إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 39 لسنة 2018 بربط ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية 2019/2018

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1401 · 14 يوليو 2018

رقم التشريع وسنته

39 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 39 لسنة 2018 بربط ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية 2019/2018

قانون رقم 39 لسنة 2018 بربط ميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية 2019/2018 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له ، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –

مادة أولى

تقدر الإيرادات بميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 2,755,264 د.ك ( مليونين وسبعمائة وخمسة وخمسين ألفا ومائتين وأربعة وستين دينارا فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرافق لهذا القانون.

مادة ثانية

تقدر المصروفات بميزانية هيئة أسواق المال للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 36,810,239 د.ك (ستة وثلاثين مليونا وثمانمائة وعشرة آلاف ومائتين وتسعة وثلاثين دينارا فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرافق لهذا القانون.

مادة ثالثة

يغطى العجز الناتج عن زيادة المصروفات على الإيرادات والبالغ 34,054,975 د.ك (أربعة وثلاثين مليونا وأربعة وخمسين ألفا وتسعمائة وخمسة وسبعين دينارا فقط لا غير) من الاحتياطي النقدي العام للهيئة ، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرافق لهذا القانون.

مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2018.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 28–29] * لم يتم تقدير إيرادات بهذا البند بسبب إلغاء ترخيص سوق الكويت للأوراق المالية وانتهاء العمل بالمرسوم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية اعتبارا من تاريخ 2016/10/03 وفق القرار رقم (90) لسنة 2016، ومنح ترخيص لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية بمزاولة نشاط بورصة أوراق مالية وفقا للمادة رقم (33) من القانون رقم (7) لسنة 2010 والتي تنص على " تمنح الهيئة ترخيص بورصة لشركة مساهمة تحل محل سوق الكويت للأوراق المالية، ويحدد رأس مال هذه الشركة بقرار من مجلس المفوضين، ويكون نشاطها مقصوراً على تشغيل بورصة الأوراق المالية "، وبناء على اللائحة التنفيذية وتعديلاتهما والقرار رقم (91) لسنة 2016 الصادر بتاريخ 2016/10/04.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي