إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 34 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء عن السنة المالية 2018/2017

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1452 · 6 يوليو 2019

رقم التشريع وسنته

34 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 34 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء عن السنة المالية 2018/2017

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (36) لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،

- وعلى القانون رقم (64) لسنة 2017 بربط ميزانية الإدارة العامة للإطفاء للسنة المالية 2018/2017، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء عن السنة المالية 2018/2017 وفقا لما يلي:

أ- بلغت المصروفات مبلغ 126,066,676/585 د.ك (مائة وستة وعشرين مليونا وستة وستين ألفاً وستمائة وستة وسبعين ديناراً وخمسمائة وخمسة وثمانين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب- بلغت الإيرادات مبلغ 2,321,576/944 د.ك (مليونين وثلاثمائة وواحد وعشرين ألفا وخمسمائة وستة وسبعين دينارا وتسعمائة وأربعة وأربعين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

ج- بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 123,745,099/641 د.ك (مائة وثلاثة وعشرين مليونا وسبعمائة وخمسة وأربعين ألفاً وتسعة وتسعين ديناراً وستمائة وواحد وأربعين فلسا فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2018/2017 وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 27 شوال 1440 هـ الموافق: 30 يونيو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 25]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي