قانون رقم ( ٢٨ ) لسنة ١٩٦٠
بتطعيم المواليد ضد الجدرى والدفتريا
نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت
بناء على عرض رئيس دائرة الصحة العامة
قررنا القانون الآتي
المادة 1
يجب على والد الطفل أو ولي أمره أن يقدمه ، خلال ثلاثة أشهر من يوم ولادته ، الى مكتب الصحة المختص لتطعيمه ضد الجدرى . ويجب أن يقدمه مرة ثانية ، بعد سبعة أيام من تاريخ تطعيمه ، للتحقق من نتيجة عملية التطعيم . واذا تبين ان التطعيم غير ناجح ، وجب تقديمه مرة كل شهرين لاعادة تطعيمه ، الى أن ينجح التطعيم .
المادة 2
اذا كان الطفل مريضا ، وجب على والده او ولي امره تقديم شهادة طبية تثبت مرضه خلال المدد المحددة في المادة السابقة . وفي هذه الحالة يؤجل التطعيم الى أن يشفى الطفل ، ويجب تقديمه للتطعيم بعد شفائه مباشرة .
المادة 3
يعفى من تقديم الطفل للتطعيم كل من قدم شهادة طبية صادرة من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب بالكويت ، أو شهادة معتمدة من الجهة الرسمية المختصة طبقا للمادة الرابعة، دالة على اجراء التطعيم ونجاحه خلال ثلاثة أشهر من يوم ولادة الطفل .
المادة 4
اذا وجد الطفل خارج أمارة الكويت ، ولم يكن قد تم تطعيمه ضد الجدرى خلال المدة المنصوص عليها في المادة الاولى ، وجب تقديمه للسلطة الصحية المختصة في البلد الذي يقيم فيه أو لأحد الاطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب طبقا لقانون هذا البلد ، لتطعيمه ضد الجدرى ، وترسل الشهادة الدالة على التطعيم ونجاحه ، مصدقا عليها من السلطة الرسمية المختصة ، الى دائرة الصحة العامة بالكويت بالبريد المسجل ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ولادة الطفل .
المادة 5
على الموظف المختص اثبات تاريخ التطعيم ونتيجته بدفاتر التطعيم ضد الجدري بمكاتب الصحة. ويجب التأشير بالتطعيم بدفاتر المواليد في الخانة المخصصة لذلك ، سواء طعم الطفل بمعرفة مكتب الصحة أو أحد الاطباء أو أية جهة رسمية أخرى ، كما يجب اثبات بيانات التطعيم بشهادة ميلاد الطفل .
المادة 6
يجب على والد الطفل أو ولي أمره أن يقدمه ، خلال شهرين من بلوغه سن ستة شهور الى مكتب الصحة المختص لتحصينه ضد الدفتريا. ويحدد عدد الحقن وما بينها من فترات ومقدار اللقاح بمعرفة طبيب مكتب الصحة المختص .
المادة 7
اذا كان الطفل مريضا ، وجب على والده أو ولي أمره تقديم شهادة طبية تثبت مرضه خلال المدة المحددة في المادة السابقة . وفي هذه الحالة يؤجل التحصين الى أن يشفى الطفل، ويجب تقديمه للتحصين بعد شفائه مباشرة .
المادة 8
يعفى من تقديم الطفل للتحصين ضد الدفتريا كل من قدم شهادة طبية صادرة من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب بالكويت ، أو شهادة معتمدة من الجهة الرسمية المختصة طبقا للمادة التاسعة ، دالة على تحصين الطفل ضد الدفتريا في الموعد المحدد في المادة السادسة .
المادة 9
اذا وجد الطفل عند بلوغه سن ستة شهور خارج أمارة الكويت، وجب تقديمه خلال المدة المنصوص عليها في المادة السادسة ، للسلطة الصحية المختصة في البلد الذي يقيم فيه أو لأحد الاطباء المرخص لهم في مزاولة الطب طبقا لقانون هذا البلد ، لتحصينه ضد الدفتريا . وترسل الشهادة الدالة على التحصين مصدقا عليها من السلطة الرسمية المختصة ، الى دائرة الصحة العامة بالكويت بالبريد المسجل .
المادة 10
على الموظف المختص اثبات تواريخ التحصين بدفاتر التحصين ضد الدفتريا بمكاتب الصحة. ويجب التأشير بالتحصين بدفاتر المواليد في الخانة المخصصة لذلك ، سواء تم التحصين بمعرفة مكتب الصحة أو أحد الاطباء أو أية جهة رسمية أخرى ، كما يجب اثبات بيانات التحصين بشهادة ميلاد الطفل .
المادة 11
كل طفل لم يجاوز الثانية عشرة وقت صدور هذا القانون ، ولم يسبق تحصينه ضد الجدري أو الدفتريا يجب على والده أو ولي أمره خلال ستة شهور تقديمه لمكتب الصحة المختص لأجراء التحصين اللازم .
المادة 12
كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تجاوز مائة روبية أو باحدى هاتين العقوبتين .
المادة 13
تكون المحاضر التي تحررها دائرة الصحة العامة في شأن المخالفات المذكورة في المادة السابقة معتبرة أمام المحكمة الجزائية المختصة .
المادة 14
على رئيس دائرة الصحة العامة تنفيذ هذا القانون ، ويصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ، ويعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية .
امير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في الرابع من محرم ١٣٨٠
الموافق الثامن والعشرين من يونيو ( حزيران ) ١٩٦٠