إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 633
-
قرارات : 14,756
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 4 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960

رقم 4 لسنة 1997

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 31 لسنة 1970م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960م المشار إليه،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

(مادة أولى )

يستبدل بنص المادة (16) من القانون رقم (31) لسنة 1970م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960م النص التالي:

مادة (16):

يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أ — كل من طار فوق الكويت بغير ترخيص من السلطة المختصة أو أخذ صوراً أو رسوماً أو خرائط لمواقع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة أو دخل حصناً أو أحد المعسكرات أو غيرها من الأماكن المبينة بالنص المذكور ما يكون محظوراً على الجمهور دخولها أو وجد في الأماكن التي حظرت السلطات العسكرية التواجد فيها بقصد التخريب والإضرار.

ب — كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواقع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

ج — كل من دخل حصناً أو إحدى منشآت الدفاع أو أحد المعسكرات أو مكاناً خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة أو أي محل أو مصنعاً يباشر فيه عملاً لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعاً من دخوله.

د — كل من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها بقصد التخريب والإضرار.

فإذا وقعت في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو اخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وفي حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة الحبس المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

يعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.

(مادة ثانية)

يضاف إلى القانون رقم (31) لسنة 1970م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960م مادة جديدة برقم (24 مكرراً) نصها كالتالي:

مادة (24 مكرراً):

تعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل أجنبي دخل البلاد أو حاول دخولها بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي المنصوص عليها في هذا القانون أو التحريض على ارتكابها.

وإذا كان قد دخل البلاد لهذا الغرض بطريق غير مشروع لغرض ارتكاب الجريمة أو حاملاً معه أسلحة ومتفجرات تكون العقوبة لمدة خمس سنوات أما إذا وقعت هذه الجريمة منه في زمن الحرب يعاقب بالحبس المؤقت لمدة لا تقل عن سبع سنوات.

(مادة ثالثة)

على الوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المساعد القانوني الذكي