مرسوم بقانون رقم 122 لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للغذاء والتغذية عن السنة المالية 2025/2024
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، المعدل بالقانون رقم (16)لسنة 2019،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2024 بربط ميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية للسنة المالية 2025/2024.
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
(مادة أولى) يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للغذاء والتغذية عن السنة المالية 2025/2024 وفقا لما يلي:- أ. بلغت المصروفات مبلغ وقدره 23,324,524.247 د.ك (ثلاثة وعشرين مليونا وثلاثمائة وأربعة وعشرين ألف وخمسمائة وأربعة وعشرين دينار ومئتان وسبعة وأربعين فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب- بلغت الإيرادات مبلغ وقدره 2,591,383.835 د.ك (مليونين وخمسمائة وواحد وتسعين ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانين دينار وثمانمائة وخمسة وثلاثين فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ج-بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ وقدره 20,733,140.412 د.ك (عشرين مليونا وسبعمائة وثلاثة وثلاثين ألف ومائة وأربعين دينار وأربعمائة واثنى عشر فلس فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2025/2024 وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(مادة ثانية) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير المالية بالوكالة د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر بقصر السيف في: 23 صفر 1447هـ الموافق: 17 أغسطس 2025 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 67–69]