إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,075
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 30 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1295 · 2 يوليو 2016

رقم التشريع وسنته

30 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 30 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية

القانون رقم 30 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:– ( المادة الأولى ) يستبدل بنص المادة ( 2 ) من القانون رقم (28) لسنة 1996 المشار إليه النص الآتي:

" لا يجوز فتح صيدلية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، ويرخص بفتح الصيدليات للفئات التالية:

1) الصيادلة الكويتيين.

2) المستشفيات الخاصة التي لا يقل عدد الأَسرَّةُ فيها عن (50) سريراً.

3) الجمعيات التعاونية على أن يصدر الترخيص باسم صيدلي كويتي الجنسية.

وفي كل الأحوال يشترط في الصيدلي ألا يكون من العاملين في القطاع الحكومي.

لا يرخص للصيدلي أو الجمعية التعاونية بأكثر من صيدلية واحدة، كما لا يجوز أن يكون للصيدلية فرع في أي مكان آخر، ومع ذلك يجوز لوزير الصحة منح الجمعية التعاونية التي يمتد نشاطها لأكثر من منطقة سكنية ترخيصاً في فتح صيدلية واحدة أو فرع لها في كل منطقة على أن يصدر كل ترخيص باسم صيدلي كويتي مستقل عن الآخر.

يجب على صيدليات المستشفيات والجمعيات التعاونية المرخص لها عند نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون، ولا يسري هذا النص على صيدليات الشركات والأفراد المرخص لهم قبل صدور القانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، وتلتزم هذه الصيدليات بتشغيل صيدلي كويتي واحد على الأقل في كل صيدلية.

على أن تحدد شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة في اللائحة التنفيذية. " ( المادة الثانية ) يستبدل بنص المادة ( 17) من القانون رقم (28) لسنة 1996 المشار إليه النص الآتي:

" ينشأ بقرار من وزير الصحة لجنة برئاسة وكيل الوزارة أو من ينوب عنه على ألا تقل درجته عن درجة وكيل مساعد، وعضوية اثنين من الوكلاء المساعدين بالوزارة ، ورئيس الجمعية الصيدلية أو من ينوب عنه، وعضو من الإدارة القانونية بالوزارة، تختص بالنظر في المخالفات التي تقع في غير ما ذكر في المادتين (14) و(15) من هذا القانون.

ويجوز للجنة توقيع العقوبات الآتية:

1– الإنذار.

2– الوقف عن العمل مدة لا تجاوز سنة.

3– إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.

4– شطب الاسم من السجل.

5– غلق المكان مدة لا تزيد على ستة أشهر.

وفي جميع الأحوال يجب أن تكون القرارات مسببة. " ( المادة الثالثة ) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصّه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 23 رمضان 1437 هـ الموافق : 28 يونيو 2016 م

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 30 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية صدر القانون رقم (28) لسنة 1996 لينظم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، ونظرًا لتزايد عدد الصيادلة الكويتيين، وقلة فرص العمل المتاحة لهم في القطاع الخاص ولتنظيم منح تراخيص فتح الصيدليات، ولتغير الهيكل التنظيمي في وزارة الصحة فقد ظهرت الحاجة إلى تعديل القانون الحالي.

حيث يهدف القانون المعد في المادة الأولى منه إلى تعديل المادة (2) من القانون رقم (28) لسنة 1996 بإعادة تنظيم منح تراخيص فتح صيدليات وذلك ليعمل على حماية مهنة الصيدلة، وتشجيع الصيادلة الكويتيين، وعدم السماح لغير أصحاب الاختصاص الحصول على ترخيص فتح الصيدلية وممارسة المهنة، وكذلك يهدف إلى تمكين الصيادلة الكويتيين من إيجاد فرص استثمارية لهم من خلال الترخيص لهم في فتح صيدليات، وخلق فرص عمل لهم في القطاع الخاص.

وبناءً عليه فقد نصت المادة على عدم جواز فتح صيدلية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة ، وحدد القانون الفئات التي يجوز أن يـرخص لها بفتح صيدليات، ولمنح فرص أكبر للصيادلة غير العاملين في القطاع الحكومي ، فقد منع القانون أن يكون الصيدلي الممنوح ترخيص بفتح صيدلية عاملاً في القطاع الحكومي.

وجاء القانون بنص الفقرة الرابعة حول تصويب أوضاع الصيدليات حيث منح مدة سنة لصيدليات المستشفيات والجمعيات لتصويب أوضاعها بما يتوافق مع القانون، وقد استثني القانون صيدليات الشركات والأفراد المرخص لهم قبل صدور القانون رقم (28) لسنة 1996 على أن تلتزم هذه الصيدليات المستثناة بتشغيل صيدلي كويتي واحد على الأقل في كل صيدلية، ولغاية توضيح تفصيلات وضوابط وإجراءات تطبيق القانون فقد أحال ذلك إلى اللائحة التنفيذية.

تنص المادة (17) من القانون رقم (28) لسنة 1996 المشار إليه في مطلعها على أن " تنشأ بوزارة الصحة لجنة برئاسة وكيل الوزارة أو من ينوب عنه وعضوية اثنين من الوكلاء المساعدين المعنيين بشؤون الأدوية، ورئيس الجمعية الصيدلية أو من ينوب عنه وعضو من الإدارة القانونية بالوزارة "، وحيث إنه بعد الهيكلة التي أجريت في وزارة الصحة منذ وقت طويل، فقد اقتصرت على وكيل مساعد واحد فقط معني بشؤون الأدوية في الوزارة، الأمر الذي يجعل تشكيل اللجنة مشوب بقصور، ويعرض قراراتها للطعن خاصة أنها لجنة تختص بالنظر في المخالفات وتوقع الجزاءات.

وقد جاءت المادة الثانية من هذا القانون لتعدل من نص المادة (17) ولتجاوز هذه الإشكالية، وذلك بشطب عبارة المعنيين بشؤون الأدوية واستبدالها بعبارة اثنين من الوكلاء المساعدين يحددهم الوزير من بين الوكلاء المساعدين وفقاً لقرار يصدر منه ، بما يراه محققاً لأهداف التطبيق الأمثل للمادة، ولإعطائه مرونة في تحديد من يكون عضواً من بين الوكلاء المساعدين.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي