قانون رقم ( ٢٥ ) لسنة ١٩٦٠
بمزاولة مهنة الصيدلة في الكويت وتنظيم الصيدليات ومخازن الادوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الادوية
نحن عبد الله السالم الصباح امير الكويت
بناء على عرض رئيس دائرة الصحة العامة
قررنا القانون الآتي :
أولا — مزاولة مهنة الصيدلة :
المادة 1
لا يجوز لاحد ان يزاول مهنة الصيدلة في الكويت باية صفة كانت الا اذا كان حاصلا على ترخيص رسمي من دائرة الصحة العامة ، وعلى الوجه المبين بهذا القانون .
ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة تجهيز او تركيب او تجزئة اي دواء او عقار او نبات طبي او مادة صيدلية تستعمل من الباطن او الظاهر او بطريق الحقن ، بغرض وقاية الانسان أو الحيوان من الامراض ، أو علاجه منها .
المادة 2
على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة في الكويت ان يقدم طلبا بذلك لدائرة الصحة العامة، مشفوعا بالمستندات الآتية : —
١ — شهادة ميلاد او مستخرج رسمي لها او شهادة تسنين معتمدة من دائرة الصحة العامة .
٢ — الشهادات العلمية الحاصل عليها .
٣ — شهادة بحسن سيره وسلوكه وعدم سبق صدور احكام ضده في جرائم مخلة بالشرف .
٤ — صورتين شمسيتين .
ولا يجوز له البدء في مباشرة المهنة الا بعد الحصول على الترخيص الرسمي .
المادة 3
تشكل ، بقرار من رئيس دائرة الصحة العامة ، لجنة تختص بالنظر في طلبات مزاولة مهنة الصيدلة . ولهذه اللجنة ان تتخذ جميع الاجراءات اللازمة للتحقق من مؤهلات الطالب وكفايته ، ولها ان تجري في سبيل ذلك امتحانا على الوجه الذي تراه . وفي حالة الموافقة على الطلب يمنح الصيدلي ترخيصا رسميا بمزاولة مهنة الصيدلة ، ويقيد بسجلات الدائرة .
المادة 4
ينشأ بدائرة الصحة العامة سجل خاص لقيد الصيادلة المرخص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة في الكويت يتضمن البيانات الآتية :
١ — رقم القيد .
٢ — اسم الصيدلي ولقبه وسنه وجنسيته .
٣ — المؤهلات العلمية وتاريخ حصوله عليها .
٤ — محل الاقامة .
٥ — رقم وتاريخ قرار اللجنة بالترخيص له بمزاولة المهنة .
٦ — محل العمل .
وتتولى دائرة الصحة العامة نشر اسماء الصيادلة المرخص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة بصفة دورية في الجريدة الرسمية .
المادة 5
يجب على كل صيدلي اعطي ترخيصا بمزاولة مهنة الصيدلة في الكويت ان يخطر دائرة الصحة العامة بكتاب موصى عليه بعنوان الصيدلية التي يعمل بها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ مباشرته العمل . وعليه أن يبلغ بنفس الطريقة عند تغيير مكان الصيدلية . ويجب ان تكون الصيدلية مرخصا بها طبقا لأحكام هذا القانون .
المادة 6
على الصيادلة ان يراعوا الدقة والامانة في جميع تصرفاتهم ، وان يحافظوا على كرامتهم وشرف مهنتهم ، ويجب ان تقوم العلاقة بينهم على اساس من الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق في خدمة المرضى. وعليهم ان يتجنبوا كل مزاحمة غير مشروعة او تجريح غير بريء ، وان يكفوا بوجه عام عن كل ما من شأنه الحط من كرامة اي صيدلي او طبيب بانتقاص مكانته العلمية او الادبية .
المادة 7
لا يجوز للصيدلي ان يجمع بين مهنة الصيدلة ومهنة الطب البشري او طب الاسنان او الطب البيطري .
ولا تعتبر مزاولة غير مشروعة لمهنة الطب ما يقوم به الصيدلي من الاسعافات الاولية في صيدليته في حالة حصول حوادث في الطريق او في الحالات المستعجلة ، الا انه يمتنع عليه وصف اي دواء ، او حقن المرضى او غير ذلك مما يعتبر مزاولة لمهنة الطب طبقا لقانون مزاولة المهن الطبية .
المادة 8
لا يجوز لأي صيدلي ان يقوم بالدعاية لنفسه بأية طريقة من طرق الاعلان التي لا تتفق وكرامة المهنة سواء كانت تلك الدعاية بطريق النشر او الاذاعة او دور السينما او غير ذلك .
المادة 9
لا يجوز لأي صيدلي ان يفشي سرا خاصا بأحد عملائه ، يكون قد وصل الى علمه عن طريق مهنته .
المادة 10
يجب الا تكون الوصفات الطبية موضع بحث من ناحية صلاحيتها فيما بين الصيدلي او مساعده وبين المريض او من يحمل الوصفة الطبية ، كما لا يجوز ان يستعاض عن الدواء المبين بالوصفة الطبية بدواء آخر ولو كان مثيلا له الا بعد الحصول على تأشيرة بذلك من الطبيب الذي اعطى الوصفة .
المادة 11
يجب على الصيدلي ان يمتنع عن صرف الدواء اذا ظهر له اي خطأ في الوصفة الطبية . ويجب عليه في هذه الحالة ان يستفسر عن صحة هذا الخطأ من الطبيب الذي حرر الوصفة قبل صرفها .
ثانيا — الصيدليات :
المادة 12
لا يجوز لشخص فتح صيدلية الا اذا كان كويتيا ، وحصل على ترخيص من دائرة الصحة العامة ، وعلى طالب الترخيص بفتح صيدلية ان يقدم طلبا بذلك لدائرة الصحة العامة يتضمن البيانات الآتية :
١ — اسمه ولقبه وسنه ومحل اقامته .
٢ — رقم وتاريخ الترخيص الصادر له بمزاولة مهنة الصيدلة في الكويت ، واذا لم يكن صيدليا ، وجب عليه ان يعين صيدليا يكون مسؤولا عن ادارة الصيدلية ، وان يبين اسمه ورقم وتاريخ الترخيص الصادر له بمزاولة مهنة الصيدلة في الكويت .
٣ — اقرارا ببيان المسافة الواقعة بين المحل واقرب صيدلية او مستشفى او مستوصف به صيدلية في هذه الجهة ولا يجوز ان تقل هذه المسافة عن مائتي متر .
ويرفق بالطلب المتقدم الذكر .
١ — شهادة بحسن سيره وسلوكه وعدم سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف .
٢ — شهادة بأنه كويتي الجنسية .
٣ — رسما كروكيا للمحل المطلوب الترخيص به كصيدلية ، يبين فيه الشارع والجهة التي يقع فيها المحل واسم صاحب العقار ، ووصف الغرف التي يشتمل عليها ، ووسائل التهوية والضوء ، وطريقة توريد المياه للمحل ، وكذلك طريقة تصريف المياه العادمة منه .
ولا يجوز البدء في مباشرة العمل بالمحل الا بعد الحصول على الترخيص ، ولا يجوز اعطاء هذا الترخيص الا اذا كان المحل مستوفيا للشروط الصحية التي تقررها دائرة الصحة العامة ، عدا ما قد تطلبه الجهات الرسمية الاخرى من الاشتراطات .
المادة 13
لا يجوز الترخيص لشخص بفتح اكثر من صيدلية واحدة في الكويت ، كما لا يجوز لصيدلي ان يعمل في اكثر من صيدلية واحدة.
ويجب ان يكتب على واجهة الصيدلية اسم صاحبها واسم المسؤول عن ادارتها .
المادة 14
اذا ترك الصيدلي الصيدلية المسؤول عن ادارتها ، وجب عليه اخطار دائرة الصحة العامة بذلك فورا بموجب خطاب موصى عليه . ويجب على صاحب الصيدلية في هذه الحالة اغلاقها حتى يعين صيدليا آخر يكون مرخصا له بمزاولة المهنة في الكويت، ليكون مسؤولا عن ادارتها . وعليه اخطار دائرة الصحة العامة باسم الصيدلي الجديد ، ولا تجوز مباشرته العمل بالصيدلية الا بعد موافقة الدائرة على ذلك بموجب كتاب رسمي . فاذا تعذر على صاحب الصيدلية تعيين صيدلي لادارة صيدليته لأي سبب كان ، جاز له ان يطلب من دائرة الصحة العامة اعتبار صيدليته كمخزن للادوية لحين تعيين صيدلي لها ، على ان تسري على المحل في هذه الحالة احكام مخازن الادوية المبينة في هذا القانون .
وعند قيام الصيدلي في اجازة ، يجب اخطار دائرة الصحة العامة فورا . ويجب في هذه الحالة على صاحب الصيدلية اغلاقها الى ان يعود الصيدلي من اجازته ، ما لم يطلب من الدائرة ادارتها كمخزن للادوية في هذه الفترة او ما لم يعين صيدليا توافق عليه دائرة الصحة العامة ليقوم مقامه اثناء اجازته .
المادة 15
لا يجوز استعمال محل الصيدلية لأي غرض غير خزن الادوات الطبية والادوية وادوات الزينة ، ولا يجوز اتصاله بأي محل آخر او سكن سواء كان هذا الاتصال مباشرا او غير مباشر . ويجب ان تكون الصيدلية متصلة رأسا بالطريق العام ، ولا يجوز اجراء اي تعديل بمحل الصيدلية الا بعد الحصول على موافقة دائرة الصحة العامة بموجب كتاب رسمي .
المادة 16
تعتبر الرخصة الممنوحة بفتح صيدلية شخصية لمالكها ، فاذا تغير المالك لأي سبب وجب على المالك الجديد طلب رخصة جديدة واذا منح شخص ترخيصا بفتح صيدلية ولم يفتحها خلال ستة شهور من تاريخ هذا المنح ، الغي الترخيص .
المادة 17
يجوز ان يستعين الصيدلي في عمله بمساعدين ، على ان يكون كل ما يقومون به من اعمال في الصيدلية تحت اشرافه ، وعلى ان يكون مسؤولا عن الخطأ الذي يصدر من أي منهم .
المادة 18
كل ما يوجد في الصيدلية من الادوية يجب ان يحفظ بحالة جيدة وبطريقة فنية في اوعية نظيفة ، ويجب ان يكتب على كل اناء اسم الدواء المحفوظ به بحروف ثابتة .
وتحفظ المواد التي تتحلل بتأثير الضوء في زجاجات زرقاء او صفراء ، واذا وجد بالمحل مواد قابلة للالتهاب او مفرقعة او خطرة وجب حفظها بالطريقة التي تعينها دائرة الصحة العامة .
المادة 19
يجب ان تحتوي كل صيدلية على احدث طبعة من كتب « الفارماكوبيا » الرسمية ، كما يجب ان تحتوي على الادوات والمهمات الآتية :
١ — ميزان عادي يزن من ١ جم الى ٥٠٠ جم .
٢ — ميزان حساس من ٠ر٠٠٢ جم الى ٥٠ جم .
٣ — مجموعة كاملة من السنج اللازمة لكل ميزان محفوظة داخل صناديقها الخاصة .
٤ — مجموعة من المكاييل المدرجة تدريجا منتظما .
٥ — مقياس كثافة .
٦ — بعض الجواهر الكشافة .
٧ — عدادة نقط مدرجة .
٨ — ثلاجة .
٩ — فرن هواء جاف .
المادة 20
يجب ان تقيد كميات الادوية الواردة للصيدلية وتاريخ ورودها في دفتر خاص ، كما يجب قيد الادوية المنصرفة بموجب وصفات طبية اولا بأول في دفتر خاص ، مع الاحتفاظ بالوصفات الطبية بعد ختمها بتاريخ الصرف في ملف خاص للرجوع اليها عند الضرورة .
المادة 21
لا يجوز صرف اية كمية من الادوية المدرجة بالجدول المرفق بهذا القانون الا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب الأسنان ، ولا يجوز ان يتكرر الصرف الا بموجب وصفة جديدة . ويجب التحقق من ان الطبيب الذي حرر الوصفة مرخص له بمزاولة مهنته في الكويت، طبقا للنشرات الدورية التي تصدرها دائرة الصحة العامة باسماء الاطباء البشريين واطباء الاسنان .
المادة 22
المواد القابلة للالتهاب او المفرقعة او الخطرة ، والمواد السامة والمواد المخدرة ، المدرجة بالجداول المرفقة بهذا القانون ، يجب حفظها في دواليب خاصة يحكم اغلاقها ويكتب عليها كلمة « سموم » او « خطر » بالعربية واحدى اللغات الاجنبية . ويجب ان يحتفظ الصيدلي بمفاتيحها ، ولا يجوز اعطاء هذه المفاتيح لاي موظف آخر بالصيدلية ويكون الصرف منها بمعرفة الصيدلي شخصيا ، مع تخصيص دفتر لقيد الكميات الواردة منها وتاريخ ورودها والكميات المنصرفة وتاريخ صرفها واسم المريض الذي صرفت له واسم الطبيب الذي حرر الوصفة الطبية .
المادة 23
كل دواء يصرف من الصيدلية يجب ان يكون في اكياس ورق او زجاجات نظيفة لم يسبق استعمالها او علب كرتون ويجب لصق بطاقة على وعاء الدواء مطبوع عليها اسم الصيدلية وصاحبها ومديرها المسؤول وعنوانها وكيفية استعمال الدواء طبقا لما هو موضح بالوصفة الطبية ، مع بيان ما اذا كان الدواء معدا للاستعمال من الباطن او الظاهر . واذا كان الدواء من المواد السامة وجب ان يكون مطبوعا على البطاقة عبارة « سموم .. لا تتجاوز المقدار » باللغة العربية واحدى اللغات الاجنبية .
المادة 24
لدائرة الصحة العامة الحق في التفتيش على الصيدليات في اي وقت تشاء ، ويكون لمندوبيها الذين تعينهم لهذا الغرض الحق في اثبات المخالفات التي تقع . وعلى صاحب الصيدلية والمسؤول عن ادارتها اطلاعهم على جميع الدفاتر والاوراق التي يطلبون الاطلاع عليها .
المادة 25
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين .
١ — كل من زاول مهنة الصيدلة في الكويت بدون ترخيص .
٢ — كل من قدم بيانات غير صحيحة او التجأ الى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه دون حق ترخيصا بمزاولة مهنة الصيدلة في الكويت .
٣ — كل شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة في الكويت يعلن عن نفسه بأية وسيلة من وسائل النشر ليحمل الجمهور على الاعتقاد بان له حق مزاولة مهنة الصيدلة ، وكل من ينتحل لنفسه لقب صيدلي او درجة علمية او صفة فنية تكون عادة للاشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة الصيدلة .
٤ — كل من ادار صيدلية بدون الحصول على ترخيص وفي جميع هذه الاحوال يغلق المحل الذي يستعمل كصيدلية ويصادر ما قد يكون به من ادوات وغير ذلك .
ويعتمد امام المحكمة الجزائية على محاضر التحقيق التي تحررها دائرة الصحة العامة عن الاعمال السالفة الذكر .
المادة 26
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (٣) بالنظر فيما يرتكبه الصيادلة من مخالفات لأحكام هذا القانون . ويجب اعلان الصيدلي للحضور امام هذه اللجنة ، ومواجهته بالمخالفات المنسوبة اليه ، وسماع اقواله بشأنها . وتكون العقوبات التي توقعها اللجنة هي ما يأتي : —
١ — لفت النظر
٢ — الانذار
٣ — الايقاف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة
٤ — سحب الترخيص وشطب اسمه من سجل الصيادلة
ويعتمد رئيس دائرة الصحة العامة العقوبة التأديبية التي توقعها اللجنة .
وهذا كله مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية التي قد تترتب على المخالفة .
المادة 27
ثالثا — مخازن الادوية :
لا يجوز فتح مخزن ادوية في الكويت الا بعد الحصول على ترخيص من دائرة الصحة العامة . والمقصود بمخزن الادوية في هذا القانون هو كل محل معد للاتجار في الادوية والمستحضرات الطبية البسيطة المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون .
ويجب على كل من يرغب في الحصول على ترخيص بفتح مخزن ادوية ان يكون كويتيا وان يقدم طلبا بذلك ، مشفوعا بالمستندات الآتية :
١ — شهادة ميلاد او مستخرج رسمي لها او شهادة تسنين معتمدة من دائرة الصحة العامة .
٢ — شهادة بحسن السير والسلوك وعدم سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف .
٣ — رسم كروكي للمحل يبين به الشارع والجهة التي يقع فيها ، وابعاده ، ووسائل التهوية والضوء ، وطريقة تزويد المياه وطريقة صرف المياه العادمة ان وجدت .
٤ — اقرار ببيان المسافة بين المحل واقرب صيدلية او مخزن ادوية آخر او مستشفى او مستوصف به صيدلية .
ويجب فوق ذلك ان يثبت انه يجيد القراءة والكتابة ، وان سنه لا تقل عن ٢١ سنة ميلادية . ولا يمنع الترخيص سبق صدور حكم على الطالب ترتب عليه اغلاق مخزنه . كما يجب ان يكون المحل مستوفيا للاشتراطات الصحية التي تعينها دائرة الصحة العامة ، ولا يجوز ان يكون متصلا بأي محل آخر او سكن ، سواء كان هذا الاتصال مباشرة او بطريقة غير مباشرة . ويجب الا تقل المسافة بين المحل واي مخزن ادوية آخر او صيدلية او مستشفى او مستوصف به صيدلية عن ٢٠٠ متر . ولا يجوز اجراء اي تعديل في المحل الا بعد الحصول على موافقة دائرة الصحة العامة بموجب كتاب رسمي .
المادة 28
يجب وضع لافتة على واجهة المحل يكتب عليها « مخزن ادوية» ولا يجوز كتابة كلمة صيدلية او اجزخانة او ما شابه ذلك ، كما يجب ان يكتب على اللافتة اسم صاحب الترخيص .
المادة 29
ينشأ بدائرة الصحة العامة سجل خاص لقيد اصحاب مخازن الادوية المرخص بادارتها في الكويت يتضمن رقم القيد واسم صاحب المخزن وسنه وجنسيته ومحل اقامته وعنوان المخزن واية بيانات أخرى خاصة بتجديد الترخيص او الغائه .
المادة 30
لا يجوز تجهيز او تركيب اي دواء او عقار او مادة تستعمل من الباطن او الظاهر لعلاج او رقابة الانسان او الحيوان بمخزن الادوية ولا يجوز ايجاد اية ادوية او مستحضرات طبية بالمخزن وتكون غير مدرجة بالجدول المرفق بهذا القانون ، واذا اريد ايجاد مستحضرات اخرى وجب الحصول على اذن من دائرة الصحة العامة بذلك بموجب كتاب رسمي يحفظ بملف خاص في المخزن .
المادة 31
لا يجوز الترخيص لشخص بفتح اكثر من مخزن ادوية واحد والترخيص لصاحب المخزن شخصي ، فاذا تغير صاحبه لأي سبب كان وجب على من يحل محله الحصول على ترخيص جديد طبقا لاحكام هذا القانون .
المادة 32
يجب على صاحب الترخيص ان يتولى حركة البيع والشراء بنفسه في المحل ، ولا يجوز ان ينيب عنه احدا غيره ويجب اغلاق المحل عند غيابه . فاذا رغب ان يعاونه في العمل شخص آخر وجب ان يقدم طلبا بذلك لدائرة الصحة العامة . ويشفع الطلب بشهادة ميلاد هذا الشخص او شهادة تسنين معتمدة ، وصورتين شمسيتين وشهادة بحسن السير والسلوك وعدم سبق صدور حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف . ويجب على الشخص ان يثبت انه يجيد القراءة والكتابة ، وان سنه لا تقل عن ٢١ سنة .
المادة 33
يجب ان تقيد كميات الادوية والمستحضرات الطبية الواردة للمخزن وتاريخ ورودها في دفتر خاص ، كما يجب ان تقيد الكميات المنصرفة يوميا في دفتر خاص .
المادة 34
يجب ان تباع الادوية والمستحضرات الطبية في غلافاتها الاصلية الواردة بها من الخارج ، ولا يجوز فتحها والبيع منها حسب طلب العميل . اما المساحيق وغيرها التي ترد للمخزن في عبوات كبيرة ، فيجوز البيع منها حسب حاجة العميل، وفي هذه الحالة يجب ان توضع في اكياس او علب كرتون نظيفة ، وتلصق عليها بطاقة مطبوع عليها اسم صاحب مخزن الادوية وعنوانه واسم الدواء . ويجب ان يكون بالمخزن ميزان عادي يزن من ١ جم الى ٥٠٠٠ جم ، ومجموعه كاملة من السنج محفوظة داخل الصناديق الخاصة بها .
المادة 35
الترخيص بمخزن الادوية يكون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. وعلى من يرغب في تجديد الترخيص ان يقدم طلبا بذلك لدائرة الصحة العامة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الاقل ، واذا لم يطلب تجديد الترخيص في الموعد القانوني اعتبر ترخيصه ملغى .
المادة 36
اصحاب مخازن الادوية الحاصلون على تراخيص بادارتها من دائرة الصحة العامة وقت العمل بهذا القانون يستمرون في ادارتها على ان تسري عليهم احكام هذا القانون . ويجب عليهم ان يقدموا طلبات لقيدهم بسجلات دائرة الصحة العامة واعطائهم تراخيص جديدة ، وذلك في خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون وترفق بالطلبات المستندات المبينة بالمادتين ٢٧ و ٣٢ . ويترتب على عدم تقديم هذه الطلبات في الموعد القانوني الغاء التراخيص السابقة
المادة 37
لدائرة الصحة العامة الحق في وقف صرف تراخيص جديدة لمخازن الادوية عندما يكتمل العدد الكافي من الصيدليات في الكويت
المادة 38
لدائرة الصحة العامة الحق في التفتيش على مخازن الادوية في اي وقت تشاء ، ويكون لمندوبيها الذين تعينهم لهذا الغرض الحق في اثبات المخالفات التي يشاهدونها ، وعلى صاحب المخزن او معاونه ان يطلعهم على جميع الدفاتر والاوراق التي يطلبون الاطلاع عليها
المادة 39
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين كل من يفتح مخزنا للادوية بدون ترخيص رسمي ، وذلك فضلا عن اغلاق المحل ومصادرة ما قد يكون فيه من ادوية وادوات وغير ذلك .
المادة 40
تختص اللجنة المنصوص عنها في المادة (٣) بالنظر فيما يرتكبه اصحاب مخازن الادوية من مخالفات لأحكام هذا القانون ، ويجب اعلان صاحب المخزن بالحضور امام اللجنة ، ومواجهته بالمخالفات المنسوبة اليه ، وسماع اقواله بشأنها . وتكون العقوبات التي توقعها اللجنة هي ما يأتي :
أ — لفت النظر
ب — الانذار
ج — اغلاق المخزن لمدة لا تتجاوز شهرين .
د — الغاء الترخيص واغلاق المخزن نهائيا
ويعتمد رئيس دائرة الصحة العامة العقوبة التأديبية التي توقعها اللجنة .
وهذا كله مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجزائية التي قد تترتب على المخالفة .
رابعا — الوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الادوية :
المادة 41
لا يجوز لمصنع ادوية اجنبي او شركة ادوية اجنبية العمل في الكويت الا اذا كان للمصنع او للشركة وكيل او وسيط يكون كويتيا .
واذا لم يكن للمصنع او الشركة وكيل او وسيط كويتي ، وجب تعيينه خلال ستة شهور من وقت نشر هذا القانون .
المادة 42
لا يجوز لاي شخص ان يعمل كوسيط او وكيل لمصانع او شركات الادوية والمستحضرات الطبية او الاقرباذينية الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من دائرة الصحة العامة ، ويجب ان يكون طلب الترخيص مشفوعا بالمستندات الآتية :
١ — شهادة الميلاد او مستخرج رسمي لها او شهادة تسنين طبية معتمدة من الجهة الرسمية المختصة .
٢ — شهادة بحسن السير والسلوك وعدم سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف .
٣ — شهادة من المصنع او الوكالة او الشركة تثبت وكالته عنها في الكويت .
٤ — قائمة بالادوية والمستحضرات الطبية التي تنتجها هذه الوكالات ، مع ايضاح تركيبها بالتفصيل .
ويجب الا تقل سن الوسيط عن ٢١ سنة ، ويشترط ان يجيد الكتابة والقراءة .
المادة 43
ينشأ بدائرة الصحة العامة سجل خاص لقيد اسماء الوسطاء المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة في الكويت يتضمن رقم القيد واسم الوسيط واسماء المصانع او الشركات او الوكالات التي يمثلها وغير ذلك من البيانات .
المادة 44
التوكيل للوسيط شخصي ، وعلى الوسطاء اخطار دائرة الصحة العامة اولا باول عن كل مصنع او شركة او وكالة جديدة يمثلونها في الكويت او يتنازلون عن تمثيلها .
المادة 45
لا يجوز ان تكون للوسطاء مستودعات او مخازن لحفظ الادوية بها ، الا بعد الحصول على ترخيص رسمي من دائرة الصحة العامة طبقا للمادة (٢٧) . ويجب ان تكون مستوفية للشروط الصحية التي تعينها الدائرة ، وتسري عليها احكام المواد الخاصة بمخازن الادوية في هذا القانون .
المادة 46
تراعي في بيع الادوية بوساطة الوسطاء الشروط الآتية :
١ — ان تباع مغلقة في غلافاتها الاصلية .
٢ — ان يقتصر البيع على الصيدليات ومخازن الادوية والمستشفيات والمستوصفات والاطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في الكويت ولا يجوز البيع للجمهور .
المادة 47
يجب ان يحتفظ الوسطاء بدفاتر خاصة تقيد بها كميات الادوية والمستحضرات الطبية الواردة لهم وتاريخ ورودها والكميات المنصرفة والجهة التي صرفت اليها ، وتاريخ الصرف ، مع حفظ القوائم والفواتير الخاصة بها في ملف خاص . ويكون لمندوبي دائرة الصحة العامة الذين تعينهم لهذا الغرض الحق في التفتيش على اعمال الوسطاء ، والاطلاع على الدفاتر والملفات التي بحوزتهم .
المادة 48
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص عمل كوسيط او وكيل لمصانع او شركات او وكالات الادوية بدون ترخيص رسمي وذلك فضلا عن اغلاق المحل الذي يخزن فيه الادوية ومصادرة ما قد يكون به .
المادة 49
يسري حكم المادة (٤٠) من هذا القانون بالنسبة الى المخالفات التي يرتكبها الوسطاء المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة في الكويت .
المادة 50
على رؤساء الدوائر المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية . ويصدر رئيس دائرة الصحة العامة القرارات اللازمة لتنفيذه .
امير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في الرابع من محرم ١٣٨٠
الموافق الثامن والعشرين من يونيو ( حزيران ) ١٩٦٠
الجداول المرفقة بقانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ومخازن الادوية
الجدول الاول
المواد الخطرة :
الزرنيخ ومركباته ومشتقاته الكيماوية .
السليماني الاكال .
الزئبق ومركباته السامة .
الفسفور ومركباته السامة ومشتقاته .
الطرطير المقيىء والاملاح الاخرى السامة ومركبات الانتيمون .
حمض السياندريك ( حمض البروسيك وسيانور البوتاسيوم والسيانورات والبروسيات الاخرى ومركبات السيانوجين السامة ومشتقاتهما ) .
زيت اللوز المر .
البلادونا . جذور واوراق ومسحوق وخلاصة واشباه القلويات واملاحها .
فول الكلابار ، جذور ومسحوق واشباه القلويات واملاحها .
الاسكابولا ، اشباه القلويات واملاحها .
الاستروفانتس بذور ومسحوق وخلاصة وصبغة وجليكوزيدات
اكاكونيت ، جذور واوراق وخلاصة وصبغة واشباه القلويات واملاحها .
الادرنالين ، محلول الادرنالين .
ابو مورفين واملاحه .
اريثولين ، واملاحه .
برموفورم .
الجوز المقيىء ، بذور ومسحوق وخلاصة وصبغة واشباه القلويات واملاحها .
الزراريج الحشرة ومسحوقها وصبغتها والاصول الفعالة واملاحها .
كلورمفورم .
المكران ، ثمار ومسحوق وخلاصة واشباه القلويات واملاحها .
كودايين واملاحه .
اللحلاح ، الجذور والبذور والمسحوق والخلاصة والصبغة واشباه القلويات واملاحها .
سم السماك ، ثمار ومسحوق واشباه القلويات واملاحها والاصول الفعالة به .
الكرار واصوله الفعالة .
ديجيتالا ، اوراق ومسحوق وخلاصة وصبغة وجليكوزيدات .
ديبوزاين واملاحه .
امتين واملاحه .
يوكايين ونوفوكايين ومرادفاتهما .
جويدار قرني ، مسحوق وخلاصة وصبغة واشباه القلويات والاصول الفعالة .
فول القديس انياس ، خلاصة واشباه القلويات واملاحها .
النقط الانجليزية السوداء .
وماتروبين واملاحه .
حب الملوك . بذور وزيوت .
الهرمونات ( خلاصة الد ) .
الديونين .
( جميع الامبول المستعمل للحقن تحت الجلد أو في الوريد او في النخاع ) .
هيدراستنين واملاحه .
البنج ، أوراق ومسحوق وخلاصة واشباه القلويات واملاحها .
الابهل ، أوراق ومسحوق وعطر .
النيكوتين وأملاحه .
النتروجلسرين .
رؤوس الخشخاش .
الجابوراندي ، خلاصة واشباه القلويات وأملاحها .
السدب ، أوراق ومسحوق وعطر .
سنتونين .
أستوفاين .
فيراترين وأملاحه .
الداتوره ، أوراق ومسحوق وخلاصة والاصول الفعالة وأشباه القلويات وأملاحها .
يوهمبين وخلاصة وأشباه قلويات كوريناتي يوهمبين .
عناصر الراديوم من مجموعة الايورانيوم والراديوم ومجموعة الاكتينيوم ومجموعة التوريوم وأملاحها مع استثناء مياهها الطبيعية المشعة وطينها الطبيعي المشع .
متحصلات متوسطة او رواسب مشعة من مستحضرات هذه الاملاح .
مستحضرات من جميع الانواع جعلت مشعة باضافة عناصر الراديوم اليها او باضافة مياه طبيعية مشعة او طين طبيعي مشع او أي طريقة اخرى .
وجميع المواد الاخرى التي تعطى لغاية نصف جرام في الدفعة الواحدة ومذكورة في أي كتاب من كتب الفرماكوبيا . او كتب المادة الطبية او المراجع العلمية .
وجميع المستحضرات الخصوصية والمجهزات الاجنبية بجميع انواعها كأدوية سواء كانت أمبولا او أقراصا او حبوبا او حبيبات الخ . من التي تحتوي على مادة من هذا الجدول وكذا الامبول المعد للحقن تحت الجلد او العضل أو في النخاع او في الوريد .
السلفانيلاميد وجميع مستحضراته ومشتقاته بأي اسم تعرض به في التجارة .
الجدول الثاني
المواد السامة — ( الادوية الفعالة ) .
أثير .
ابسنت عطره وزيته الطيار .
العجائن الفوسفورية .
خلات الرصاص والمستحضرات المحتوية عليها .
محلول تحت خلات الرصاص .
يودور الرصاص والمستحضرات التي تحتوي عليها .
كربونات الرصاص والمستحضرات التي تحتوي عليها .
نترات الرصاص والمستحضرات التي تحتوي عليها .
سلفات النحاس ومستحضراته .
اليود وصبغاته .
كريزوت .
لبنيرويال وعطره .
ميد وفينول .
النوشادر .
أميدوير زورسين .
بروم
كلورال ايدراتي .
أملاح الفضة القابلة للذوبان .
عجينة كلورور الانتيموان .
عجينة كلورور الزنك .
الزيت الفوسفوري .
ثريونال . سلفونال . فيرونال وجميع المركبات الباربتيورية .
داي أميد افينول .
داي أميد رويزورسين .
ماء الغاز الكرزي .
عطر الخردل .
فورمالين .
زيت سنجابي .
هيدوروكنون .
هيريت الاميل .
البلترين وأملاحه .
كحول المثيل .
حمض الاوكساليك وأملاحه .
فنيلين داي امين ( ميتا وبارا ) والمستحضرات التي تحتوي عليها مراهم أملاح الزئبق .
الزنك : اكسيده وكبريتاته وكلوروره ومحاليله .
رابع كلورور الكربون .
جوزه ، ثمار ومسحوق وعطر وزيت وقشور ( اريل ) .
سكارين .
كلورور الاثيل .
صبغة البلادونا .
صبغة الداتوره .
صبغة الجوز المقيىء .
الهيدراستس ، جذور ومسحوق وصبغة .
بيريدين .
كريسول وكريسلات الصودا .
بصل العنصل مسحوق وخلاصة وصبغة .
حمض الفنيك والفينات .
حمض الخليك .
حمض الكوردريك .
حمض الكبريتيك .
حمض النتريك .
حمض الكروميك .
حمض الفوسفوريك .
حمض السلفيرول .
حمض ثالث كلور الخليك .
حمض نيترو هيدرو كلوريك .
حمض الهيبو فسفوروز .
شراب الاكونيت .
شراب البلادونا .
شراب ثاني يودور الزئبق .
شراب الديجيتالا .
حجر الامساك او الحجر الهندي ومرادفاته واسماؤه التجارية الاخرى .
المستحضرات المحتوية على مواد مخدرة بنسب اقل من اثنين في الالف من المورفين او واحد في الالف من الكوكايين .
الكوكا : ثمار واوراق ومسحوق .
وجميع المواد الاخرى التي تعطى بمقدار بين نصف جرام وجرام وربع في الدفعة الواحدة ومذكورة في أي كتاب من كتب الفارماكوبيا او كتب المادة الطبية او المراجع العلمية . وجميع المستحضرات الخصوصية والمجهزات الاجنبية بجميع انواعها المستعملة كادوية سواء كانت امبولا او اقراصا او حبوبا او حبيبات .. الخ من التي تحتوي على مادة من هذا الجدول وكذا الامبول المعد للحقن تحت الجلد او العضل او في النخاع او في الوريد .
الجدول الثالث
بيان المواد والمستحضرات المعتبرة مخدرة :
الافيون الخام والافيون الطبي ومستحضراتهما التي تكون نسبة المورفين فيها اكثر من اثنين في الالف .
المورفين والهيروين وجميع املاح هذه الجواهر ومشتقاتها وكذا الامزجة والمركبات او المستحضرات الرسمية وغير الرسمية المحتوية على اكثر من اثنين في الالف من المورفين او على اي نسبة كانت من الهيروين .
الكوكايين واملاحه ومستحضراته المشتملة على اكثر من واحد في الالف من الكوكايين .
الايجونين ومشتقاته التي يمكن استعمالها صناعيا في توليده .
القنب الهندي ( الحشيش ) وجميع مستحضراته ومشتقاته بأي اسم تعرض به في التجارة .
الديلوديد واملاحه ومستحضراته واستراته واسترات املاحه .
البتزويل مورفين واملاحه — ما عدا الكودايين والديونين — وعلى العموم المواد المعروفة باسم ايستر المورفين واملاحها .
الديكوديد والايكودال وأملاحهما ومستحضراتهما واستراتهما . واسترت املاحهما والاسيديكون واملاحه ومستحضراته .
البارامورفان وأملاحه واسترات املاحه .
الجينومورفين ومشتقاته وكذا جميع مشتقات المركبات المورفينية المحتوية على ازوت التي تتحد مع خمسة عناصر .
التيبايين واملاحه .
المواد المعتبرة جواهر مخدرة اذا خففت بخلطها بمادة اخرى غير فعالة سائلة او جامدة مهما كانت درجة التخفيف .
الجدول الرابع
جميع المواد السامة وغير السامة ومستحضراتها التي تستعمل في الزراعة والصناعة بوجه عام ايا كان شكلها .
الجدول الخامس
النباتات الطبية :
حنظل | سيكران | المحمودة
بنج | داتورة | رؤوس الخشخاش
اللحلاح المصري | حب الخروع | حب الملوك
وجميع النباتات السامة الاخرى .
الجدول السادس
الادوية التي يجوز للصيدلي صرفها اذا وجدت في تذاكر محررة بمعرفة المولدة .
الليزول | محلول حمض بكريك في الماء لغاية اثنين في المائة .
ليزفورم | محلول برمنجانات البوتاسا واحد في الخمسة آلاف .
حبوب الارجوتين | محلول نترات الفضة واحد في المائة .
حبوب الكسكارا | صبغة اليود خمسة في المائة .
الجدول السابع
العقاقير والمواد السامة التي لا يجوز استعمالها بمعرفة اطباء الاسنان المرخص لهم الا لاحتياجات اشغال معاملهم
اسيتون | كلورور الجير
حمض الكلوردريك النقي | الكلوروفورم المعد للتجارة ( غير مخدر ) .
حمض الفلوردريك النقي
حمض النتريك النقي | سيانور البوتاس
حمض البكريك النقي
الجدول الثامن
العقاقير والمواد السامة التي لا يجوز استعمالها بمعرفة اطباء الاسنان المرخص لهم الا لاحتياجات عياداتهم
حمض الزرنيخوز | صبغة الفلفل الاحمر
حمض الكبريتيك النقي | برمنجانات البوتاسا
حمض الكروميك | فيتوساليل
حمض الفينيك النقي | أمبول كافيين
حمض الفوسفوريك النقي | أمبول كلوريتون
حمض التايميك ( تيمول ) | أمبول زيت كافوري .
« حمض الزعتريك » . | أمبول نتريت الاميل
حمض تريكلور اسيتيك | أمبول ستوفايين
حمض الساليسليك | سلفات النحاس
بوجينول | مسحوق عجينة بالدويكة
يودوفورم | كلوريتون بنسبة واحد في المائة
منتول | كريوزوت
محلول نترات الفضة بنسبة اثنين في المائة . | أثير كبريتيك
صبغة الاكونيت | صبغة اليود
الجدول التاسع
العقاقير والمواد السامة التي يجوز لاطباء الاسنان المرخص لهم وصفها لمرضاهم فقط بمقتضى تذاكر طبية للاستعمال من الظاهر
محلول حمض الفنيك بقوة اقصاها خمسة في الالف .
محلول الفينوساليل بكمية من اربعة الى خمسة في المائة .
صبغة الاكونيت بكمية لا تزيد عن خمسة جرامات في الدفعة الواحدة .
صبغة اليود بكمية لا تزيد عن ثلاثين جراما في الدفعة الواحدة .
وبما ان اطباء الاسنان المرخص لهم بممارسة صناعتهم غير مرخص لهم باستعمال المخدر العمومي فغير مباح لهم استعمال كلوروفورم المخدر او غيره من المخدرات العمومية سواء كان في معاملهم او في محلات عياداتهم .
الجدول العاشر
الادوية المحتوية على مواد سامة ويجوز للصيدلي بيعها وصرفها بدون تذكرة طبية
مرهم اكسيد زنك | ١٠٪
مرهم زئبق | ١٠٪
مرهم راسب اصفر | ١٪
مرهم اكتيول | ١٠٪
مرهم يودوفورم | ١٠٪
مرهم منتول | ٢٪
محلول حمض البوريك | ٤٪
محلول برمنجانات البوتاسا | واحد في الالف
محلول سيانور الزئبق | واحد في الخمسة آلاف
محلول السليماني | واحد في الخمسة آلاف
قطرة زرقاء ( من الفارماكوبيا المعترف بها ) .
قطرة بروتارجول
قطرة ارجيرول
روح كافور | ١٠٪
حمض خليك مخفف | ٦٪
الجدول الحادي عشر
المواد البسيطة التي يجوز تخزينها بمخازن الادوية
كبسول بلسم الكوباي
بيكربونات صودا
بوكو
بابونج
فحم نباتي
كربونات المانيزيا
درماتول
لصقة امريكاني واللصقات الاخرى ما عدا المحتوى منها على مواد سامة او مخدرة .
اوراق الخبيزة
جلسرين
صمغ الكثيرة
زيت لوز حلو
زيت كبد الحوت
زيت خروع
زيت فازلين
الحزاز الاسلاندي
الحزاز البحري
كبريت نباتي
مانيزيا مكلسة
سكر من
بارافين
ماء اكسجين
سائل قاتل للحشرات
مسحوق قاتل للحشرات
مسحوق العرقسوس المركب
الخشب المر
سلفات الكينا
عطر الليمون
عطر النعناع
عطر الورد
عطر البرجاموث
عطر زهرة النارنج
عطر السيترونيلا
عطر البرتقال
عطر الاوكاليبتس
عطر خردل
عطر اوراق السنامكي وتويجاتها ومسحوقها .
كربولين
زيزفون
شراب التين
ملح كرلسباد
سدلس
ملح الفواكه
مشمع بسيط
بزر كتان ومسحوقه
نافتلين
اربطة شاش
قطن طبي
لنت
درسنج
مرهم زنك ١٠ في المائة
مرهم بوريك ١٠ في المائة
مرهم اكتيول ١٠ في المائة
مرهم زئبق ١٠ في المائة
مرهم راسب اصفر ١ في المائة
مرهم كبريت ١٠ في المائة
مسحوق كركم
كبريت
ملح انكليزي
سكرلين
سلفات صودا
طلق
الجنطيانا جذور ومسحوق
خطمية
لانولين
شراب شيكوريا
شراب القطران
ادوات الزينة والتواليت
زهور البنفسج
اقراص صمغية ما عدا المحتوى منها على مواد سامة .
شاش يدفورم
مساحيق الاسنان والعجائن ماعدا المحتوى منها على مواد سامة .
حبوب الراوند
حبوب كاسكارا ساجرادا
حمض البوريك الجاف
سترات المانيزيا الفوارة
الصابون الطبي بأنواعه ما عدا السام منه .
عطر التربتينا
القطرات السائلة والجافة المعترف بها من دائرة الصحة العامة طبقا للفارماكوبيا
ملح الليمون
سترات الصودا الفوارة
اغذية الاطفال المجهزة
شعير لؤلؤي
صبغة الملابس
زيت الكاكاو
فازلين
زيت كافور
صبغة اليود ٢ر٥ في المائة
مستحلب المولتين وزيت السمك
اقراص حمض استيل ساليسليك ٠ر٥٠
اقراص سلفات الكينين .
زهور صدرية ما عدا المحتوى منها على مواد سامة .
اعناق الكريز
فانيليا
عنب الديب
مسحوق الخبيز
اصناف المياه الغازية
شاش معقم
اقماع الجلسرين
حمض الليمونيك
باستيليات مما تحتوي على يوكالبتس او نعناع او روب سوس اوقطران .
بوراكس
باستيلية صمغية .
شربة الكازوزة
سائل نشادر مخفف ١٠٪
املاح جاهزة ملينة مثل املاح كروشن والن واندراوس وما يماثله .
شراب العشبة
املاح الليثيوم مثل الليثيتية وما يماثله .
بودرة لازالة الشعر .
صبغة الشعر المسجلة .
الادوات الطبية كميزان الحرارة والخرطوم وكيس الخصية وحلمة الثدي .
خميرة البيرة
لبخة الكاولين بأنواعها .
ولا يصرح بالاتجار في مواد اخرى او تخزينها سوى ما ذكر بهذا الجدول من الاصناف ويشترط علاوة على ذلك ان تكون هذه الاصناف داخل عبوات محكمة الغلق ومبين عليها اسم الصنف وكميته واسم المحل المورد وعنوانه وكذلك اسم وعنوان الصيدلي محضر الصنف .
الجدول الثاني عشر
جدول المواد القابلة للالتهاب والمفرقعة والخطرة التي يجوز تخزينها بالصيدليات
أ — المواد القابلة للالتهاب : | اثير البترول
اسيتون | كحول بدرجة مائة
بنزين | كحول بدرجة ٩٥
تربتينا | كحول عادي
قطن البارود القابل للذوبان | كحول اميليك
كلودين مرن | كحول فورمول
سلفور الكربون | اثير
كلودين
ب — المواد القابلة للفرقعة :
كلورات الصودا | كلورات البريوم ( لا تستعمل في الطب ) .
نترات الصودا
كلورات البوتاسا ونترات البوتاسا | محلول نيترو جلسرين
حامض البكريك | حامض الخليك
ج — المواد الخطرة : | حامض الفوسفوريك
حامض الكبريتيك | حامض نتروهيدرو كلوريك
حامض النتريك
حامض الكوردريك
ولتخزين هذه المواد يجب اتباع الشروط الآتية :
اولا — توضع جميع الاصناف داخل عبوات مغلقة اغلاقا محكما .
ثانيا — توضع كل مجموعة من هذه المجموعات الثلاث على حده داخل صناديق من الخشب او في دواليب سفلية مغلقة من الخشب ويكون بهذه الصناديق او الدواليب طبقة سميكة من الرمل الناعم .
ثالثا — توضع الاحماض المركزة في صندوق خاص منعزل عن الصندوق الذي توضع فيه السوائل الاخرى الملتهبة .
رابعا — تملأ جميع الزجاجات خارج الصيدلية او مخزن الادوية .
خامسا — يوضع كربور الجير داخل علب صفيح ملحومة سعة الواحدة كيلو جرام واحد فقط وتوضع هذه العلب داخل صندوق من الخشب مرتفع عن ارضية المستودع بثلاثين سنتيمترا على الاقل .
سادسا — توضع هذه المواد الخطرة في جهة واحدة من الصيدلية او المخزن وبطريقة تجعل الوصول اليها سهلا من الشارع .
سابعا — يوضع حمض البكريك داخل دولاب السموم منعزلا عن المواد السامة الاخرى .
الجدول الثالث عشر
المستحضرات الجاهزة التي تحتوي على احدى المواد الآتية يجب الا تصرف من الصيدليات او يتكرر صرفها الا بموجب تذكرة طبية ويحظر على مخازن الادوية بيعها او اعطاؤها للجمهور .
خانق الذئب — جذوره وأوراقه ومسحوقه وخلاصته واشباه قلوياته واملاحها .
الادرنالين ومحاليله .
نتريت الاميل .
المخدرات الموضعية والعمومية — ( نوفوكايين . ستوفايين . اثير . كلوروفورم . كلورور الاثيل الخ ) ما عدا ماء الكلوروفورم والمستحضرات المحتوية عليها .
احماض الزرنيخ وحمض الزرنيخيك والزرنيخيت والزرنيخات والكاكوديلات واليودورات .
اشباه قلويات الافيون ومشتقاتها . ما عدا المستحضرات المحتوية على ( ٥ ) سنتيجرام من الكودين او الديونين .
البلادونا — جذورها وسيقانها واوراقها ومسحوقها وخلاصتها واشباه قلوياتها واملاحها .
الزراريخ — حشرتها ومسحوقها وخلاصتها وصبغتها واصولها الفعالة واملاحها .
السكران — ثماره واوراقه ومسحوقه وخلاصته واشباه قلوياته واملاحه .
اللحلاح — بصيلته وبذوره ومسحوقه وخلاصته واشباه قلوياته واملاحه .
الحنظل — ثمره ولب ثمره والمركبات الجلوكوزية .
سم السمك — الاصل الفعالي به .
حب الملوك — بذوره وزيوته .
كورار او سم الرماح — اشباه قلوياته .
حمض السياندريك والسيانورات والبروسيات ومركبات السيانوجين السامة ومشتقاتها .
الداتورة — اوراقها وجذورها ومسحوقها وخلاصتها واصولها الفعالة واشباه قلوياتها واملاحها .
الديجيتالا — اوراقها ومسحوقها وخلاصتها واصولها الفعالة والمركبات الجلوكوزية .
الخلاصة الدرقية .
الاميتين واملاحه .
الطرطير المقيىء .
فول كلابار — بذره ومسحوقه واشباه قلوياته واملاحه .
ادونس — نبات ومسحوق وخلاصة وصبغة وجلوكوزيدات
زئبق الوادي ( كنفلاريا ) : جذور ومسحوق وخلاصة وصبغة وجلوكوزيدات .
القنب الكندي ( ابو سينم ) — جذور ومسحوق وخلاصة وصبغة وجلوكوزيدات .
بصل العنصل — بصيلات ومسحوق وخلاصة وجلوكوزيدات
الكوكا — ثمار واوراق ومسحوق .
الياسمين الاصفر — عطره وجذوره ومسحوقه وخلاصته واصوله الفعالة واملاحه .
اللزان — اصوله الفعالة .
الابوجابين
الجابوراندي — خلاصته واشباه قلوياته واملاحه .
البنفسج — اوراقه ومسحوقه وخلاصته واشباه قلوياته واملاحه .
الزئبق واملاحه ما عدا المرهم .
نتريت الصودا .
النتروجلسرين ومحاليله .
الجوز المقيء — بذوره ومسحوقه وصبغته واشباه قلوياته واملاحه ما عدا المستحضرات المحتوية على واحد سنتجرام من الاستركنين .
البتوترين .
البليترين واملاحه .
الفينول النقي ومستحضراته .
الفسفور
الابهل والسدب والبينيرويال — اوراقها ومساحيقها وعطورها
الجويدار القرني — قرون ومسحوق وصبغة وخلاصته واصوله الفعالة واملاحه .
السنتونين
الاسترفانتس — بذوره ومسحوقه وخلاصته وصبغته وجليكوزيداته .
السلفونات ومشتقات البولينا ( من فصيلة حمض البريتيوريت ) وما يماثلها .
والفراترم الاخضر — جذوره ومسحوقه وصبغته واصوله الفعالة واملاحه وخلاصته .
اليوهمبين . خلاصته واشباه قلوياته
فوسفور الخارسين والفاليريانات
الهرمونات ( خلاصة الغدد )
مركبات جوزة الطيب والمسك والعنبر التي تعطى من الباطن .
الادوية والمستحضرات التي تستعمل في الاجهاض .
جذور القطن ( جوسيبيم ) — جذور ومسحوق وخلاصة وصبغة واصول فعالة .
الادوية والمستحضرات التي تستعمل لمنع الحمل .
جميع المستحضرات المحتوية على مواد مخدرة بنسبة أقل من اثنين في الالف من المورفين وواحد في الالف من الكوكايين .
جميع الامبول المعد للحقن تحت الجلد او في العضل او في الوريد او في النخاع .
السلفانيلاميد وجميع مستحضراته ومشتقاته بأي اسم تعرض به في التجارة .