قانون رقم 37 لسنة 2018 بربط ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2019/2018
قانون رقم 37 لسنة 2018 بربط ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2019/2018 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة والمعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2014، – وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
تقدر الإيرادات بميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 100,000 د.ك (مائة ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
تقدر المصروفات بميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 23,259,000 د.ك (ثلاثة وعشرين مليوناً ومائتين وتسعة وخمسين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
يقدر التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2019/2018 لميزانية بيت الزكاة بمبلغ 23,159,000 د.ك (ثلاثة وعشرين مليونا ومائة وتسعة وخمسين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد في الجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة رابعة
يخصص لبيت الزكاة مبلغ 1,500,000 د.ك (مليون وخمسمائة ألف دينار فقط لا غير) إعانة سنوية من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2019/2018.
مادة خامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2018.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 26]