إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 32 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد عن السنة المالية 2018/2017

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1452 · 6 يوليو 2019

رقم التشريع وسنته

32 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 32 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد عن السنة المالية 2018/2017

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية،

- وعلى القانون رقم (44) لسنة 2017 بربط ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2018/2017، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد عن السنة المالية 2018/2017 وفقا لما يلي:

أ- بلغت المصروفات مبلغ 7,032,333/502 د.ك (سبعة ملايين واثنين وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ديناراً وخمسمائة واثنين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب- بلغت الإيرادات مبلغ 24,853/787 د.ك (أربعة وعشرين ألفاً وثمانمائة وثلاثة وخمسين ديناراً وسبعمائة وسبعة وثمانين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

ج- بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 7,007,479/715 د.ك (سبعة ملايين وسبعة آلاف وأربعمائة وتسعة وسبعين ديناراً وسبعمائة وخمسة عشر فلسا فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2018/2017 وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 27 شوال 1440 هـ الموافق: 30 يونيو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 21]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي