠٠ | ٣٧

د ــ ٥٠٪ من المعاش المستحق اذا كان المعاش أكثر من | ٥٠٠ | ٣٧ | حتى | ــ | ٦٠

هـ ــ ٣٠٪ من المعاش المستحق اذا كان المعاش أكثر من | ــ | ٦٠ | حتى | ٥٠٠ | ١١٢

و ــ ٢٥٪ من المعاش المستحق اذا كان المعاش أكثر من | ٥٠٠ | ١١٢

ويشترط ألا يقل مجموع ما يصرف من معاش وعلاوة لصاحب المعاش أو المستحقين عنه عن جملة ما يتقاضاه منهما من هو أقل معاشا.

وتسري هذه المادة على المعاشات التي سويت وفقا لاحكام القانون رقم ٣/٦٠ بشأن معاشات ومكافآت التقاعد أو نظام الموظفين والتقاعد لعام ١٩٥٥ المشار اليهما .

المادة 2

تمنح علاوة الغلاء وتحدد نسبتها وفقا للمادة السابقة لمن استبدلوا جزءا من معاشهم على أساس المعاش قبل الاستبدال ، ولمن يحصلون على أكثر من معاش على أساس مجموع ما يتقاضوه من معاشات ، ولاصحاب المعاشات الاستثنائية أو المستحقين عنهم على أساس المعاش المستحق قانونا . ولا يستحق علاوة غلاء معيشة من منح معاشا استثنائيا دون أن تكون له مدة خدمة يستحق عنها معاشا.

المادة 3

صاحب المعاش أو المستحق عنه الذي يغادر الكويت ، يستمر صرف هذه العلاوة له لمدة ستة شهور ، فاذا لم يعد خلال هذه المدة أوقف صرف هذه العلاوة من اليوم التالي لانقضائها .

ويسري هذا الحكم على الموجودين في الخارج الذين قضوا ستة شهور أو يتموها بعد صدوره .

ويعود صرف العلاوة اليهم ابتداء من تاريخ عودتهم الى الكويت .

المادة 4

تتحمل الخزانة العامة بالاعباء المالية المترتبة على تقرير منح هذه العلاوات ويفرد لها بند خاص في الميزانية العامة للدولة .

المادة 5

على رئيس دائرة المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون واصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ، ويعمل به من أول ابريل سنة ١٩٦١ .

أمير الكويت

عبد الله السالم الصباح

صدر في ١٧ ذو القعدة سنة ١٣٨٠ هـ

الموافق ٢ مايو ( ايار ) سنة ١٩٦١ م .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي