قانون رقم 33 لسنة 2018 بربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2019/2018
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة أولى
تقدر الإيرادات بميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 91,011,000 د.ك (واحد وتسعين مليونا وأحد عشر ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
تقدر المصروفات بميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 60,203,000 د.ك (ستين مليونا ومائتين وثلاثة آلاف دينار فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
تقدر نتائج الأعمال بميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 30,808,000 د.ك (ثلاثين مليونا وثمانمائة وثمانية آلاف دينار فقط لا غير) ويتم التصرف فيها وفقا لما قررته المادة 15 من مرسوم بقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( ج ) المرفق بهذا القانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 2018.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 19] ملاحظة: نُشر القانون في العدد 1401 (ص17–18) ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1405، والنص أعلاه وفق العدد 1405.