إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 28 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للغذاء والتغذية عن السنة المالية 2018/2017

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1452 · 6 يوليو 2019

رقم التشريع وسنته

28 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 28 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للغذاء والتغذية عن السنة المالية 2018/2017

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القانون رقم (50) لسنة 2017 بربط ميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية للسنة المالية 2018/2017، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للغذاء والتغذية عن السنة المالية 2018/2017 وفقا لما يلي:

أ–بلغت المصروفات مبلغ 4,830,552/280 د.ك (أربعة ملايين وثمانمائة وثلاثين ألفاً وخمسمائة واثنين وخمسين ديناراً ومائتين وثمانين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب–بلغت الإيرادات مبلغ 51,889/345 د.ك (واحد وخمسين ألفاً وثمانمائة وتسعة وثمانين ديناراً وثلاثمائة وخمسة وأربعين فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

ج–بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 4,778,662/935 د.ك (أربعة ملايين وسبعمائة وثمانية وسبعين ألفاً وستمائة واثنين وستين ديناراً وتسعمائة وخمسة وثلاثين فلساً فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2018/2017 وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 27 شوال 1440 هـ الموافق : 30 يونيو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 15]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي