وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (۷۲۳) لسنة ۲۰۰۲
وزير الصحة
- بعد الاطلاع على القانون رقم ۲۸ لسنة ١٩٩٦ في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.
- وعلى المادة رقم ۲۳ من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والصادرة بالقرار الوزاري رقم ۳۹۵ لسنة ١٩٩٧ والمعدل بالقرار الوزاري رقم ۲۷۹ لسنة ۲۰۰۰.
- وبناء على اقتراح لجنة التراخيص الصيدلانية بجلستها رقم ۷ بتاريخ ۲۰۰۲/۹/۲۲.
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل وما عرضه علينا وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يستبدل نص الفقرة الأخيرة من المادة ۲۳ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۲۸ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٩٥ لسنة ١٩٩٧، بالنص الآتي:
وإذا كان طالب الترخيص بفتح صيدلية أهلية كويتي الجنسية فيشترط أن يكون لديه مدة خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الخدمات الصيدلانية داخل دولة الكويت.
مادة ثانية
يجب أن يتولى الصيدلي الكويتي إدارة الصيدلية التي منح ترخيص بفتحها بنفسه ويعد مسئولا أمام الجهة المختصة بالوزارة عن الصيدلية والصيادلة الذين يعملون بها فنيا وإداريا ولا يجوز أن يعهد بإدارتها إلى الغير.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير الصحة
الدكتور أحمد الجارالله
صدر في : ٢٥ رمضان ١٤٢٣هـ
الموافق : ۳۰ نوفمبر ۲۰۰۲م