قانون رقم 32 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد عن السنة المالية 2018/2017
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية،
- وعلى القانون رقم (44) لسنة 2017 بربط ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2018/2017، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد عن السنة المالية 2018/2017 وفقا لما يلي:
أ- بلغت المصروفات مبلغ 7,032,333/502 د.ك (سبعة ملايين واثنين وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ديناراً وخمسمائة واثنين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب- بلغت الإيرادات مبلغ 24,853/787 د.ك (أربعة وعشرين ألفاً وثمانمائة وثلاثة وخمسين ديناراً وسبعمائة وسبعة وثمانين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
ج- بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 7,007,479/715 د.ك (سبعة ملايين وسبعة آلاف وأربعمائة وتسعة وسبعين ديناراً وسبعمائة وخمسة عشر فلسا فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2018/2017 وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 شوال 1440 هـ الموافق: 30 يونيو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 21]