مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (237) من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 النص الآتي:
«ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا ثبت أنه أوفى بقيمة الشيك قبل صدور الحكم النهائي. أما إذا ثبت قيامه بالوفاء بقيمة الشيك بعد صدور الحكم النهائي فيجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه أو من ينيبه.
وفي هذه الحالة تعتبر العقوبة كأنها نفذت ويعرض الطلب على المحكمة التي أصدرت الحكم خلال (3) أيام من تاريخ تقديمه.»
مادة ثانية
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.