إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 32 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2016 / 2017

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1401 · 14 يوليو 2018

رقم التشريع وسنته

32 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 32 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2016 / 2017

قانون رقم 32 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2016 / 2017 – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015، – وعلى القانون رقم (90) لسنة 2016 بربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2017/2016، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2016 / 2017 وفقا لما يلي:

1– بلغت الإيرادات مبلغ 92,992,226/844 د.ك (اثنين وتسعين مليونا وتسعمائة واثنين وتسعين الفا ومائتين وستة وعشرين دينارا وثمانمائة وأربعة وأربعين فلسا فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

2– بلغت المصروفات مبلغ 49,919,406/484 د.ك (تسعة وأربعين مليونا وتسعمائة وتسعة عشر ألفا وأربعمائة وستة دنانير وأربعمائة وأربعة وثمانين فلسا فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

يؤول صافي الربح البالغ 43,072,820/360 د.ك (ثلاثة وأربعين مليونا واثنين وسبعين ألفا وثمانمائة وعشرين دينارا وثلاثمائة وستين فلسا فقط لا غير) إلى الخزانة العامة للدولة وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 18 شوال 1439 هـ الموافق: 2 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 16]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي