قانون رقم 92 لسنة 2023 بربط ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2024/2023
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم (76) لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى تقدر المصروفات بميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ وقدره 446,926,000 د.ك (أربعمائة وستة وأربعين مليوناً وتسعمائة وستة وعشرون ألف دينار فقط لا غير) وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية تقدر الإيرادات بميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ 10,044,000 د.ك (عشرة ملايين وأربعة وأربعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ 436,882,000 د.ك (أربعمائة وستة وثلاثين مليوناً وثمانمائة واثنين وثمانين ألف دينار لا غير) وذلك وفقا للجدول (تابع - 2) المرفق بهذا القانون وتغطى من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية- الحسابات العامة) للسنة المالية 2024/2023.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2023.
[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 45] ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 المحرم 1445هـ الموافق: 14 أغسطس 2023 م ملاحظة: نُشر هذا القانون في ملحق العدد 1649، ثم صُوِّبت أخطاءٌ مطبعية فيه باستدراكٍ نُشر في العدد 1652 (الصفحة أ30)، والنص أعلاه مصوَّبٌ وفق ذلك الاستدراك.