إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 34 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2017/2016

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1401 · 14 يوليو 2018

رقم التشريع وسنته

34 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 34 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2017/2016

قانون رقم (34) لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2017/2016 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009، – وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، – وعلى القانون رقم (75) لسنة 2016 بربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2017/2016، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2017/2016 وفقاً لما يلي:

1- بلغت الإيرادات مبلغ 78,415,557/561 د.ك (ثمانية وسبعين مليونا وأربعمائة وخمسة عشر ألفا وخمسمائة وسبعة وخمسين دينارا وخمسمائة وواحد وستين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

2- بلغت المصروفات مبلغ 41,191,417/908 د.ك (واحد وأربعين مليونا ومائة وواحد وتسعين ألفا واربعمائة وسبعة عشر دينارا وتسعمائة وثمانية فلوس فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

تضاف صافي زيادة الإيرادات على المصروفات وقدرها 37,224,139/653 د.ك (سبعة وثلاثين مليونا ومائتين وأربعة وعشرين الفا ومائة وتسعة وثلاثين دينارا وستمائة وثلاثة وخمسين فلسا فقط لا غير) وفقا للجدول حرف (ج) المرافق لهذا القانون، ويحول المبلغ بالكامل إلى احتياطي المشاريع أو دعم المشاريع القائمة وفقا للمادة (38) من قانون الصناعة رقم (56) لسنة 1996.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 20] ملاحظة: نُشر القانون في العدد 1401 (ص19–20) ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1405، والنص أعلاه وفق العدد 1405.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي