قانون رقم (4) لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق
باصدار قانون التوثيق
نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت .
بناء على ما عرضه علينا رئيس دائرة العدل .
وبعد موافقة المجلس الاعلى ،
قررنا القانون الآتي
المادة 1
ينشأ بدائرة العدل مكتب للتوثيق يرأسه كاتب العدل ويساعده عدد من الموثقين . ويختص هذا المكتب بتوثيق المحررات الرسمية ، وبالتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ في المحررات العرفية .
ويصدق رئيس العدل على توقيع كاتب العدل ومساعديه في المحررات التي يختصون بها .
١ - توثيق المحررات الرسمية
المادة 2
يقوم كاتب العدل بتوثيق المحررات التي يوجب القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها ، وبإثباتها في الدفاتر المعدة لذلك وحفظ اصولها ، وبإعطاء الصور التي يطلبها ذوو الشأن منها ، وبوضع الصيغة التنفيذية على صورها الواجبة التنفيذ ، وإثباتها في الفهارس الخاصة بها .
المادة 3
يختص كاتب العدل بتوثيق جميع المحررات الرسمية ، عدا ما كان منها متعلقا بالوقف أو بالاحوال الشخصية .
ويكون توثيق كتاب الوقف وما يدخل عليه من تغييرات أمام أحد قضاة المحكمة الكلية .
ويوثق المحررات المتعلقة بالاحوال الشخصية بالنسبة الى المسلمين احد قضاة المحكمة الكلية . على أنه يجوز لرئيس دائرة العدل أن يفوض مأذونين في توثيق عقود الزواج والمصادقة عليه واشهادات الطلاق..
أما غير المسلمين فيوثقون محرراتهم المتعلقة بالاحوال الشخصية أمام كاتب العدل أو امام جهات التوثيق الخاصة بهم .
المادة 4
لرئيس دائرة العدل اصدار قرارات بتفويض أئمة المساجد في القرى وممثلي الحكومة بالخارج في القيام بما يفوضون به من أعمال التوثيق في الجهات الكائنين بها . ويقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات هؤلاء المفوضين .
المادة 5
يجب على الموثق أن يتحقق من شخصية ذوي الشأن بشهادة شاهدين بالغين عاقلين معروفين له ، أو بالاطلاع على جواز سفرهم أو ورقة رسمية اخرى تقوم مقامه . وعليه أن يثبت هذا الاطلاع في المحرر ذاته .
المادة 6
يجب على الموثق قبل اجراء التوثيق أن يتثبت ـــ على قدر الامكان ــ من أهلية المتعاقدين ورضائهم . فاذا اتضح له عدم توافر الاهلية أو الرضا أو اذا كان المحرر ظاهر البطلان رفض التوثيق واعاد المحرر الى ذوي الشأن مع ابداء اسباب الرفض كتابة .
المادة 7
لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم الى قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الكلية خلال خمسة عشر يوما من ابلاغه الرفض .
وله أن يطعن في القرار الصادر ضده من القاضي طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين ١٧١ و ١٧٢ من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ولا يحوز قرار القاضي أو حكم المحكمة في التظلم من رفض التوثيق قوة الشيء المقضي به في موضوع المحرر .
المادة 8
لا تسلم صور المحررات التي تم توثيقها الا لأصحاب الشأن .
ويجوز تسليم صورة من المحرر للغير بأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية .
المادة 9
لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق الا بحكم من قاضي الأمور المستعجلة .
المادة 10
لا يجوز أن تنقل من مكتب التوثيق اصول المحررات التي تم توثيقها ولا الدفاتر او الوثائق المتعلقة بها . ويجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها في مكان حفظها . ولا يجوز ضم دفتر من دفاتر التوثيق الى ملف دعوى منظورة .
المادة 11
اذا اصدرت سلطة قضائية قرارا بضم اصل محرر موثق الى دعوى منظورة امامها ، وجب أن ينتقل القاضي الى مكتب التوثيق لتحرر بحضوره صورة مطابقة للاصل الرسمي ، ويعمل بذيلها محضر يوقعه القاضي وكاتب العدل وكاتب المحكمة ثم يضم اصل المحرر الى ملف النزاع وتقوم الصورة مقامه لحين رده .
المادة 12
لا يجوز للموثق ان يباشر توثيق محرر يخصه شخصيا أو تربطه باصحاب الشأن فيه صلة قرابة أو مصاهرة الى الدرجة الرابعة .
٢ - التصديق على التوقيعات واثبات التاريخ
المادة 13
يقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية بناء على طلبهم وباثبات ذلك في السجلات الخاصة بذلك وباعطاء الشهادات بحصول التصديق .
المادة 14
يجب على الموثق قبل التوقيع من ذوي الشأن ان يستوثق منهم عن موضوع المحرر الذي يرغبون في التصديق على توقيعاتهم فيه .
المادة 15
اذا كان المحرر المقدم للتصديق على توقيعات ذوى الشأن فيه بلغة أجنبية وجب أن يشتمل على ملخص باللغة العربية موقع عليه منه .
المادة 16
تسرى على التصديق على التوقيعات احكام المواد الرابعة والخامسة والثامنة والثانية عشرة من هذا القانون .
المادة 17
يقوم كاتب العدل باثبات تاريخ المحررات العرفية التي تقدم اليه لهذا الغرض وذلك بوضع خاتم ذى تاريخ عليها بعد اثبات ذلك في السجلات الخاصة .
وتعطى الشهادات باثبات التاريخ من واقع هذه السجلات .
المادة 18
يصدر قرار من رئيس دائرة العدل بلائحة تنفيذية تشمل بيان اجراءات التوثيق والتصديق على التوقيعات واثبات التاريخ ، وتنظم الدفاتر والفهارس والصور والشهادات ، وتحدد الرسوم الواجب اداؤها .
المادة 19
على رئيس دائرة العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل نص يتعارض مع احكامه .
أمير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في ٢٨ شعبان ١٣٨٠
الموافق في ١٤ فبراير ( شباط ) ١٩٦١