مرسوم بقانون رقم 101 لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد عن السنة المالية 2026/2025
الكويت اليوم العدد 1810 السنة الثانيةوالسبعون أ 22 الأحد 16 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/9/27 م مرسوم بقانون رقم 101 لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد عن السنة المالية 2026/2025 – بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2025،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2025 بربط ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2026/2025،
- وبناء على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد عن السنة المالية 2026/2025 وفقاً لما يلي:
أ- بلغت المصروفات مبلغ وقدرة 10,295,984.927 د.ك عشرة ملايين ومئتان وخمسة وتسعين ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين دينار وتسعمائة وسبعة وعشرين فلس فقط لا غير وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق هذا المرسوم بقانون.
ب- بلغت الإيرادات مبلغ وقدرة 81,217.618 د.ك واحد وثمانين ألف ومئتان وسبعة عشر دينار وستمائة وثمانية عشر فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق هذا المرسوم بقانون.
ج- بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ وقدرة 10,214,767.309 د.ك عشرة ملايين ومئتان وأربعة عشر ألف وسبعمائة وسبعة وستين دينار وثلاثمائة وتسعة فلس فقط لا غير وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة للسنة المالية 2026/2025 وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي
صدر بقصر السيف في: 11 ربيع الآخر 1448هـ الموافق: 22 سبتمبر 2026م الكويت اليوم العدد 1810 السنة الثانية والسبعون أ 23 الأحد 16 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/9/27 م الحساب الختامي عن السنة المالية 2026/2025 جدول حرف (أ) مصروفات الهيئة العامة لمكافحة الفساد عن السنة المالية 2026/2025 السنة المالية 2026/2025 المصروفات للسنة المالية السابقة الباب اسم الباب اعتمادات الميزانية تعديلات الميزانية الاعتماد بعد التعديل المصروفات الفعلية نسبة الصرف الفارق 2025/2024 2024/2023 21 تعويضات العاملين 9,934,000.000
0.000 9,934,000.000 9,154,002.167 %92.15 779,997.833
9.048.892.185
9.868,702.933 22 السلع والخدمات
1.051.000.000
0.000
1.051.000.000 912,863.285 %86.86 138,136.715
1.164,911.916 900.656.178 28 مصروفات وتحويلات أخرى 144.000.000
0.000 144.000.000 110,016.310 %76.40 33,983.690
82.848.360
60.581.880 32 شراء الأصول غير المالية 135,000.000
0.000 135,000.000 119,103.165 %88.22 15,896.835 90,463.611 125.662.667 الجملة 11,264,000.000
0.000 11,264,000.000
10.295.984.927 %91.41 968.015.073 10,387,116.072
10.955.603.658 الكويت اليوم العدد 1810 السنة الثانية والسبعون أ 24 الأحد 16 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/9/27 م الحساب الختامي عن السنة المالية 2026/2025 جدول حرف ( ب ) إيرادات الهيئة العامة لمكافحة الفساد عن السنة المالية 2026/2025 السنة المالية 2026/2025 إيرادات السنة المالية اللب اسم الحساب تقديرات الإيرادات الإيرادات المحصلة نسبة التحصيل الفرق ( زيادة / نقص ) 2025/2024 2024/2023 15 إيرادات البضائع والخدمات وإيرادات أخرى
48.000.000
81.217.618 %169.20
33.217.618
29.202.262
48.704.102 الجـملة
48.000.000
81.217.618 %169.20
33.217.618
29.202.262
48.704.102 الكويت اليوم العدد 1810 السنة الثانية والسبعون 25 أ الأحد 16 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/9/27 م الحساب الختامي عن السنة المالية 2026/2025 جدول حرف ( ج ) زيادة المصروفات عن الإيرادات للسنة المالية الحالية لملكية القضاء عن السنة المالية 2026/2025 السنة المالية 2026/2025 زيادة النقص رفعت عن الإيرادات (المصرف من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية) الاعتمادات التكميلية
11.264.000.000 تقديرات الإيرادات
48.000.000 التمويل الحكومي *
11.216.000.000 المصروفات الفعلية
10.296.984.927 الإيرادات المحصلة
81.217.418 التعديل الفعلي *
10.214.767.509 الزيادة التحتية للسنة المالية 2025/2024
10.357.983.830 2024/2023
10.908.899.536
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)